إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 24 لسنة 2014 بشأن إشهار جمعية النهضة التعاونية الإستهلاكية والنظام الأساسي المرافق لهذا القرار .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1193 · 19 يوليو 2014

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

السنة الستون

صدرت في 11 ديسمبر 1954

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الأحد

22 رمضان 1435هـ

20 يوليو (تموز) 2014م

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (24/ ت ) لسنة 2014 م

بإشهار جمعية النهضة التعاونية الاستهلاكية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

-وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 165 / ت ) لسنة 2013 بشأن اللوائح التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24 / 79) وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 166 / ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 13 / 5 / 2014م

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــــــــرر

مادة (1)

اشهار جمعية النهضة التعاونية الاستهلاكية و النظام الأساسي المرافق لهذا القرار .

مادة (2)

ينشر هذا القرار و ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية و يبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 26 شعبان 1435هـ

الموافق : 24 يونيو 2014م

النظام الأساسي لجمعية النهضة التعاونية

يتلخص النظام الأساسي لجمعية النهضة التعاونية على الأسس والقواعد الآتية وذلك طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم

166/ ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية على النحو التالي :

مادة 1 : يقصد في تطبيق أحكام هذا النظام بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

- الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- الوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- القانون : المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .

- الجمعية : كل جمعية تعاونية أشهرت وفق أحكام هذا القانون .

- موظف الوزارة : الموظف الذي تكلف الوزارة بالإشراف على إنعقاد الجمعية العمومية والإنتخابات .

مادة 2 : تسمى الجمعية التعاونية المشكلة بالشروط الواردة في هذا النظام الأساسي بجمعية النهضة التعاونية .

مادة 3 : مقر إدارة الجمعية :- منطقة النهضة - ق2 - ونطاق عملها منطقة النهضة والأماكن المجاورة لها .

مادة 4 : مدة هذه الجمعية غير محدده وتبدأ من (تاريخ إشهارها) وفصلها والإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) .

مادة 5 : يقصد من طلب إشهار وفصل الجمعية الإرتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي لأعضائها عن طريق إتباع المبادئ التعاونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي :

1 - شراء أو استيراد لوازم أعضائها بالجملة وبيعها نقداً .

2 - القيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج إليها الأعضاء لتحسين مستوى معيشتهم إجتماعياً وإقتصادياً .

المادة 6 : يجوز للجمعية أن تتعامل مع غير أعضائها وفي الحدود التي تحقق أغراضها دون أن يكون لهؤلاء حق الإكتتاب في أسهمها .

المادة 7 : عدد الأعضاء غير محدد ويشترط أن تجمعهم ظروف مشتركة بحسب إقامتهم أو عملهم أو وظيفتهم أو مهنتهم وباب العضوية مفتوح لكل من تنطبق عليه شروط العضوية الواردة بهذا النظام من الجنسين .

المادة 8 :- مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة يشترط فيمن يقبل عضواً في الجمعية :

1 - أن يكون كويتياً .

2 - ألا يكون عضواً في جمعية تعاونية أخرى تزاول نفس الغرض .

3 - أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحه مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

4 - أن يقبل كتابة نظام الجمعية .

5 - أن يكون مقيماً بصفة دائمة في منطقة عمل الجمعية متى كان ذلك ضرورياً .

المادة 9 : ينقسم أعضاء الجمعية إلى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين والأعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر إحدى وعشرين سنه ميلادية كامله في تاريخ إنتهاء السنة المالية للجمعية ويكون لهم وحدهم حق الإشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ، والأعضاء المنتسبون هم الأعضاء المكتتبون الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنه ميلادية في تاريخ إنتهاء السنة المالية للجمعية ولا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الإشتراك في إدارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وتقتصر حقوقهم في الحصول على نصيبهم فيما يوزع من أرباح .

المادة 10 : يصبح العضو المنتسب عضواً عاملاً ببلوغه سن الواحد والعشرون عاماً ، ويحق له حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها ، متى بلغ السن المذكور في نهاية السنة المالية للجمعية وعلى مجلس الإدارة قيد إسمه في كشوف الأعضاء العاملين .

المادة 11 : يعتبر مؤسسوا الجمعية بعد إشهارها أعضاء عاملين وتسري عليهم أحكام المادة الثامنة من هذا النظام والشروط الواردة في عقد التأسيس كما يحظر عليهم الإنسحاب منها أو إسترداد قيمة الأسهم المكتتب فيها أو جزء منها قبل مضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ إشهار الجمعية .

المادة 12 : - أ - لمن تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة الثامنة من هذا النظام ويرغب في الإنضمام للجمعية أن يتقدم بطلب كتابي إلى مجلس الإدارة على الإستماره المعدة لهذا الغرض ويرفق بالطلب صورة البطاقة المدنية بعد مطابقتها مع الأصل على أن تكون سارية الصلاحية ويجوز الإستعاضه عنها بوثيقه التملك للسكن أو شهادة التخصيص وذلك بالنسبة للجمعية المشهرة حديثاً وتظل وثيقة التملك أو شهادة التخصيص سارية الصلاحية لحضور الجمعية العمومية الأولى فقط .

ب - وقيمة الأسهم التي يريد الإكتتاب فيها مضافاً إليها ما يحدده المؤسسون من رسم إنضمام للجمعية ولا يجوز الإكتتاب في أقل من خمسة أسهم من أسهم الجمعية ولا أكثر من خمس رأس مال الجمعية عند الإكتتاب .

المادة 13 : يبت مجلس الإدارة في طلب العضوية في خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه إليه مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام ، وإذا قبل الطلب أبلغ العضو بذلك وسجل إسمه في سجل العضوية ، وإذا رفض الطلب يرد المبلغ للمطالب مع بيان أسباب الرفض وتعتبر الطلبات التي لم يقرر مجلس الإدارة رفضها مقبوله ضمناً وفي حالة الموافقة الصريحه أو الضمنيه ترد العضوية إلى تاريخ تقديم الطلب .

المادة 14 : 1 يجوز لمن رفض طلب عضويته أن يتظلم من قرار الرفض أمام الوزارة ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً .

2 - وفي حالة قبول التظلم تسري العضوية من تاريخ تقديم الطلب .

المادة 15 : يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العاملين الإعتراض على قرار مجلس الإدارة بقبول أي شخص لا تنطبق عليه شروط العضوية وعلى المجلس أن يبت بالإعتراض في أول جلسة له ، ويجوز التظلم من القرار أمام أول إجتماع للجمعية العمومية أو الوزارة .

المادة 16 : يتم إنتقال العضو من جمعية إلى أخرى في حدود الأحكام المبينة في اللائحة التنفيذية للقانون وفق نماذج تعد بمعرفة الجمعية لهذا الغرض ، وترفع إلى مجلس الإدارة لإتخاذ ما يلزم لشطب العضو المنتقل من كشوف العضوية ، على أن يمنح شهادة يبين فيها تاريخ إنضمامه للجمعية وتاريخ إنتقاله منها .

المادة 17 : يجوز أن يكون الإنضمام للجمعية عن طريق الإنتقال إليها من جمعية أخرى تزاول نفس الغرض ، ويسري على الإنضمام عن طريق الإنتقال ذات الشروط المقررة في هذا النظام في شأن العضوية وعلى طالب الإنضمام في هذه الحالة إرفاق شهادة صادره عن الجمعية المنتقل منها يبين فيها مدة عضويته .

المادة 18 : 1 لمجلس الإدارة أن يصدر قرار بفصل أحد أعضائه أو احد أعضاء الجمعية إذا قام بأعمال تضر الجمعية أو من شأنها زعزعة الثقة فيها أو نشاطها وذلك بعد إجراء التحقيقات .

2 - يجوز لمن صدر قرار بفصله أن يتظلم من قرار الفصل أمام الوزارة أو أول إجتماع للجمعية العمومية ، وفي الحالة الأخيرة يكون التظلم بخطاب مسجل لمجلس الإدارة لعرضه عليها وتسوى حسابات العضو المفصول طبقاً لما ورد بالمادة (20) من هذا النظام .

المادة 19 : تسقط العضوية عن المساهم إذا فقد شرطاً من الشروط الواردة في المادة الثامنة من هذا النظام .

المادة 20 : مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا النظام يكون الإنسحاب من عضوية الجمعية بطلب يقدم إلى مجلس الإدارة من العضو المنسحب وترد إليه قيمة الأسهم التي دفعها ويعلق حسابه دائناً أومديناً للجمعية إلى حين التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية التي إنسحب خلالها .

المادة 21 : في حالة وفاة العضو يجوز لكل أو بعض ورثته الإستمرار في الجمعية إذا إنطبقت عليهم شروط العضوية الواردة بهذا النظام كما يجوز لهم الإنسحاب من الجمعية وفي هذه الحالة تسوى حساباتهم طبقاً لما ورد بالمادة (20) من هذا النظام .

المادة 22 : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة في حال رغبة أحد الورثة الإنتظام لعضوية الجمعية أو نقل قيمة أسهم المورث إلى إسمه إذا كان مساهماً بالجمعية ، أن يتقدم بطلب كتابي للجمعية مصحوباً بالمستندات التالية :-

1 - صورة من شهادة الوفاة .

2 - صورة من حصر الإرث .

3 - تنازل كتابي من الورثة عن نصيبهم في قيمة أسهم المورث لصالحه .

4 - في حال وجود قصر بين الورثة يكون التنازل من الممثل القانوني للقاصر وفي جميع الأحوال يشترط أن تتوافر في مقدم الطلب شروط العضوية .

المادة 23 : يسقط الحق في المطالبة بقيمة الأسهم بمضي خمسة عشر عاماً من تاريخ زوال العضوية كما يسقط الحق في المطالبة بأية حقوق مترتبة على الأسهم بمضي خمس سنوات من تاريخ

إعتمادها من الجمعية العمومية وعدم المطالبة بها خلال هذه المدة .

المادة 24 : يدير الجمعية ويسأل عن أعمالها مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالإقتراع السرى من بين الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ، ويكون قد مضى على عضويتهم في الجمعية سنة ميلادية كامله على الأقل في تاريخ إنتهاء السنة المالية ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية المشهرة حديثاً .

المادة 25 : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنه ميلادية كامله على الأقل في تاريخ إنتهاء السنة المالية طبقاً لنظام الجمعية وأن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة ، ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات تسقط عضوية أربعة أعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد إنقضاء سنتين من تاريخ إنتخاب أول مجلس وفقاً لأحكام هذه النظام ، وخمسة أعضاء بعد مضي أربع سنوات ويعاد إنتخاب غيرهم ويجوز للجمعية العمومية إعادة إنتخاب العضو بعد سقوط عضويته لدورة واحدة فقط ولا تحسب سنوات العضوية في المجالس السابقة على صدور هذا النظام من المدة المشار إليها ويكون لكل من تتوافر فيه شروط إنتخاب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الحق في الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط .

المادة 26 : ينتخب مجلس الإدارة سنوياً في أول إجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق لمدة سنه على أن يتم ذلك خلال أسبوع من إعلان نتيجة إنتخاب مجلس الإدارة وإلا أعتبر المجلس منحلا ولا يجوز لأعضائه في هذه الحالة إعادة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة دوره تاليه على تاريخ الحل ويتولى موظف الوزارة المختص إعداد الدعوة لإنعقاد الإجتماع الأول لمجلس الإدارة ويودع الكتاب في إدارة الجمعية وعلي الأعضاء مراجعة إدارة الجمعية لإستلام كتاب الدعوة خلال أربعة وعشرون ساعة التالية لإعلان نتيجة الإنتخابات .

المادة 27 : يترأس أكبر الأعضاء سناً أول إجتماع للمجلس ويشترط لصحة إنعقاده حضور أغلبية أعضائه ويتم إنتخاب الهيئة الإدارية بالإقتراع السري ويتولى الرئيس المنتخب إدارة الجلسة عقب الإنتهاء من الإقتراع على منصب الرئيس وفي حالة تساوى الأصوات يتم إجراء قرعة الفائزين ويسرى ذات الحكم على إختيار باقي مناصب الهيئة الإدارية .

المادة 28 : رئيس المجلس هو الذي يمثل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير بصفته وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به .

المادة 29 : يختص مجلس إدارة الجمعية بما يلي :-

1 - تحقيق الأغراض والأهداف التي قامت الجمعية من أجلها ووضع السياسات البعيدة المدى التي يراها كفيله بتحقيق هذه الأهداف وإتخاذ ما يمكن من وسائل لمواجهة إحتياجات الجمعية في المستقبل مع مراعاة السياسات الواردة في اللائحة .

2 - وضع خطه سليمه للتنظيم تتيح للجمعية وأقسامها وفروعها أن تؤدي وظائفها بأكبر قدر ممكن من الكفاية لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها .

3- وضع ذوي الكفاءات في المناصب الإشرافية والقيادية بالجمعية وذلك وفق الضوابط التي تحددها الوزارة .

4- إتباع وسائل فعالة للرقابة تضمن الحصول على نتائج مرضيه .

5 - تحديد المبالغ التي تسلم لأصحاب العهد يعد إعتماد الوزارة لها .

6 - طرح فروع الجمعية للإستثمار من قبل الغير وتنفيذ الأعمال الإنشائية في الجمعية وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة .

7 - إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية قبل عرضها على الجمعية العمومية ولمجلس الإدارة أن يفوض الرئيس بأحد أو بعض إختصاصاته مع تحديد مدة وحدود هذا التفويض .

8 - تشكيل اللجان المختلفة .

المادة 30 : يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :-

1 - دعوة مجلس الإدارة كلما وجد ما يدعو لذلك ويتعين دعوة المجلس مرة على الأقل كل شهر على أن يرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وبيان واف عن الأعمال المعروضة .

2 - دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للإنعقاد وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة .

3 - رئاسة جلسات مجلس الإدارة والتوقيع على حاضر الإجتماعات مع أمين السر وتنفيذ قراراته .

4 - رئاسة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وإدارتها والتوقيع على محاضر اجتماعاتها مع أمين السر .

5 - التوقيع على رسائل ومكاتبات الجمعية ومعاملاتها المالية .

6 - إبرام العقود المتعلقة بالجمعية بعد موافقة مجلس الإدارة .

المادة 31 : يختص أمين سر الجمعية بما يلي :

1 - إعداد دعوات إنعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية .

2 - إعداد محاضر إنعقاد مجلس الإدارهوالجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس .

3 - إعداد المراسلات الخاصة بالمجلس وإعتمادها من الرئيس .

4 - تسليم المكاتبات الواردة للجمعية إلى الرئيس لعرضها على المجلس .

5 - الإشراف على إمساك السجلات الإدارية .

6 - حفظ كافة أوراق الجمعية ومستنداتها .

المادة 32 : يختص أمين صندوق الجمعية بما يلي :-

1 - الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الحسابية .

2 - التوقيع من رئيس مجلس الإدارة على الشيكات ومعاملات البنوك .

3 - الإحتفاظ بعهدة مستديمة يحددها مجلس الإدارة بما لا يتجاوز 1000 دينار يتم الصرف منها على الأمور العاجلة - ويراعى في ذلك حكم الفقرة (5) من المادة (29) من هذا النظام .

4 - الإشراف على المبالغ المسلمة لأصحاب العهد .

5 - الإشراف على إعداد الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر .

6 - الإحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالإلتزامات والحقوق المالية للجمعية .

7 - متابعة تحصيل أموال أو ديون الجمعية في مواعيد استحقاقها .

المادة33 :

أ - يشترط لصحة إنعقاد جلسات مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أونائبه .

ب - يتم إثبات الأعضاء الحاضرين والغائبين وأعذارهم إن وجدت .

ج - تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس

المادة 34 : يتعين على الرئيس استكمال بنود جدول الأعمال خلال الجلسة ما لم يتفق أغلبية الحضور على خلاف ذلك وفي جميع الأحوال يتعين عليه دعوة مجلس الإدارة خلال أسبوعين لإستكمال باقي بنود جدول الأعمال ويراعي في توجيه الدعوة الإجراءات المقررة في هذا النظام .

المادة 35 :

1 - تعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حسب ترتيبها في الجدول إلا إذا رأى أغلبية الأعضاء الحاضرين خلاف ذلك .

2 - يجوز للعضو مقدم الموضوع المدرج في جدول الأعمال أو المقترح سحبه على أن يتم إثبات ذلك في محضر الجلسة ما لم يتبناه عضو آخر .

3 - يجوز عرض موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال بناء على موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .

المادة 36 : يجوز للمجلس إرجاء مناقشة موضوع معين عند غياب العضو المتقدم به بناء على طلب كتابي منه .

المادة 37 : لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يفوض عضواً آخر في التصويت نيابة عنه أياً كانت صورة التفويض .

المادة 38 : عند عدم توافر النصاب أثناء الجلسة نتيجة لإنسحاب عضو أو أكثر تعتبر الجلسة منفضه ولا يجوز إتخاذ قرارات أخرى وتعتبر القرارات السابق إتخاذها أثناء توافر النصاب قرارات يعتد بها .

المادة 39 : لمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجان تشكل من بين أعضائه أو من غيرهم على أن يحدد صلاحيات تلك اللجان ومدة عملها والمكافآت التي تمنح لها من غير أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للضوابط التي تقررها الوزارة في هذا الشأن وعليه تزويد الوزارة بقرارات تشكيل اللجان وذلك خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها ، وعلى اللجان المشار إليها إمساك محاضر لإجتماعاتها ورفع توصياتها إلي مجلس الإدارة لإتخاذ قرار بشأنها .

المادة 40 : على مجلس الإدارة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة عشرة أيام عمل خلال الأسبوع الأول من إنتهاء السنة المالية وعليه أن يعلن في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل عن الميعاد ودعوة الأعضاء الراغبين في ترشيح أنفسهم لتقديم أوراقهم مصحوبة بالنموذج المعد لطلب الترشح إلي إدارة الجمعية .

المادة 41 : يتولى المتقدم لعضوية مجلس الإدارة ملئ نموذج الترشح المعد لهذا الغرض ويجوز له أن يفوض الغير بملئ النموذج المذكور وذلك بموجب توكيل خاص صادر عن وزارة العدل وإذا كان التوكيل صادراً خارج البلاد فيجب ان يكون مصدقاً عليه من الجهات الرسمية وعلى الجمعية تسليمه إيصال إستلامها لطلب الترشح .

المادة 42 : يجوز للمرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يسحب ترشحه بكتاب موجه إلى رئيس مجلس الإدارة وذلك قبل عشرة أيام عمل على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية العمومية السنوية ولا يعتد بأي طلب إنسحاب يقدم بعد هذا الموعد .

ويجوز أن يكون الإنسحاب بتفويض وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (41) من هذا النظام .

المادة 43 : يجوز لكل ذي مصلحة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الإنتخابات الطعن في صحة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعريضه تقدم إلى الوزارة ويكون قرار الوزارة في هذا الشأن نهائياً .

المادة 44 : تسقط العضوية في مجلس الإدارة لأحد الأسباب التالية :

1 - فقدان أي من شروط اكتساب العضوية .

2 - الإستقالة .

3 - غياب العضو عن حضور إجتماعات مجلس الإدارة بدون عذر يقبله مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال السنة .

4 - الفصل من عضوية الجمعية عملاً بحكم المادة (18) من هذا النظام .

5 - طرح الثقة .

6 - وفاة العضو .

7 - الإنتقال إلى جمعية تعاونية تزاول نفس الغرض .

المادة 45 : تعتبر إستقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة نافذة متى قدمت كتابة إلى الوزارة أو مجلس الإدارة ، وعلى رئيس مجلس الإدارة استدعاء العضو الإحتياط خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإستقالة ، وإذا تقدم أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة بإستقالتهم دفعه واحدة يطبق عليهم حكم المادة (24) من القانون .

المادة 46 : 1- إذا خلت أماكن في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب فيتم استدعاء العضو الإحتياط الحائز على أعلى الأصوات في آخر إنتخابات .

2 - يكمل العضو الإحتياط الذين تم إستدعاؤه المدة المتبقية لعضوية العضو الذي حل محله .

3 - لا يزيد عدد الإحتياط الذين يتم استدعاؤهم عن اثنين .

4 - إذا خلا أكثر من مكان في وقت واحد وتفاوتت المدة المتبقية لكل منهم يتم تحديد المدة لكل عضو من الأعضاء الإحتياط عن طريق القرعة .

المادة 47 : مع عدم الإخلال بالمادة السابقة في حالة عدم وجود أعضاء إحتياط أو رفضهم الإنضمام لعضوية مجلس الإدارة تتم الإنتخابات التكميلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ خلو المقعد على أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح خلال أسبوع من ذلك التاريخ على أن تكون مدة الترشيح سبعة أيام عمل شريطة أن تكون المدة المتبقية أكثر من ستة أشهر .

المادة 48 :- 1 - تتكون الجمعية العمومية للجمعية من الأعضاء البالغين من العمر إحدى وعشرين سنه ميلادية في تاريخ إنتهاء السنة المالية .

2 - يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة ، فإن غاب يرأسها نائب الرئيس وفي حالة غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً .

المادة 49 : لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها ولا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية إرسال الرأي كتابه أو إنابة غيرهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية .

المادة 50 :- تنعقد الجمعية العمومية العادية سنوياً خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية وتختص بالنظر في :-

1 - تقارير مجلس الإدارة والتصديق عليها .

2 - التقرير المالي لمراقب الحسابات والتصديق عليه .

3 - تقرير مراقب الحسابات للميزانية العمومية (الميزانية التقديرية) والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والتصديق عليها .

4 - التقارير المالية والإدارية لمراقبي الوزارة .

5 - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابه .

6 - النظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال .

7 - الإنتخاب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة .

المادة 51 : تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية بخطاب مسجل يرسل للعضو قبل موعد إنعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل مرفقاً به جدول لأعمال الجلسة وبيان واف عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ومراقبي الوزارة وفي حالة تعذر إرسال خطابات مسجلة لبعض الأعضاء بسبب عدم معرفة أو وضوح عنوان السكن أو العمل فيتعين النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل مع بيان مكان وتاريخ وساعة إنعقاد الجمعية العمومية والمسائل المعروضة عليها .

المادة 52 : لا يعتبر إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً ، إلا بحضور أغلبية أعضائها العاملين فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الإجتماع لمدة نصف ساعة ويصح الإجتماع بعدها بحضور (25) عضواً على الأقل وإذا لم يتحقق النصاب المذكور وجب تأجيل الإجتماع تأجيلاً أخيراً على أن يحدد موعد إنعقاده في مدة لا تتجاوز أسبوعين وتكون الدعوة للإجتماع عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ويكون الإجتماع صحيحاً أياً كان عدد الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة .

وفي جميع الأحوال تصدر القرارات بأغلبية الحضور على أن تعرض علي الوزارة لبيان مدى موافقتها للقانون .

المادة 53 : يجوز لأي من الأعضاء العاملين في الجمعية التقدم لمجلس الإدارة بطلب إدراج أي موضوع في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية شريطه أن يتم ذلك خلال شهر من إنتهاء السنة المالية ، وعليه إرسال نسخه من هذا الطلب إلى الوزارة وعلى مجلس الإدارة أخذ موافقة الوزارة قبل إدراجه .

