إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 449 لسنة 2007 بشأن قيد (صندوق مؤشر المثني الإسلامي) في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

449 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 449 / 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار

وعلى القرار الوزاري رقم ( 113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ( 31) لسنة 1990 وتعديلاته .

وبناء على كتاب شركة المثنى للإستثمار الوارد بتاريخ 27 / 8 / 2007 بصفتها مدير الصندوق بشأن طلب تسجيل ( صندوق مؤشر المثنى الإسلامي ) في سجل صناديق الإستثمار لدى بنك الكويت المركزي وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( 294 الصادر بتاريخ 22/ 4/ 2007 بهذا الخصوص .

قـــــــرر

مادة أولى

يقيد (صندوق مؤشر المثنى الإسلامي) في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي وتسجل البيانات التالية :

- اسم الصندوق : صندوق مؤشر المثنى الإسلامي .

- مدة الصندوق : عشر سنوات قابلة للتجديد .

- رأس مال الصندوق ونوعه : متغير من خمسة ملايين دينار كويتي إلى خمسين مليون دينار كويتي .

- عنوان الصندوق : شركة المثنى للإستثمار برج العنزي - الدور 13 ،14 ص ب :3946 الصفاة 13040 الكويت .

- تاريخ تأسيس الصندوق : 28 / 4 / 2007

- رقم تسجيل الصندوق لدى وزارة التجارة والصناعة وتاريخه : ( 80 ) بتاريخ 29 / 4 / 2007

- طبيعة نشاط الصندوق وأغراضه : بيع وشراء أسهم الشركات الإسلامية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ، بحيث لا يتجاوز النقد المتوفر 5% من إجمالي قيمة الصندوق ، واستثمار النقد المتوفر في أدوات نقدية مثل الودائع والمرابحات التي تقدمها البنوك الاسلامية .

- اسم مدير الصندوق وعنوانه : شركة المثنى للإستثمار - برج العنزي - الدور 13 ، 14 ص .ب 3946 الصفاة 13040

الكويت .

- اسم أمين الاستثمار وعنوانه : الشركة الكويتية للمقاصة الشرق - شارع أحمد الجابر - مبنى سوق الكويت للأوراق المالية - الدور (6)

ص .ب : 22077 الصفاة 13081 الكويت .

- اسم مراقب حسابات الصندوق : الدكتور شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع وشركاه .

الجهاز الوظيفي للصندوق :

السيد / عبد العزيز ناصر المرزوق

السيد / عبد المحسن عبد العزيز المحيزيم

السيد / زياد ناصر الابراهيم

السيد / عبد الله عيسى العلي

هيئة الرقابة الشرعية :

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة المثنى للإستثمار .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحــــــافظ

صدر في : 5 رمضان 1428 هـ

الموافق : 17 سبتمبر 2007م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي