إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2024 لسنة 2024 بشأن تعديل لائحة الإعلانات.

وزارة الدولة لشئون البلدية

رقم التشريع وسنته

2024 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 484 لسنة 2024 )

بشأن: الإعفاء من الغرامات المالية المسجلة

على مستخدمي القطع البحرية

بسبب عدم تسجيلها أو عدم تجديد التسجيل

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية

-بعد الإطلاع على القانون رقم 1960/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

-وعلى المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة الكويتي وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 694 المتخذ في إجتماعه رقم (32- 2022/2) المنعقد بتاريخ 2022/8/17 بالموافقة على نقل إدارتي (النقل البحري ، التدقيق والجودة) من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية.

-وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 2022/279 المؤرخ 2022/9/22 بشأن نقل إختصاص إدارتي (النقل البحري ، التدقيق والجودة) من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية.

-وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعفى كل من يبادر من مالكي القطع البحرية من الغرامات المسجلة عليهم بسبب عدم تسجيلها أو عدم تجديد التسجيل عند مراجعتهم الإدارة العامة لخفر السواحل لتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون رقم 1960/36 المشار إليه واللوائح المنظمة لهذا الشأن وذلك إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2024/12/31م.

مادة (2)

كل من يتم ضبطه أثناء الفترة المشار إليها بالمادة (1) من هذا القرار أو بعد إنتهائها دون تسجيل أو عدم تجديد التسجيل سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً.

مادة (3)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

فهد يوسف سعود الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية

صدر في تاريخ: 18 ذو القعدة 1445 هـ

الموافق: 26 مايو 2024 م

وزارة الدولة لشئون البلدية

قرار وزاري رقم (2024/223)

بشأن تعديل لائحة الإعلانات

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون البلدية

- بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور.

- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار الائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المشار إليه.

- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2023 بشأن لائحة الإعلانات.

- وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د 204/8/ 2024/16 د (2) المتخذ بتاريخ 2024/3/25 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الإعلانات الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2023.

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

تعدل الفقرة الثانية من البند (ج – اللوحات الإعلانية قياس 5.5 م x 4م الشاشات الإلكترونية) من المادة السادسة عشرة من القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2023 المشار إليه لتكون كالتالي :

2-لا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن (3م) عن سطح الأرض ولا يزيد عن(8,5م).

مادة ثانية

تعدل الفقرة الثانية من البند (رابعاً: يحصل رسم مالي شهري لكل متر مربع للإعلانات التالية على النحو المبين مقابل كل منها) من المادة العشرون من القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2023 المشار إليه لتكون كالتالي :

2-إعلانات المركبات المتنقلة المرخصة من قبل وزارة التجارة (5 د.ك) شهرياً لكل متر مربع.

مادة ثالثة

تضاف فقرة برقم (5) للبند (رابعاً: يحصل رسم مالي شهري لكل متر مربع للإعلانات التالية على النحو المبين مقابل كل منها) من المادة العشرون من القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2023 المشار إليه كالتالي:

5- الإعلانات الموسمية (5) د.ك) شهرياً لكل متر مربع.

مادة رابعة

تضاف فقرة للبند (خامساً ) من المادة العشرون من القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2023 المشار إليه كالتالي :

-يحصل رسم مالي قدره (75 د.ك) سنوياً لكل متر مربع للإعلانات الالكترونية المتحركة ويحصل رسم مالي قدره (50 د.ك) سنوياً لكل متر مربع للإعلانات التجارية الثابتة والالكترونية غير المتحركة .

وزير الأشغال العامة

ووزير البلدية

د. نورة محمد خالد المشعان

صدر في:20 ذو القعدة 1445هـ

الموافق:28 مايو 2024م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار إداري رقم (1686) لسنة 2024

بشأن تحديد رسوم طلبات التظلم على قرارات لجنة الشراء بوزارة الشئون الاجتماعية

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية :

. بعد الاطلاع على القانون رقم ( 49 ) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته .

. وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

. وعلى القرار الوزاري رقم (11/أ) لسنة 2021 بشأن تفويض وكيل الوزارة .

. وعلى القرار الوزاري رقم ( 251) لسنة 2023 بشأن تكليف الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة .

. وعلى تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة.

. وعلى القرار الإداري رقم (3809) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة التظلمات من قرارات لجنة الشراء بالوزارة.

. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (1)

يتم تحديد قيمة رسوم طلبات التظلم على قرارات لجنة الشراء بوزارة الشئون الاجتماعية على حسب الجدول المفصل بالآتي:

مالمبلغ التقديري للممارسة موضوع التظلمقيمة رسوم طلبات التظلم
1من 5001 د.ك إلى 15,000 د.ك100 دينار كويتي
215,001 د.ك إلى 25,000 د.ك200 دينار كويتي
325,001 د.ك إلى 35,000 د.ك300 دينار كويتي
435,001 د.ك إلى 45,000 د.ك400 دينار كويتي
545,001 د.ك إلى 55,000 د.ك500 دينار كويتي
655,001 د.ك إلى 74,999 د.ك600 دينار كويتي

مادة (2)

يتم دفع رسوم طلبات التظلم عن طريق (كي نت ) بالإدارة المالية بالوزارة ويسلم للمتظلم إيصال رسمي معتمد يفيد تحصيل الرسم .

مادة (3)

يلغى القرار الإداري رقم (2983 /أ ) لسنة 2017 بشأن الأعمال والإختصاصات الخاصة بلجنة التظلمات المتعلقة بإجراء الشراء للمناقصات ، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية

صدر في : 22 مايو 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي