بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠١/١٠٨/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (٦) من القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠.
وبناء على كتاب الشركة الأولى للاستثمار المؤرخ ٢٠٠١/٣/٢٧، بشأن طلب تسجيل صندوق المثنى للاستثمار المالي في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يقيد صندوق المثنى للاستثمار المالي في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم تسجيل (١٨) وتسجل البيانات التالية:-
تاريخ التأسيس: ٢٠٠١/١/٢٧.
مدة الصندوق: عشر سنوات.
رأسمال الصندوق: من ٥ - ٥٠ مليون دينار كويتي.
نوعه: متغير.
طبيعة ونشاط الصندوق وأغراضه: تحقيق عوائد منافسة للأوراق المالية التقليدية، واستثمار أموال الصندوق في كافة الأدوات المالية المتاحة خارج وداخل حدود الكويت، والمشاركة في عمليات الاستثمار بضمان المؤسسات المالية والمصرفية، والمشاركة في الإصدارات الخاصة والعامة.
مدير الصندوق وعنوانه الشركة الأولى للاستثمار.
ص.ب: ۲۰۲۳۰، الصفاة - ١٣٠٦٣ الكويت.
أتعاب مدير الصندوق: ١% سنوياً من القيمة الصافية لأصول الصندوق، تحتسب في كل يوم تقييم، وتدفع في نهاية كل شهر وتطرح من صافي قيمة أصول الصندوق عند احتسابها.
أمين الاستثمار وعنوانه: مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية.
ص.ب: ٥٩٣٥ ، الصفاة – ١٣٠٦٠ الكويت.
أتعاب أمين الاستثمار: لا تقل عن ١٠ آلاف دينار كويتي سنوياً، وتحتسب في كل يوم تقييم وتطرح من صافي قيمة أصول الصندوق عند احتسابها وفقاً لشرائح كما هو موضح في النظام الأساسي للصندوق.
الجهاز الوظيفي للصندوق : السيد/ حامد عبدالله البدر
السيد/ باسل شمس الدين النقيب
السيد/ مبارك عثمان العثمان
السيد/ يعقوب عبدالملك العوضي
السيد/ عبدالله جاسم القصار
مراقب الحسابات الخارجي: السيد/ وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي - آرنست أنديوعنغ.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
إصدر في: ٢٢ محرم ١٤٢٢ هـ
الموافق: ١٦ ابريل ٢٠٠١م