وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
مكتب الوزير
قرار وزاري رقم (180/ أ) لسنة 2013
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 92/ أ لسنة 2013 - وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 17 / 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القـانون رقم 24 لـسنة 1962 في شأن الأنـدية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بشأن النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها .
- وعلى القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2010 بإشهار مبرة الدواسر الخيرية .
- وبناء على القرار الوزاري رقم 92/ أ لسنة 2013 والمعدل للقرار الوزاري رقم 76/ أ لسنة 2013 بتشكيل لجنة لتصفية أموال مبرة الدواسر .
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1) :
يستبدل بنص المادة (1) فقرة (1) من القرار الوزاري رقم 92/ أ لسنة 2013 المشار إليه أعلاه النص التالي :
السيد/ أحــمد حمـد الصانع – مدير إدارة الجمعيـات الخيرية والمبرات .رئيسا للجنة تصفية أموال مبرة الدواسر المشكلة بالقرار الوزاري رقم 76/ أ لسنة 2013 المشار إليه ، بدلا من السيد / صلاح سعود الرباح – مدير إدارة الجمعيات الأهلية .
مادة (2) :
يعمل بهـذا القـرار اعـتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 17 ذو القعدة 1434هـ
الموافق : 23/ 9/ 2013م
قرار وزاري رقم ( 181/ أ) لسنة 2013
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 92/ أ لسنة 2013 - وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 17/ 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بشأن النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها .
- وعلى القرار الوزاري رقم 112 لسنة 2005 بإشهار مبرة الربانيين الخيرية .
- وبناء على القرار الوزاري رقم 93/ أ لسنة 2013 والمعدل للقرار الوزاري رقم 77/ أ لسنة 2013 بتشكيل لجنة لتصفية أموال مبرة الربانيين .
- وبناء على مقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة (1) :
يستبدل بنص المادة (1) فقرة (1) من القرار الوزاري رقم 93/ أ لسنة 2013 المشار إليه أعلاه النص التالي :
السيد/ أحمد حمد الصانع – مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات ،رئيسا للجنة تصفية اموال مبرة الربانيين المشكلة بالقرار الوزاري رقم 77/ أ لسنة 2013 المشار إليه ، بدلا من السيد / صلاح سعود الرباح - مدير إدارة الجمعيات الأهلية .
مادة (2) :
يعمل بهـذا القـرار اعـتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 17 ذو القعدة 1434هـ
الموافق : 23/ 9/ 2013م