قرار وزاري رقم 282 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / مؤسسة الكهف التجارية المخصص لها القسسيمة رقم (145) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ ال
1 / 1