قرار وزاري رقم 233 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / عبيد فلاح عبيد الراجحي المخصص له القسسيمة رقم (20) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ ال
1 / 1