قرار وزاري رقم 241 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / عادل حمد علي العريفان المخصص له القسسيمة رقم (470) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ ال
ساري
قرار وزاريرقم 241 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 241 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / عادل حمد علي العريفان المخصص له القسسيمة رقم (470) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ ال1 / 1