المادة 54 : - للجمعية العمومية أثناء إطلاعها على التقارير المعروضة عليها أن تناقش الموضوعات ذات الصلة بها ولها أن ترفع إقتراحاتها بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة ليتخذ حيالها القرارات المناسبة لما يتفق مع القانون ومصلحة الجمعية .

المادة 55 : - تنعقد الجمعية العمومية بهيئة عادية بناء على طلب مجلس الإدارة في حالة إستقالة مراقب الحسابات وذلك لإختبار من يحل محله ويجوز عقدها في أي وقت بناء على طلب الوزارة أو عشر عدد أعضاء الجمعية العاملين أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات وفي جميع الأحوال يبين في الدعوة المسائل التي دعيت من أجلها الجمعية العمومية وتصح الدعوة لعقد هذه الجمعية العمومية عن طريق النشر في صحيفترن يوميتين محليتين على الأقل ولا يعتبر إجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحاً ألا بحضور أغلبية أعضائها العاملين ، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك ، وجب تأجيل الإجتماع لمدة نصف ساعة يصبح بعدها الإجتماع أيا كان عدد الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز أن يعرض على جمعية عمومية منعقدة بهيئة عادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة شهر على الأقل .

المادة 56 : - على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية الإنعقاد بهيئة غير عادية إذا طلب منه ذلك أي من :-

1 - خمس عدد أعضاء الجمعية العاملين .

2 - أغلبية أعضاء مجلس الإدارة .

3- الوزارة .

وذلك للنظر في أي من الموضوعات التالية :-

1 _ تعديل نظام الجمعية .

2_ إندماج الجمعية في جمعية أخرى .

3 _ حل الجمعية حلاً إختيارياً .

4 _ طرح الثقة بمجلس الإدارة أو أي من أعضائه .

المادة 57 : - لا يعتبر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العاملين وفي حالة عدم إكتمال النصاب المذكور يؤجل الإجتماع ستة أشهر على الأقل فإذا لم يكتمل النصاب في الإجتماع الثاني أعتبر الموضوع الذى كان سيعرض على الجمعية في إجتماعها مرفوضاً وتصدر

القرارات بأغلبية أعضائها الحاضرين ما لم يكن الموضوع متعلقاً بطرح الثقة بالمجلس أو أياً من أعضائه فيصدر بأغلبية ثلثي الحاضرين .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يعرض على الجمعية العمومية غير العادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة سنه على الأقل .

المادة 58 :- مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين من هذا النظام .

1 - لا يجوز إقتراح طرح الثقة من مجلس الإدارة أو أياً من أعضائه إلا إذا كان مدرجاً في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية وعلي الرئيس إخطار الوزارة بهذا الطلب .

2 - إستثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (65) يجوز لعشر عدد الأعضاء العاملين أن يتقدموا لمجلس الإدارة بطلب كتابي ومسبب لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد بطرح الثقة من المجلس أو أحد أعضائه وعلى المجلس تحديد موعد الإنعقاد وتوجيه الدعوة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة إمتناعه عن ذلك يجوز لمقدمي الطلب أن يلجأوا إلى الوزارة لتوجيه الدعوة على نفقة الجمعية وفي جميع الأحوال يراعى في توجيه الدعوى الأحكام الواردة في المادة ( 55 ) .

المادة 59 :- أموال الجمعية غير محددة ومنها :-

1 - رأس المال المكتتب به من أعضاء الجمعية .

2 - الاحتياطيات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون .

3 - ما تقبله الجمعية العمومية في اللائحة التنفيذية للقانون .

4 - قيمة الأسهم أو الحقوق المترتبة عليها والتي يسقط الحق في المطالبة بها .

5 _ رسوم الإنضمام للجمعية بحد أقصى خمسة دنانير .

المادة 60 : - أسهم الجمعية إسميه وغير قابله للتجزئة وقيمة السهم خمسة دنانير ولكل عضو الحق في الإكتتاب في أسهم جديدة مع مراعاة ما ورد في المادة ( 11 ) من هذا النظام .

المادة 61 : -

لا يجوز التنازل عن الأسهم إلا لأحد اعضاء الجمعية أو ممن تتوافر فيه شروط العضوية فيها طبقاً لأحكام المادة الثامنة من والقرارات المنفذة له فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام .

المادة 69 :- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

يتم العمل بهذا النظام الأساسي من تاريخ إشهار الجمعية .

بنك الكويت المركزي

كشف الحساب كما هو في 30 / 6 / 2014

بالدينار الكويتي

بنود الميزانيةعن الشهر المنتهي في 31 / 5 / 2014عن الشهر المنتهي في 30 / 6 / 2014
الموجودات
ذهب31,736,361.25231,736,361.252
إيداعات وحسابات جارية وقروض لدى بنوك ومؤسسات مالية محلية بالدينار000.012,000,246.566
سندات محلية بالدينار الكويتي وأدوات الدين العام000.0000.0
أرصدة نقدية وحسابات وسندات وشهادات إيداع وأذونات خزينة وودائع بالعملة الأجنبية10,111,107,283.8268,974,023,537.142
الموجودات الأخرى29,178,682.20632,429,474.593
إجمالي الموجودات10,172,022,327.2849,050,189,619.553
المطلوبات
رأس المال - المدفوع بالكامل5,000,000.0005,000,000.000
صندوق الاحتياطي العام295,000,000.000295,000,000.000
النقد المتداول1,531,206,209.8011,893,255,624.238
حسابات الحكومة1,082,577,905.0731,025,746,827.426
تأمينات مقابل اعتمادات مستندية87,481,256.07584,880,015.685
حسابات وودائع البنوك المحلية4,747,613,690.7613,389,205,688.709
المؤسسات الدولية2,424,027.5958,662,573.522
الحساب الخاص100,091,646.141100,091,646.141
سندات البنك المركزي1,950,000,000.0001,950,000,000.000
المطلوبات الأخرى370,627,591.838298,347,243.832
إجمالي المطلوبات10,172,022,327.2849,050,189,619.553
أموال يديرها البنك المركزي نيابة عن حكومة الكويت وحسابات نظامية2,588,588,565.7532,586,031,832.730

النظام وبعد موافقة مجلس الإدارة ويثبت التنازل في دفتر العضوية ويوقع عليه كل من المتنازل والمتنازل إليه مع مراعاة حكم المادة (22) من هذا النظام .

المادة 62 :- تودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز السحب منها إلا بتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين صندوق الجمعية مجتمعين .

المادة 63 :- السنة المالية تبدأ في أول يوليو من كل عام وتنتهي في 30 / 6 من كل عام عدا السنة الأولى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية حتى 30 / 6 / 2015 .

المادة 64 :- مع مراعاة حكم المادة (56) من هذا النظام يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تصدر قراراً بحل الجمعية حلاً إختيارياً ويعين القرار المصفين ويحدد أجورهم ويبين سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية .

المادة 65 :- لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قراراً بحل الجمعية إجبارياً في الأحوال الآتية :-

1 - إذا نقص عدد أعضائها عن خمسين عضواً ويستثنى من ذلك الجمعيات التي يقل أعضائها عن خمسين عضواً .

2 - إذا فقدت أكثر من نصف رأس مالها أو كان استمرارها داعياً للخساره .

3 - إذا ثبت إخلالها بإلتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون .

4 - إذا إندمجت في جمعية أخرى .

5 - لذوى الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 66 :- تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لنشرها الطعن فيها أمام المحكمة الكلية وتضم جميع الطعون وينشر الحكم عند صدوره نهائياً في الجريدة الرسمية .

المادة 67 :- لا يوزع على الأعضاء من المتبقي بعد التصفية أكثر مما دفعوه فعلاً من قيمة أسهمهم فإذا تبقى شيء تتولى الوزارة إنفاقه طبقاً لأحكام المادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

المادة 68 :- تسرى أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي