إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1526 لسنة 2024 بشأن تفويض العميد / عبدالله محمد عبدالرحمن فهد العمهوج - مساعد مدير عام الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع علي شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقا ل

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

1526 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (183) لسنة 2024

بشأن الموافقة على عدم استمرار الدكتور/ علي جاسم بو عباس في شغل عضوية اللجنة العليا لوحدة التأمين (كعضو غير متفرغ)

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين،

- وعلى المرسوم رقم (39) لسنة 2020 بتعيين رئيس وحدة التأمين ونائبه وتحديد مكافآتهم،

- وعلى القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2020 بشأن تعيين الأعضاء غير المتفرغين بوحدة التأمين،

- وعلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة العليا لوحدة التأمين،

- وعلى كتاب وحدة تنظيم التأمين رقم (68_07_24_O) بتاريخ 17-07-2024،

- وعلى كتاب الدكتور/ علي جاسم بوعباس بشأن الاعتذار عن الاستمرار في عضوية اللجنة العليا بتاريخ 23-07-2024،

قرر ما يلي

مادة أولى

الموافقة على عدم استمرار الدكتور/ علي جاسم بوعباس في شغل عضوية اللجنة العليا لوحدة التأمين كعضو غير متفرغ) اعتباراً من تاريخ 2024/7/23.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاتصالات

عمر سعود عبد العزيز العمر

صدر في : 21 صفر 1446هـ

الموافق: 25 أغسطس 2024م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1526 لسنة 2024

بشأن التفويض بالتوقيع

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 59/15 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1962/11 في بشأن جوازات السفر وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9758 المؤرخ 2024/7/30 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يفوض العميد/ عبدالله محمد عبدالرحمن فهد العمهوج – مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية – بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية – وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 16 صفر 1446هـ

الموافق: 20 أغسطس 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي