قرار وزاري رقم 2426 لسنة 2015 بشأن أن يُعامل القصر أبناء المواطنة / إقبال طه عبدالله على - من مطلقها / نشمى غثيث مطر العنزى سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
ساري
قرار وزاريرقم 2426 لسنة 2015
🔍
قرار وزاري رقم 2426 لسنة 2015 بشأن أن يُعامل القصر أبناء المواطنة / إقبال طه عبدالله على - من مطلقها / نشمى غثيث مطر العنزى سعودى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .1 / 1