بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 449 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار
وعلى القرار الوزاري رقم ( 113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ( 31) لسنة 1990 وتعديلاته .
وبناء على كتاب شركة المثنى للإستثمار الوارد بتاريخ 27 / 8 / 2007 بصفتها مدير الصندوق بشأن طلب تسجيل ( صندوق مؤشر المثنى الإسلامي ) في سجل صناديق الإستثمار لدى بنك الكويت المركزي وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( 294 الصادر بتاريخ 22/ 4/ 2007 بهذا الخصوص .
قـــــــرر
مادة أولى
يقيد (صندوق مؤشر المثنى الإسلامي) في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي وتسجل البيانات التالية :
- اسم الصندوق : صندوق مؤشر المثنى الإسلامي .
- مدة الصندوق : عشر سنوات قابلة للتجديد .
- رأس مال الصندوق ونوعه : متغير من خمسة ملايين دينار كويتي إلى خمسين مليون دينار كويتي .
- عنوان الصندوق : شركة المثنى للإستثمار برج العنزي - الدور 13 ،14 ص ب :3946 الصفاة 13040 الكويت .
- تاريخ تأسيس الصندوق : 28 / 4 / 2007
- رقم تسجيل الصندوق لدى وزارة التجارة والصناعة وتاريخه : ( 80 ) بتاريخ 29 / 4 / 2007
- طبيعة نشاط الصندوق وأغراضه : بيع وشراء أسهم الشركات الإسلامية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ، بحيث لا يتجاوز النقد المتوفر 5% من إجمالي قيمة الصندوق ، واستثمار النقد المتوفر في أدوات نقدية مثل الودائع والمرابحات التي تقدمها البنوك الاسلامية .
- اسم مدير الصندوق وعنوانه : شركة المثنى للإستثمار - برج العنزي - الدور 13 ، 14 ص .ب 3946 الصفاة 13040
الكويت .
- اسم أمين الاستثمار وعنوانه : الشركة الكويتية للمقاصة الشرق - شارع أحمد الجابر - مبنى سوق الكويت للأوراق المالية - الدور (6)
ص .ب : 22077 الصفاة 13081 الكويت .
- اسم مراقب حسابات الصندوق : الدكتور شعيب عبدالله شعيب من مكتب البزيع وشركاه .
الجهاز الوظيفي للصندوق :
السيد / عبد العزيز ناصر المرزوق
السيد / عبد المحسن عبد العزيز المحيزيم
السيد / زياد ناصر الابراهيم
السيد / عبد الله عيسى العلي
هيئة الرقابة الشرعية :
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة المثنى للإستثمار .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحــــــافظ
صدر في : 5 رمضان 1428 هـ
الموافق : 17 سبتمبر 2007م