) قرار وزاري رقم 372 لسنة 2023 (
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4011 المؤرخ 2023/3/29 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ ساره أمين محمد أمين موسى - مواليد الكويت في 2010/3/29 ابنة المواطنة أمال عيسى علي أحمد الغيص - من مطلقها أمين محمد أمين موسى - أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 10 شوال 1444هـ
الموافق :30 ابريل 2023م
وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
قرار وزاري رقم (53) لسنة 2023م
بإشهار جمعية الغوص الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2017/7/27م بشأن إشهار جمعية الغوص الكويتية.
- وعلى محضر اجتماع رقم (2022/2) المنعقد في 2022/7/6م للجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته بالموافقة على إشهار جمعية الغوص الكويتية.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 10/ 1/ 2023 بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس جمعية الغوص الكويتية.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الغوص الكويتية.
- وبناء على عرض السيد/ وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تشهر جمعية الغوص الكويتية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في : 24 شعبان 1444هـ
الموافق: 16 مارس 2023م