إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 263 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة الاعراف العربية المخصص لها القسسيمة رقم (438) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ ال

رقم التشريع وسنته

263 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 262 / 2012

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (968) المحرر بتاريخ 23 /5/ 2012 .

المتضمن ارتكاب المذكور أدناه مخالفة القسيمة مغلقة .

- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره وفقاً للقرار الإداري رقم (2012 /603) بتاريخ 5/ 6/ 2012 بشأن الكشف على منطقة سكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجيليتي والمؤجرين من الباطن .

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى)

إنذار/ سهام محمد عبدالله الشمالي العجمي .

المخصص لها القسيمة رقم (440) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة .

بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقها الإجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .

( مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

أنس خالد الصالح

صدر في : 4 محرم 1434 هـ

الموافق : 18 نوفمبر 2012 م

قرار وزاري رقم 263 / 2012

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (959) المحرر بتاريخ 23 /5/ 2012 .

المتضمن ارتكاب المذكور أدناه مخالفة وجود سكن عمال .

- واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره وفقاً للقرار الإداري رقم (2012 /603) بتاريخ 5/ 6/ 2012 بشأن الكشف على منطقة سكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجيليتي والمؤجرين من الباطن .

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى)

إنذار/ شركة الأعراف العربية .

المخصص لها القسيمة رقم (438) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة .

بضرورة إزالة سكن العمال خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقها الإجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .

( مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

أنس خالد الصالح

صدر في : 4 محرم 1434 هـ

الموافق : 18 نوفمبر 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي