قرار وزاري رقم 263 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة الاعراف العربية المخصص لها القسسيمة رقم (438) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ ال
ساري
قرار وزاريرقم 263 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 263 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة الاعراف العربية المخصص لها القسسيمة رقم (438) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ ال1 / 1