إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 180 لسنة 2013 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 92 / أ لسنة 2013 بأن يستبدل بنص المادة (1) فقرة (1) من القرار الوزاري رقم 92 / أ لسنة 2013 المشار إليه أعلاه النص التالي : السيد / أحمد حمد الصانع - مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات ، رئي

رقم التشريع وسنته

180 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

مكتب الوزير

قرار وزاري رقم (180/ أ) لسنة 2013

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 92/ أ لسنة 2013 - وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 17 / 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القـانون رقم 24 لـسنة 1962 في شأن الأنـدية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بشأن النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2010 بإشهار مبرة الدواسر الخيرية .

- وبناء على القرار الوزاري رقم 92/ أ لسنة 2013 والمعدل للقرار الوزاري رقم 76/ أ لسنة 2013 بتشكيل لجنة لتصفية أموال مبرة الدواسر .

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1) :

يستبدل بنص المادة (1) فقرة (1) من القرار الوزاري رقم 92/ أ لسنة 2013 المشار إليه أعلاه النص التالي :

السيد/ أحــمد حمـد الصانع – مدير إدارة الجمعيـات الخيرية والمبرات .رئيسا للجنة تصفية أموال مبرة الدواسر المشكلة بالقرار الوزاري رقم 76/ أ لسنة 2013 المشار إليه ، بدلا من السيد / صلاح سعود الرباح – مدير إدارة الجمعيات الأهلية .

مادة (2) :

يعمل بهـذا القـرار اعـتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر في : 17 ذو القعدة 1434هـ

الموافق : 23/ 9/ 2013م

قرار وزاري رقم ( 181/ أ) لسنة 2013

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 92/ أ لسنة 2013 - وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 17/ 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بشأن النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 112 لسنة 2005 بإشهار مبرة الربانيين الخيرية .

- وبناء على القرار الوزاري رقم 93/ أ لسنة 2013 والمعدل للقرار الوزاري رقم 77/ أ لسنة 2013 بتشكيل لجنة لتصفية أموال مبرة الربانيين .

- وبناء على مقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة (1) :

يستبدل بنص المادة (1) فقرة (1) من القرار الوزاري رقم 93/ أ لسنة 2013 المشار إليه أعلاه النص التالي :

السيد/ أحمد حمد الصانع – مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات ،رئيسا للجنة تصفية اموال مبرة الربانيين المشكلة بالقرار الوزاري رقم 77/ أ لسنة 2013 المشار إليه ، بدلا من السيد / صلاح سعود الرباح - مدير إدارة الجمعيات الأهلية .

مادة (2) :

يعمل بهـذا القـرار اعـتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر في : 17 ذو القعدة 1434هـ

الموافق : 23/ 9/ 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي