مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1977 بالموافقة على ميثاق المنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية (إنمارسات) واتفاق التشغيل المتعلق بها
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٧٧ بالموافقة على ميثاق المنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية ( انمارسات ) واتفاق التشغيل المتعلق بها نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر فى ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادتين ٦١ و٧٠/ فقرة ثانية من الدستور ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى ووفق على ميثاق المنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية ( انمارسات ) وعلى اتفاق التشغيل المتعلق بها ، الموقع عليهما في لندن بتاريخ ٣ سبتمبر سنة ١٩٧٦ والمرافقين لهذا القانون .
مادة ثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم الصباح
وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : ٨ صفر ١٣٩٧ ه الموافق : ٢٧ يناير ١٩٧٧ م . العدد ١١٣١ السنة الثالثة والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية لمرسوم بقانون بالموافقة على ميثاق المنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية (انمارسات) واتفاق التشغيل المتعلق بها انعقد المؤتمر الدولى الخاص بإنشاء نظام الاستعمال البحرى الدولى للأقمار الصناعية في الفترة من ١ ٣ سبتمبر سنة ١٩٧٦ م في لندن تحت اشراف منظمة الامكو ، وقد حضر المؤتمر ٤٧ دولة بينها دول عربية هي : الكويت العراق مصر الجزائر .
وقد تبنى المؤتمر المذكور اتفاقية التشغيل لمنظمة الاتصالات البحرية عبر الأقمار الصناعية وتم التوقيع عليها من قبل ٤ دول بينها دولة الكويت .
ان الهدف الاساسى من المنظمة هو القيام بتوفير القطاع الفضائي الضرورى لتحسين الاتصالات البحرية وبذلك تساعد على تحسين انظمة الاستغاثة واتصالات سلامة الارواح في البحار وخدمات المراسلات البحرية العامة .
وقد نصت المادة الخامسة من الميثاق على انه سيجرى تمويل المنظمة بواسطة مساهمات الموقعين المالية ، وسيكون لكل موقع فائدة مالية في المنظمة تتناسب مع حصة الاستثمار التي سيجرى تقريرها طبقا لاتفاق التشغيل كما سيساهم كل موقع في احتياجات رأسمال المنظمة وسوف يتسلم مبالغ رأس المال المعادة وكذلك التعويضات مقابل استخدام رأس المال طبقا لاتفاق التشغيل .
ونصت المادتان العاشرة والحادية عشر من الميثاق على انه سيكون للمنظمة جمعية من جميع الاطراف تعقد جلساتها النظامية مرة واحدة كل سنتين وتتم الدعوة لانعقاد الجلسات غير العادية بناء على طلب ثلثى الاطراف أو بناء على طلب المجلس وسيكون لكل طرف صوت واحد في الجمعية .
كما ان توقيع الدول العربية على هذه الاتفاقية هدف تكوين كتلة مساهمة من هذه الدول لتختار من يمثلها في مجلس ادارة المنظمة علما بأن مساهمة الكويت بالمنظمة بنسبة كبيرة يؤهل لها ذاتيا ان تكون من احد اعضاء مجلس الادارة وفى هذا الخصوص يجوز للدول العربية المساهمة تفويض الكويت في تمثيلها في مجلس ادارة المنظمة باعطاء الكويت نسبة مساهمتها وتعتبر هذه المنظمة منظمة استثمارية وما تساهم به دولة الكويت فيها سيعود بفائدة عليها وذلك بعد فترة وجيزة وخاصة لاهمية وضع الكويت البحرى ، كما تعود بالنفع العام على شركات الملاحة الكويتية مثل شركة ناقلات النفط الكويتية ، والشركات العربية المتحدة للنقل ذات المكالب الرئيسية في الكويت .
وحيث ان رئيس وفد الكويت قد حضر ووقع على قرارات هذا المؤتمر ومن بينها الميثاق واتفاقية التشغيل بتاريخ ٣ سبتمبر سنة ١٩٧٦ .
وحيث ان الكويت قد ساهمت بنسبة ٤٨ر١ بالمائة من رأسمال المنظمة بما يؤهل لها ذاتيا ان تكون احد اعضاء مجلس الادارة .
وحيث ان المؤتمر قد اقر اتفاقية القمر .
وحيث ان الاتفاقية لا تتعارض من حيث أهدافها ونتائجها تجاريا وفنيا مع منظمة الاقمار الصناعية ( اتلسات ) .
وحيث ان الأمانة العامة بجامعة الدول العربية حثت بالاسراع في التصديق على هذه الاتفاقية .
لذلك اعد المرسوم بقانون المرافق بالموافقة على الميثاق واتفاقية التشغيل السالفى الذكر حتى يتسنى بعد صدوره اتخاذ اجراءات التصديق عليهما .
ميثاق المنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية (( انمارسات )) ان الدول اطراف في هذا الميثاق :
مع اخذها بعين الاعتبار المبادىء الموضحة في القرار رقم ١٧٣١ ( ١٦ ) الصادر عن الجمعية العمومية للامم المتحدة ، بان المواصلات بواسطة الاقمار الصناعية يجب ان يجرى توفيرها لشعوب العالم حالما تصبح هذه المواصلات عملية على نطاق عالمى وبدون تمييز اصلا ، ومع اخذها بعين الاعتبار الاحكام المتعلقة في المعاهدة بشأن المبادىء التي تتحكم في نشاطات الدول في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر وغيره من الاجرام السماوية المبرمة بتاريخ ٢٧ يناير ١٩٦٧ ، في وعلى الخصوص
المادة ( ١ ) التي تنص على ان الفضاء الخارجي يجب استخدامه لفائدة ومصلحة جميع البلدان ، ومع اخذها بعين الاعتبار بان نسبة عالية جدا من التجارة العالمية تعتمد على استخدام السفن ، وادراكا منها باوكانية تحقيق تحسينات كبيرة على انظمة السلامة والاستغاثة البحرية وعلى خطوط الاتصالات بين السفن وبين السفن واداراتها وكذلك بين البحارة او المسافرين على ظهر السفن والاشخاص المقيمين على اليابسة وذلك باستخدام الاقمار الصناعية ، وتصميما منها لتحقيق هذا الهدف ، لما فيه مصلحة السفن التابعة لجميع الامم ، القيام من خلال تهيئة افضل الاساليب التكنولوجية المتقدمة والمناسبة ، توفير اكثر التسهيلات كفاءة واقتصادت بحيث تنسجم مع توفير افضل استخدام فعال وعادل لمجالات نطاق الترددات اللاسلكية ومدارات الاقمار الصناعية ، واعترافا منها بان النظام البحرى للأقمار الصناعية سوف يتكون من المحطات الارضية المتنقلة والمحطات الارضية الثابتة بالاضافة الى القطاع الفضائى ، فقد تم الاتفاق على ما يلى :
مادة - ١ - تعاريف في نطاق اغراض هذا الميثاق فان تعبير :
أ - « اتفاق التشغيل » يعنى اتفاق التشغيل بشأن المنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية ( انمارست ) ، بما في ذلك ملحقه .
ب - « طرف » يعنى الدولة التى اصبح هذا الميثاق سارى المفعول بالنسبة لها .
ج - « الموقع » يعنى الطرف او الهيئة المعينة طبقا للمادة ٢ ( ٣ ) ، والتي اصبح اتفاق التشغيل سارى المفعول بالنسبة لها .
د - « القطاع الفضائي » يعنى الاقمار الصناعية واجهزة التتبع ، وقياسات البعد ، والقيادة والتحكم والمراقبة والتسهيلات التابعة لها والمعدات المطلوبة لدعم عمليات تشغيل هذه الاقمار الصناعية .
ه - « قطاع انمارسات الفضائي » يعنى القطاع الفضائي الذى تمتلكه او تستأجره انمارسات .
و - « السفينة » يعنى اية منشأة عائمة من اي نوع تعمل في ظروف البيئة البحرية وتشمل ، من ضمن الأشياء الاخرى ، القوارب ذات السطح المائي الانسيابي ، والمراكب ذات الوسائد الهوائية والغواصات والزوارق العائمة والمنصات الغير مثبتة بصورة دائمة في البحر .
ز - « الملكية » ويعنى كل المواد التي يمكن قيام حق بامتلاكها بما في ذلك الحقوق التعاقدية بشأنها .
مادة - ٢ - تأسيس انمارسات
١ - لقد تم بموجب هذا الميثاق تأسيس المنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية ( انمارسات ) ، والمشار اليها فيما بعد « المنظمة » .
٢ - سوف يتم ابرام اتفاق التشغيل طبقا لاحكام هذا الميثاق وسيبقى مفتوحا وقائما للتوقيع في نفس الوقت الذي يجرى فيه التوقيع على هذا الاتفاق .
٣ - يقوم كل طرف بالتوقيع على اتفاق التشغيل او يقوم بتعيين الهيئة المختصة سواء كانت عامة ام خاصة ، وخاضعة لسيادة ذلك الطرف الذى سيقوم بالتوقيع على اتفاق التشغيل.
٤ - يجوز لادارات وهيئات المواصلات السلكية واللاسلكية ، رهنا بالقوانين المحلية السارية المفعول القيام بالتفاوض والدخول مباشرة في اتفاقات الحركة المناسبة فيما يتعلق باستخدامها لتسهيلات المواصلات السلكية واللاسلكية التي يتم توفيرها طبقا لهذا الميثاق واتفاق التشغيل بالاضافة الى الخدمات التي سيجرى توفيرها للجمهور والتسهيلات واقتسام العائدات وترتيبات الاعمال المتعلقة بها .
مادة - ٣ - الغرض
١ - ان غرض هذه المنظمة هو القيام بتوفير القطاع الفضائي الضروري لتحسين الاتصالات البحرية وبذلك تساعد على تحسين انظمة الاستغاثة واتصالات سلامة الارواح في البحار وكفاءة واعادة السفن وخدمات المراسلات البحرية العامة وامكانات تحديد المواقع بالراديو .
٢ - سوف تجتهد المنظمة لخدمة كافة المناطق حيثما تكون هناك حاجة للاتصالات البحرية .
٣ - سوف تعمل المنظمة بصورة تقتصر على خدمة الأغراض السليمة .
مادة - ٤ - العلاقات بين الطرف والهيئة المعينة من قبله حيثما يكون الموقع هيئة معينة من قبل احد الاطراف :
أ - فان العلاقة بين الطرف والموقع سوف تخضع للقوانين المحلية السارية المفعول .
ب - يقوم الطرف بتقديم التوجيه والتعليمات التي يراها مناسبة بحيث تكون منسجمة مع القوانين المحلية وذلك لضمان قيام الموقع بتنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقه .
ج - لا يكون الطرف مسؤولا عن الالتزامات الناتجة بموجب اتفاق التشغيل . وعلى كل حال يتوجب على الطرف ان يضمن عدم قيام الموقع ، اثناء قيامه بتنفيذ التزاماته ضمن المنظمة ، بالعمل بشكل مخالف للالتزامات التي يكون الطرف قد وافق عليها بموجب هذا الميثاق او بموجب الاتفاقات الدولية المتعلقة بالامر .
د - في حالة انسحاب الموقع او انتهاء عضويته فانه يتوجب على الطرف العمل طبقا للمادة ٢٩ (٣) او ٣٠ (٦) .
مادة - ٥ - المبادىء التشغيلية والمالية للمنظمة
١ - سيجرى تمويل المنظمة بواسطة مساهمات الموقعين المالية . وسيكون لكل موقع فائدة مالية في المنظمة تتناسب مع حصته الاستثمارية التي سيجرى تقريرها طبقا لاتفاق التشغيل .
٢ - سيساهم كل موقع في احتياجات رأسمال المنظمة وسوف يتسلم مبالغ رأس المال المعادة وكذلك التعويضات مقابل استخدام رأس المال طبقا لاتفاق التشغيل .
٣ - ستجرى ادارة المنظمة على اسس اقتصادية ومالية سليمة مع الاخذ بعين الاعتبار المبادىء التجارية المعتمدة .
مادة - ٦ - توفير القطاع الفضائي يجوز للمنظمة امتلاك او استئجار القطاع الفضائي .
مادة - ٧ - استخدام القطاع الفضائي
١ - سيكون قطاع انمارسات الفضائي مفتوحا لاستخدامه من قبل سفن جميع الامم بموجب الشروط التي سيجرى تقريرها من قبل المجلس . وسوف لا يعمل المجلس ، لدى تقرير هذه الشروط ، على التمييز بين السفن على اساس جنسيتها .
٢ - يجوز للمجلس على اساس اخذ كل حالة على حدة، السماح باستخدام قطاع انمارسات الفضائي من قبل المحطات الارضية القائمة على انشاءات عاملة في ظروف البيئة البحرية بخلاف السفن الاخرى ، في حالة ما اذا او طالما كان تشغيل مثل هذه المحطات الارضية لا يؤثر بصورة ملموسة على توفير الخدمة للسفن .
٣ - يجب ان تكون المحطات الارضية على اليابسة التي تقوم بالاتصالات عن طريق قطاع انمارسات الفضائي قائمة في الاراضي الاقليمية تحت سيادة أي طرف من الاطراف ويجب أن تكون مملوكة بصورة كلية من قبل الاطراف او الهيئات الخاضعة لسيادة هذه الاطراف . ويجوز للمجلس اصدار تفويضات خلافا لذلك اذا ما وجد بانها ستكون في مصلحة المنظمة .
مادة - ٨ - القطاعات الفضائية الاخرى
١ - يقوم كل طرف باشعار المنظمة في حالة قيام ذلك الطرف او اي شخص ضمن سيادة ذلك الطرف يرغب بصورة فردية او مشتركة في توفير او تأسيس او المبادرة باستخدام تسهيلات قطاع فضائي منفصل لمواجهة أى من أو كافة أغراض قطاع انمارسات الفضائي وذلك لضمان التوافق الفني ولتفادي الحاق اية اضرار اقتصادية خطيرة لنظام انمارسات .
٢ - يقوم المجلس بالتعبير عن وجهات نظره على شكل توصيات ذات صفة غير ملزمة فيما يختص بالتوافق الفني كما سيقوم بتقديم وجهات نظره الى الجمعية فيما يختص بالاضرار الاقتصادية .
٣ - تقوم الجمعية بالتعبير عن وجهات نظرها على شكل توصيات ذات صفة غير ملزمة ضمن مدة تسعة شهور من تاريخ بدء الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة . ويجوز الدعوة لعقد اجتماع غير عادي للجمعية لهذا الغرض .
٤ - يجب ان يأخذ الاشعار المقدم طبقا للفقرة ( ١ ) بعين الاعتبار الاحكام المتعلقة بأنظمة الراديو للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية بما في ذلك توفير المعلومات الفنية الوثيقة الصلة بها والتشاور فيما بعد مع المنظمة .
ه - سوف لا تنطبق هذه المادة على تأسيس او اكتساب او استخدام او استمرار قيام تسهيلات قطاعات فضائية منفصلة لاغراض السلامة الوطنية او التى كان قد تم التعاقد بشأنها او تأسيسها او اكتسابها او استخدامها قبل وضع هذا الميثاق موضع التنفيذ .
مادة - ٩ - التكوين سوف تتكون المنظمة من الاجهزة التالية :
أ - الجمعية ،
ب - المجلس ،
ج - الادارة ويرئسها المدير العام .
مادة - ١٠ - الجمعية - التكوين والاجتماعات
١ - سوف تتكون الجمعية من جميع الأطراف .
٢ - سوف تعقد الجلسات النظامية للجمعية مرة واحدة كل سنتين وسوف تتم الدعوة لانعقاد الجلسات غير العادية بناء على طلب ثلث الاطراف او بناء على طلب المجلس .
مادة - ١١ - الجمعية - الإجراءات
١ - سيكون لكل طرف صوت واحد في الجمعية .
٢ - سيجرى اتخاذ القرارات بشأن الامور الجوهرية بأغلبية الثلثين وبشأن الامور الاجرائية بالاعلبية العادية للاطراف الذين يحضرون الاجتماع ويشتركون في التصويت . وسوف يعتبر الاطراف الممتنعين عن التصويت وكأنهم لم يشتركوا في التصويت .
٣ - سوف يتولى الرئيس اتخاذ القرارات سواء كانت بشأن المسائل اجرائية ام الجوهرية . ويجوز نسخ هذه القرارات بأغلبية ثلثي الاطراف الذين يحضرون ويشتركون في التصويت .
٤ - يتكون النصاب القانوني لاى اجتماع تعقده الجمعية من اغلبية الاطراف .
مادة - ١٢ - الجمعية - الواجبات
١ - تكون واجبات الجمعية كما يلي :
أ - دراسة ومراجعة النشاطات والأغراض والسياسة العامة والاهداف البعيدة المدى للمنظمة والتعبير عن وجهات نظرها واصدار التوصيات اللازمة بشأنها الى المجلس .
ب - التأكد من ان نشاطات المنظمة تنسجم تماما مع هذا الميثاق ومع اغراض ومبادىء ميثاق الامم المتحدة وكذلك مع اية معاهدات اخرى تصبح المنظمة ملتزمة بها طبقا لقراراتها .
ج - التفويض بناء على توصية المجلس بتأسيس تسهيلات اضافية للقطاع الفضائي الغرض الخصوصي والاساسي منها هو توفير خدمات تحديد المواقع بالراديو وخدمات الاستغاثة والسلامة . وعلى كل حال ، فانه يمكن استخدام تسهيلات القطاع الفضائي المؤسسة لتوفير خدمات مراسلات الجمهور البحرية للمواصلات السلكية واللاسلكية في اغراض الاستغاثة والسلامة وتحديد المواقع بالراديو وذلك بدون صدور مثل هذا التفويض .
د - اتخاذ القرارات بناء على توصية المجلس والتعبير عن وجهات نظرها فيما يتعلق بتقارير المجلس .
ه - انتخاب أربعة ممثلين الى المجلس طبقا للمادة ١٣ (١)(ب) .
و - اتخاذ القرارات بشأن المواضيع المتعلقة بالعلاقات الرسمية بين المنظمة والدول سواء كانت أطرافا أم لا والمنظمات الدولية الاخرى .
ز - اتخاذ القرارات بشأن اية تعديلات على هذا الميثاق استنادا للمادة ٣٤ أو اتفاق التشغيل استنادا للمادة ١٨ من الاتفاق .
ح - دراسة وتقرير فيما يتعلق بانهاء العضوية طبقا للمادة ٣٠ .
ط - ممارسة اية واجبات وظائف اخرى مخولة بها بموجب اية مادة اخرى فى هذا الميثاق او اتفاق التشغيل .
٢ - اثناء ممارساتها لواجباتها سوف تأخذ الجمعية بعين الاعتبار اية توصيات تتعلق بها مقدمة من قبل المجلس .
مادة - ١٣ - المجلس - التكوين
١ - سوف يتكون المجلس من اثنين وعشرين ممثلا من الموقعين وذلك كما يلي :
أ - ثمانية عشر ممثلا من اولئك الموقعين او مجموعات الموقعين غير ممثلين بخلاف ذلك والذين يكونون قد وافقوا ان يجرى تمثيلهم كمجموعات والذين يكون لهم الحصص الاستثمارية الأكبر فى المنظمة . فاذا كانت لمجموعة من الموقعين ولموقع منفرد حصص استثمارية فان الاخير سيكون له حق الاولوية اذا كان بسبب وجود موقعين او اكثر يمتلكان حصصا استثمارية متساوية سيزداد عدد الممثلين في المجلس عن اثنين وعشرين فانه سيجرى مع ذلك تمثيلهم بصورة استثنائية في المجلس .
ب أربعة ممثلين للموقعين غير ممثلين خلافا لذلك في المجلس يجرى انتخابهم من قبل الجمعية بغض النظر عن حصصهم الاستثمارية وذلك من اجل التأكد بأن مبدأ التمثيل الجغرافي العادل قد اتخذ بعين الاعتبار ، وضمان المصالح المشروعة للبلدان النامية وسوف يمثل أى موقع يجرى انتخابه لتمثيل منطقة جغرافية كل الموقعين في تلك المنطقة الجغرافية والذين يكونون قد وافقوا ان يجرى تمثيلهم بهذه الطريقة والذين غير ممثلين بخلاف ذلك في المجلس . ويصبح هذا الانتخاب سارى المفعول اعتبارا من الاجتماع الاول الذى يعقده المجلس بعد ذلك الانتخاب ويبقى نافذا الى حين انعقاد الاجتماع العادى التالي للجمعية .
٢ سوف لا يؤثر وجود أى نقص في عدد الممثلين في المجلس فى انتظار تعبئة الشواغر على صلاحية تكوين المجلس .
مادة ١٤ ( المجلس الاجراءات ) ١ سوف يجتمع المجلس كلما دعت الضرورة وذلك للقيام بأداء واجباته بكفاءة ولكن يجب ان لا تقل عن ثلاث مرات في السنة .
٢ سوف يبذل المجلس جهده لاتخاذ قراراته بالاجماع فان لم يكن بالامكان الوصول الى قرارات الاجماع فان القرارات سوف يتم اتخاذها كما يلي : سوف تتخذ القرارات بشأن المسائل الجوهرية بأغلبية الممثلين في المجلس الذين يمثلون على الاقل ثلثي اجمالي اصوات المشتركين من كافة الموقعين ومجموعات الموقعين الممثلين في المجلس . وسوف تتخذ القرارات بشأن المسائل الاجرائية بالاغلبية البسيطة للممثلين الذين يحضرون الاجتماع ويشتركون في التصويت ويكون لكل ممثل صوت واحد . وسيجري تقرير المنازعات سواء كانت تتعلق بالمائل الاجرائية او الجوهرية من قبل رئيس المجلس ويجوز الغاء قرارات الرئيس بأغلبية ثلثي الممثلين الذين يحضرون ويشتركون في التصويت ويكون لكل مثل منهم صوت واحد . ويجوز للمجلس تبني اجراءات اخرى للتصويت وذلك لانتخاب مسؤولي المجلس .
٣ أ : سيكون لكل ممثل مشاركة في التصويت تعادل حصته الاستثمارية او الحصص التي يمثلها وعلى كل حال لا يجوز لاى ممثل ان يصوت نيابة عن موقع واحد اكثر من ٢٥ في المائة من اجمالي المشاركة في التصويت في المنظمة باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية ( ب ) ( ٤ ) ب : بغض النظر عن احكام المادة ٥ ( ٩ ) ، ( ١٠ ) و ( ١٢ ) من اتفاق التشغيل :
١ في حالة الموقع الممثل في المجلس والذي يكون مخولا على اساس حصته الاستثمارية بالمشاركة في التصويت بما يزيد عن ٢٥ في المائة من اجمالي المشاركة في التصويت في المنظمة فانه يجوز ان يقدم للموقعين الاخرين اى او كل ما يزيد من حصته الاستثمارية عن ٢٥ في المائة .
٢ يجوز للموقعين الاخرين اشعار المنظمة بأنهم على استعداد لقبول اى او كل هذه الزيادة في الحصص الاستثمارية .
فاذا كان اجمالي مبالغ المعلن عنها الى المنظمة لا يزيد عن المبلغ المتوفر للتوزيع فان المبلغ الاخير سيجرى توزيعه من قبل المجلس كما يتم الاتفاق عليه بين الموقعين المتقدمين باششارات أو في حالة عدم التوصل الى اتفاق ، يتم التوزيع بالتناسب مع المبالغ المعلن عنها .
٣ تتم عملية التوزيع هذه من قبل المجلس في وقت تقرير الحصص الاستثمارية استنادا للمادة « ٥ » من اتفاق التشغيل كما يجب ان لا يزيد اى توزيع عن الحصة الاستثمارية لاى موقع زيادة عن ٢٥ في المائة .
٤ الى المدى الذى تبقى فيه حصة الموقع الاستثمارية تزيد عن ٢٥ في المائة معروضة للتوزيع ولم يجرى توزيعها طبقا للأجراء المنصوص عليه في هذه الفقرة فانه يجوز ان تكون مشاركة التصويت لمثل هذا الموقع تزيد عن ٢٥ في المائة .
ج : الى المدى الذى يبقى فيه الموقع مصمما على عدم عرض الزيادة في حصته الاستثمارية على الموقعين الاخرين فان المشاركة في التصويت لهذا الموقع القابلة للزيادة عن ٢٥ في المائة سوف يجرى توزيعها بالتساوى على جميع الممثلين في المجلس .
٤ يتكون النصاب القانوني لاى اجتماع يعقده المجلس من اغلبية الممثلين في المجلس والذين يمثلون على الاقل ثلثي اجمالي المشاركة في الصوت لكافة الموقعين ومجموعات الموقعين الممثلة في المجلس .
مادة ١٥ المجلس الواجبات سيكون المجلس مسئولا ، بعد الاخذ بعين الاعتبار لوجهات نظر وتوصيات الجمعية ، عن القيام بتوفير كل ما هو ضروري للقطاع الفضائى من اجل تنفيذ اغراض المنظمة وذلك بأفضل الاساليب من الناحية الاقتصادية وأكثرها كفاءة وفعالية بما ينسجم مع هذا الميثاق واتفاق التشغيل . ومن أجل القيام بأداء هذه المسؤوليات فان المجلس ستكون لديه الصلاحية لممارسة كافة الواجبات المناسبة بما في ذلك :
أ اتخاذ القرارات بشأن متطلبات المواصلات السلكية واللاسلكية البحرية للأقمار الصناعية واعتماد السياسات والخطط والبرامج والاجراءات والخطوات المتعلقة بتصميم وتطوير وانشاء وتأسيس والاكتساب عن طريق الشراء والاستئجار والتشغيل والصيانة واستخدام قطاع انمارسات الفضائي بما في ذلك شراء أية خدمات اطلاق ضرورية لمواجهة مثل هذه المتطلبات.
ب - تبني وتطبيق الترتيبات الادارية التي تتطلب من المدير العام ابرام العقود المتعلقة بالواجبات الفنية والتشغيلية حيثما يكون هذا الاجراء اكثر فائدة للمنظمة.
ج - تبني المعايير والاجراءات بشأن اعتماد المحطات الأرضية القائمة على البر وعلى السفن وعلى المنشآت الاخرى ضمن ظروف البيئة البحرية لاستخدام قطاع انمارسات الفضائي ومن أجل تحقق من ومراقبة اداء المحطات الارضية الداخلة في والتي تستخدم قطاع انمارسات الفضائي. ويجب ان تكون المعايير المتعلقة بالمحطات الارضية القائمة على السفن مبينة بتفصيل كاف وذلك لاستخدامها من قبل سلطات الترخيص المحلية بناء على تقديرها المطلق لاغراض نماذج الاعتماد.
د - تقديم التوصيات الى الجمعية طبقا للمادة ١٢ (١) (ج).
ه - تقديم التقارير الدورية الى الجمعية بشأن نشاطات المنظمة بما في ذلك الامور المالية.
و - تبني اجراءات المشتريات والأنظمة وشروط العقود واعتماد عقود الشراء التي تنسجم مع هذا الميثاق وانفاق التشغيل.
ز تبني السياسات المالية واعتماد الانظمة المالية والميزانية السنوية والكشوفات المالية السنوية والتقرير الدوري لاجور استخدام قطاع انمارسات قطاع الفضائي واتخاذ القرارات فيما يختص بكافة الامور المالية الأخرى بما في ذلك الحصص الاستثمارية والحد الاعلى لمبلغ رأس المال بما ينسجم مع الميثاق واتفاق التشغيل.
ح تقرير الترتيبات بشأن التشاور على أسس متواصلة مع الهيئات المعترف بها من قبل المجلس من ممثلي اصحاب السفن والمستخدمين البحريين وغيرهم من المستخدمين الآخرين للمواصلات السلكية واللاسلكية البحرية.
ط - تعيين المحكم حيثما تكون المنظمة طرفا في اي تحكيم.
ى - ممارسة أية واجبات اخرى مخولة بها بموجب اية مادة أخرى في هذا الميثاق أو اتفاق التشغيل أو أية واجبات أخرى مناسبة فيما يتعلق بتحقيق أغراض المنظمة.
مادة - ١٦ - الادارة
١ - سيجرى تعيين المدير العام من المرشحين المقترحين من قبل الاطراف او الموقعين بواسطة الاطراف وذلك من قبل المجلس رهنا بموافقة الاطراف عليه. ويجب على الجهة المودع لديها اشعار الاطراف فورا بهذا التعيين ويعتمد هذا التعيين مالم يقدم اكثر من ثلث الاطراف خلال ستين يوما من هذا الاشعار با بلاغ الجهة المودع لديها خطيا باعتراضهم على هذا التعيين ويجوز للمدير العام أن يتولى القيام بواجباته بعد تعيينه وفي انتظار الموافقة عليه.
٢ - تكون فترة بقاء المدير العام في منصبه ست سنوات.
وعلى كل حال يجوز للمجلس اعفاء المدير العام من منصبه قبل هذا الموعد طبقا لصلاحياته وسيقول المجلس بتقديم تقرير فيما يتعلقة بهذا الاعفاء الى الجمعية.
٣ - سيكون المدير العام هو رئيس التنفيذي والممثل القانوني للمنظمة وسيكون مسؤولا امام المجلس وتحت اشرافه.
٤ - سيجرى اعتماد تنظيم ومستويات الموظفين والشروط القياسية لتعيين الموظفين والمستخدمين والمستشارين وغيرهم من الخبراء الآخرين في الادارة، من قبل المجلس.
٥ - يقوم المدير العام بتعيين أعضاء الادارة. على ان يتم اعتماد تعيين كبار الموظفين العاملين مباشرة تحت اشراف المدير العام من قبل المجلس.
٦ - ان الاعتبار الرئيسي في تعيين المدير العام وغيره من الموظفين الآخرين في الادارة يجب أن يتركز على ضرورة تأمين أعلى المستويات من الاستقامة والتخصص والكفاءة.
مادة - ١٧ - التمثيل في الاجتماعات كافة الاطراف والموقعين الذين هم بموجب هذا الميثاق او اتفاق التشغيل مخولين لحضور و/ او المساهمة في اجتماعات المنظمة سوف يسمح لهم بالحضور و/ او المساهمة في هذه الاجتماعات بالاضافة الى اية اجتماعات اخرى تعقد تحت رعاية المنظمة بغض النظر عن المكان الذي يمكن ان تعقد فيه الاجتماعات. ويجب ان تكون الترتيبات التي يتخذها البلد المضيف منسجمة تماما مع هذه الالتزامات.
مادة - ١٨ - تكاليف الاجتماعات
١ - يجب على كل طرف وموقع موجبة تكاليفه الخاصة بالتمثيل في اجتماعات المنظمة.
٢ سوف تعتبر مصاريف اجتماعات المنظمة كتكاليف ادارية للمنظمة . وعلى كل حال سوف لا يجرى عقد اى اجتماع للمنظمة خارج مقرها الرئيسي ما لم يوافق البلد المضيف المتوقع على تحمل المصاريف الاضافية المتعلقة بالامر .
مادة ١٩ تأسيس اجور الاستخدام ١ يقوم المجلس بتحديد وحدات القياس فيما يتعلق بمختلف انماط استخدام قطاع انمارسات الفضائي كما ستقرر الاجور لهذا الاستخدام . وسيكون هدف الاجور هو اكتساب الايرادات الكافية للمنظمة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والادارة . وتوفير الاموال اللازمة لهذا التشغيل حسبما يقرر المجلس الضرورة لذلك وتخصيص المبالغ لاستيفاء الديون الاستثمارية التي تنظم من قبل الموقعين والتعويضات المتعلقة باستخدام رأس المال طبقا لاتفاق التشغيل .
٢ تكون قيمة اجور الاستخدام لكل نوع من الاستخدام هي نفسها بالنسبة لجميع الموقعين فيما يتعلق بذلك النوع من الاستخدام .
٣ يجوز للمجلس فيما يتعلق الهيئات ، بخلاف الموقعين الآخرين ، والتي تكون مفوضة طبقا للمادة « ٧ » لاستخدام قطاع انمارسات الفضائي ، ان يقرر قيمة اجور الاستخدام تختلف عن تلك المقررة للموقعين . على ان تكون قيمة اجور كل نوع من الاستخدام هي نفسها بالنسبة لكافة الهيئات فيما يتعلق بذلك النوع من الاستخدام .
مادة ٢٠ الحصول على المواد ١ ان سياسة الحصول على المواد للمجلس ستكون بما يكفل مصالح المنظمة وبشكل يؤدي الى تشجيع المنافسة على النطاق العالمي من اجل تزويد البضائع والخدمات ولتحقيق هذا الهدف :
أ ) يتم شراء البضائع والحصول على الخدمات المطلوبة من قبل المنظمة سواء بطريق الشراء او الاستئجار وذلك بترسية العقود على أساس العروض المقدمة للمناقصات العالمية المفتوحة للمناقصين .
ب ) سوف تتم ترسية العقود على المناقصين الذين يقدمون أفضل العروض من حيث الجودة والسعر ومواعيد التسليم المناسبة بصورة مجتمعة .
ج ) في حالة تقديم اكثر من عرض واحد تتوفر فيها هذه الشروط مجتمعة من حيث الجودة والسعر ومواعيد التسليم المناسبة فان المجلس سوف يقوم بترسية العقد بما يؤمن تنفيذ سياسة الحصول على المواد المبينة اعلاه .
٢ ) سيجرى في الحالات التالية الاستغناء عن متطلبات المناقصات العالمية المفتوحة بموجب اجراءات يتبناها المجلس باجرائه هذا عمل بما يكفل مصالح المنظمة وبما يؤدى الى تشجيع المنافسة على النطاق العالمي من اجل تزويد البضائع والخدمات .
أ ) اذا كانت القيمة المقدرة للعقد لا تزيد عن ٥٠،٠٠٠ دولار اميركي وان ترسية العقد سوف لا تضع المقاول بسبب تطبيق الاعفاء من وضع قد يؤدى في تاريخ لاحق الى الاضرار بفعالية ممارسة المجلس لسياسة الحصول على المواد والمبينة اعلاه . كما يجوز للمجلس الى المدى الذي تبرره التغيرات في الاسعار العالمية كما تظهرها مؤشرات الاسعار المتعلقة بذلك ان يقوم بمراجعة هذا الحد المالي .
ب) اذا كان الحصول على المواد مطلوب بصورة عاجلة لمواجهة الحالات الطارئة .
ج ) اذا كان هنالك مصدر واحد لتوريد احد البنود الذى يعتبر ضروريا لمواجهة متطلبات المنظمة او اذا كانت مصادر التوريد محدودة من حيث العدد بحيث لا يكون من الناحية العملية او من ناحية مصلحة المنظمة تكبد المصاريف والوقت اللازمة لاصدار مناقصة عالمية مفتوحة شريطة ان يكون هنالك اكثر من مصدر واحد تتاح لهم الفرصة لتقديم عطاءات على أسس متساوية .
د ) اذا كانت المتطلبات ذات طبيعة ادارية بحيث لا يكون من الناحية العملية او التطبيقية تولي القيام باصدار مناقصة عالمية مفتوحة لها .
ه ) اذا كانت المتطلبات تتعلق بالخدمات الشخصية .
مادة ٢١ الاختراعات والمعلومات الفنية
١ ) سوف تحصل المنظمة فيما يتعلق بأية اعمال تؤديها بنفسها او تجرى تأديتها نيابة عنها وعلى حسابها على الحقوق المتعلقة بالاختراعات والمعلومات الفنية ولكن ليس اكثر من تلك الحقوق التي تكون ضرورية لما فيه المصلحة المشتركة للمنظمة وللموقعين بصفتهم هذه . وفي حالة تنفيذ الاعمال بموجب عقد فان اية حقوق يتم الحصول عليها يجب ان تكون على أسس غير شاملة .
٢ ) ستقوم المنظمة لاغراض الفقرة ( ١ ) ، ومع الاخذ بعين الاعتبار لمبادئها واهدافها ، والتطبيقات الصناعية المقررة بصورة عامة وفيما يتعلق بمثل هذه الاعمال المنطوية على عناصر هامة من الدراسات والبحوث والتطورات بالعمل على ان تؤمن لنفسها :
أ الحق في ان تفشي اليها وبدون دفع اية مبالغ كافة الاختراعات والمعلومات الفنية الناتجة عن مثل هذه الاعمال .
ب الحق في ان تفشي او تقوم بافشاء هذه الاختراعات والمعلومات الفنية الى الاطراف والموقعين وغيرهم ضمن سيادة اي طرف والحق في ان تستخدم هذه الاختراعات والمعلومات الفنية بدون دفع أية مبالغ فيما يتعلق بقطاع الممارسات الفضائي وأية محطة ارضية قائمة على البر او محطات السفن العاملة فيما يتعلق بهذا القطاع .
٣) في حالة الاعمال المنجزة بموجب العقود ، فان ملكية حقوق الاختراعات والمعلومات الفنية الناتجة بموجب هذه العقود تبقي محتفظ بها من قبل المقاول .
٤) وسوف تضمن المنظمة ايضا لنفسها بالحق على أساس احكام وشروط عادلة ومعقولة استخدام أو ان تقوم باستخدام الاختراعات والمعلومات الفنية التي قد جرى استخدامها مباشرة فيما يتعلق بالاعمال التي تؤدى نيابة عنها على ان لا تكون مشمولة ضمن الفقرة ( ٢ ) وذلك الى المدى الذي يكون فيه هذا الاستخدام ضروريا فيما يتعلق باعادة انشاء تعديل اية منتجات قد تم فعلا تسليمها بموجب اية عقود قد جرى تمويلها من قبل المنظمة وكذلك الى المدى الذي يكون فيه الشخص الذي قام بتأدية هذا العمل مخولا بمنح مثل هذا الحق .
٥) يجوز للمجلس في حالات فردية الموافقة على مخالفة السياسات المنصوص عليها في الفقرتين ( ٢ ) ( ب ) و ( ٤ ) اذا ما تبين للمجلس اثناء سير المفاوضات بأن التخلف عن القيام بهذه المخالفة سوف يؤدى الى الحاق الضرر بمصالح المنظمة .
٦) كما يجوز ايضا للمجلس في حالات فردية تبررها ظروف استثنائية الموافقة على مخالفة السياسة المنصوص عليها في الفقرة ( ٣ ) عند مواجهة كل من الحالات التالية :
أ عندما يظهر لدى المجلس بأن الاخفاق عن القيام بالمخالفة قد يكون مضرا بمصالح المنظمة .
ب عندما يقرر المجلس بأن تكون المنظمة قادرة على تأمين الحماية لبراءات الاختراع في أي بلد .
ج عندما والى المدى الذي يكون فيه المقاول غير قادر او راغب في تأمين الحماية لبراءات الاختراع ضمن المدة المطلوبة .
٧) فيما يتعلق بالاختراعات والمعلومات الفنية التي تم اكتساب حقوقها من قبل المنظمة خلافا لما هو منصوص عليه في الفقرة ( ٢ ) فان المنظمة حدود الحقوق المخولة بها سوف تقوم بناء على الطلب :
أ بأن تفشى او تقوم بافشاء هذه الاختراعات والمعلومات الفنية لاى طرف او موقع رهنا باسترداد أية دفعات تمت او او مطلوبة من قبل المنظمة فيما يتعلق بممارسة الحق في هذا الافشاء .
ب ان توفر الى أي طرف او موقع الحق في افشاء او القيام بالافشاء الى آخرين ضمن سيادة اى طرف وان توفر الحق في استخدام وتفويض او القيام بتفويض الآخرين المذكورين حق استخدام هذه الاختراعات والمعلومات الفنية :
١) بدون مقابل فيما يتعلق بقطاع الممارسات الفضائي او أية محطة ارضية قائمة على اليابسة او على السفن العاملة بالاشتراك مع هذا القطاع .
٢) لاية اغراض اخرى ، وعلى اساس احكام وشروط عادلة ومعقولة تجرى تسويتها بين الموقعين او آخرين ضمن سيادة اي طرف وبين المنظمة او بين مالك هذه الاختراعات والمعلومات الفنية او اية هيئة اخرى معتمدة رسميا او شخص له مصلحة في الممتلكات وذلك رهنا باسترداد اية دفعات تمت او مطلوبة من قبل المنظمة فيما يختص بممارسة هذه الحقوق.
٨) ان افشاء واستخدام وشروط واحكام افشاء واستخدام جميع هذه الاختراعات والمعلومات الفنية التي تكون المنظمة قد اكتسبت اية حقوق بشأنها سوف تتم على أسس بعيدة عن أي تمييز وذلك فيما يتعلق بجميع الموقعين والآخرين ضمن سيادة الاطراف .
٩) لايوجد نص في هذه المادة قد يحول دون المنظمة ، اذا ما رغبت في ذلك ، القيام بابرام أية عقود مع اى شخص وذلك رهنا بالقوانين المحلية واللوائح التنفيذية بافشاء المعلومات الفنية .
مادة ٢٢ المسؤولية القانونية لا يكون الاطراف بصفتهم هذه مسؤولين من الناحية القانونية فيما يتعلق بأية اجراءات او التزامات للمنظمة باستثناء فيما يتعلق بغير الاطراف او بالاشخاص الاعتباريين او الطبيعيين الذين قد يمثلونهم الى المدى الذي قد تكون فيه هذه المسؤولية ناجمة عن المعاهدات التي تكون سارية المفعول بين الاطراف وغير الاطراف المعنيين بالامر . وعلى كل حال فان ما ذكر آنفا سوف لا يمنع الطرف الذى كان مطلوبا منه دفع اية تعويضات بموجب هذه المعاهدات الي غير الاطراف او الاشخاص الاعتباريين او الطبيعيين الذى قد يمثلونهم ، من التمسك بأن حقوق قد تكون لهم بموجب هذه المعاهدات ضد اية أطراف اخرى .
مادة - ٢٣ - التكاليف المستثناه سوف لا تشكل الضرائب على الدخل المحصلة من المنظمة من قبل اي من الموقعين جزءا من تكاليف المنظمة .
مادة - ٢٤ - تدقيق الحسابات سيجرى تدقيق حسابات المنظمة على اساس سنوى من قبل مدققي حسابات مستقلين معينين من قبل المجلس. وسيكون لاي طرف او الموقع الحق باجراء الكشف ، على حسابات المنظمة .
مادة - ٢٥ - الشخصية القانونية سيكون للمنظمة شخصية قانونية وستكون مسؤولة عن اجراءاتها والتزاماتها . ولاغراض تأدية وظائفها على الوجه الاحمل سوف تكون لها ، وبصورة خاصة ، صلاحية التعاقد واكتساب واستئجار وامتلاك وبيع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وان تدخل طرفا في أية اجراءات قانونية وان تقوم بابرام الاتفاقات مع الدول أو المنظمات الدولية .
مادة - ٢٦ - الامتيازات والحصانات
١ ) ضمن نطاق النشاطات المخولة بموجب هذا الميثاق ، فان المنظمة وممتلكاتها سوف تعفي في جميع الدول الاطراف في هذا الميثاق من جميع الضرائب المفروضة الدخل الوطني والضرائب المباشرة على الممتلكات وكذلك من الرسوم الجمركية التي قد تفرض على الاقمار الصناعية للمواصلات وعلى مركباتها وقطع غيار هذه الاقمار الصناعية التي سيجرى اطلاقها لاستخدامها في قطاع انمارسات الفضائي . ويتعهد كل الاطراف ببذل أقصى جهودهم بان يحققوا طبقا للاجراءات المحلية المناسبة ، المزيد من الاعفاءات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والضرائب المباشرة على الممتلكات والرسوم الجمركية حسبما يكون مرغوبا فيها ، مع الاخذ بعين الاعتبار الصفة الخاصة للمنظمة .
٢ ) سوف يعفي جميع الموقعين العاملين بصفتهم هذه ، باستثناء الموقعين من قبل الطرف الذي يقوم المقر الرئيسي للمنظمة فوق اراضية ،من الضرائب المحلية على الدخل المكتسب من المنظمة في الاراضي الاقليمية لذلك الطرف .
٣ ) أ - حالما يصبح هذا الميثاق نافذ المفعول ، سوف تقوم المنظمة بإبرام اتفاق مع أى طرف تقوم المنظمة بتأسيس مقرها الرئيسي او مكاتبها الاخرى او منشآتها فوق اراضية الاقليمية على ان يتم التفاوض بشأن هذا الاتفاق من قبل المجلس وان تعتمدة الجمعية وذلك فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات الخاصة بالمنظمة ومديرها العام وموظفيها وخبرائها الذي يؤدون اعمالا ومهمات للمنظمة وكذلك لممثلى الاطراف والموقعين اثناء تواجدهم في الاراضي الاقليمية للحكومة المضيفة فيما يتعلق باغراض تأدية وظائفهم وواجباتهم .
ب - يكون الاتفاق مستقلا عن هذا الميثاق ويتم انهائه بالاتفاق ما بين الحكومة المضيفة والمنظمة او في حالة نقل المقر الرئيسي للمنظمة من الاراضي الاقليمية للحكومة المضيفة .
٤ ) جميع الاطراف بخلاف الطرف الذي قام ببرام الاتفاق المشار اليه في الفقرة ( ٣ ) سوف يقومون حالما يصبح هذا الميثاق نافذ المفعول بابرام بروتوكول بشأن الامتيازات والحصانات الخاصة بالمنظمة ومديرها العام وموظفيها وخبرائها الذين يؤدون أعمالا ومهمات للمنظمة وكذلك الخاصة بممثلى الاطراف والموقعين اثناء تواجدهم في الاراضي الاقليمية للاطراف الاخرى لاغراض تأدية وظائفهم وواجباتهم .
وسيكون هذا البروتكول مستقلا عن هذا الميثاق وسوف ينص على الشروط المتعلقة بهذه الحصانات .
مادة - ٢٧ - العلاقات مع المنظمات الدولية الاخرى سوف تتعاون المنظمة مع الامم المتحدة وهيئاتها العاملة في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وضمن نطاق المحيطات ، ووكالاتها المتخصصة بالاضافة الى غيرها من المنظمات الدولية وذلك فيما يتعلق بالامور ذات المصلحة المشتركة . وسوف تأخذ المنظمة بعين الاعتبار وبصفة خاصة القرارات والتوصيات المتعلقة بمنظمة الحكومات الاستشارية الملاحة البحرية وسوف تراعي المنظمة الاحكام المتعلقة بالميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية والأنظمة الصادرة بموجبه ولسوف تولى عناية خاصة عند قيامها بتصميم وتطوير وانشاء وتأسيس قطاع انمارسات الفضائي وكذلك فيما يتعلق بالاجراءات المقررة لتنظيم تشغيل قطاع انمارسات الفضائي ، بالقرارات والتوصيات والاجراءات الخاصة بأجهزة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية .
مادة - ٢٨ - اشعار الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية بناء على طلب من المنظمة سوف يقوم الطرف الذي يقوم فوق اراضيه الاقليمية المقر الرئيسي للمنظمة بالعمل على تنسيق الترددات التي سيجرى استخدامها فيما يتعلق بالقطاع كما سيقوم نيابة عن كل طرف يوافق على ذلك باشعار الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يتعلق بالترددات التى سيجرى استخدامها بالاضافة الى المعلومات الاخرى كما هو منصوص عليها في انظمة الراديو الملحقة بالميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية .
مادة - ٢٩ - الانسحاب
١ ) يجوز لاى طرف او موقع تقديم اشعار خطى الى الجهة المودع لديها يفيد انسحابه الاختيارى من المنظمة وذلك في اي وقت من الاوقات . وحالما يتم اتخاذ قرار بموجب القوانين المحلية المناسبة فيما يتعلق بجواز انسحاب الموقع ، يجب تقديم اشعار بهذا الانسحاب الى الجهة المودع لديها من قبل الطرف الذى قام بتعيين الموقع ويجب ان يبين هذا الاشعار موافقة الطرف على هذا الانسحاب . كما ان انسحاب اي طرف بصفته هذه سوف يترتب عليه في نفس الوقت انسحاب أي موقع معين من قبل ذلك الطرف او انسحاب اي طرف بصفته موقعا حسبما تكون الحالة .
٢ ) لدى تسلم الجهة المودع لديها اشعارا بالانسحاب ، فان الطرف الذى قدم الاشعار وكذلك الموقع المعين من قبله او الموقع الذى جرى تقديم الاشعار من اجله ، حسبما تكون الحالة ، ستبطل جميع حقوقه في التمثيل وكذلك اية حقوق له في التصويت في أي جهاز من اجهزة المنظمة وسوف لا يتحمل اية التزامات بعد تاريخ هذا الاستلام وعلى كل حال سوف يبقى الموقع المنسحب مسؤولا ، ما لم يقرر المجلس بخلاف ذلك استنادا للمادة « ١٣ » من اتفاق التشغيل ، عن المساهمة بحصته في رأسمال الاشتراكات اللازمة لمواجهة الالتزامات التعاقدية المعتمدة بصورة خاصة من قبل المنظمة قبل استلام الاشعار وكذلك عن المسؤوليات القانونية الناجمة عن التقصير او الاجراءات التي تمت قبل الاستلام المذكور . وباستثناء ما يتعلق بمساهمات رأس المال وباستثناء ما يتعلق بالمادة « ٣١ » من هذا الميثاق والمادة « ١٦ » من اتفاق التشغيل فان الانسحاب سوف يصبح نافذ المفعول وسيبطل سريان هذا الاتفاق و/او اتفاق التشغيل فيما يتعلق بالطرف و/او الموقع وذلك خلال ثلاثة شهور بعد تاريخ استلام الجهة المودع لديها الاشعار الخطى المشار اليه في الفقرة ( ١ ) .
٣ ) في حالة انسحاب الموقع ، فان الطرف الطرف المعين له ، وقبل ان يصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول واعتبارا من ذلك التاريخ يحق له تعيين موقع جديد ويتخذ صفة موقع طبقا للفقرة ( ٤ ) او ان ينسحب . فاذا لم يقم الطرف باتخاذ اي اجراء اعتبارا من تاريخ النفاذ فانه سوف يعتبر منسحبا اعتبارا من ذلك التاريخ وسيكون اي موقع جديد مسؤولا عن كافة مساهمات رأس المال المتأخرة للموقع السابق وكذلك عن الحصة النسبية في اية مساهمة ضرورية في رأس المال لمواجهة الالتزامات التعاقدية المعتمدة بصورة خاصة من قبل المنظمة وكذلك عن المسؤوليات القانونية الناجمة عن التقصير والاجراءات التي تتم بعد تاريخ تسلم الاشعار .
٤ ) في حالة رغبة اي طرف لأي سبب في استبدال نفسه بالموقع الذي قام بتعيينه او تعيين موقع جديد ، عليه تقديم اشعار خطي بذلك الى الجهة المودع لديها . ولدى تولي الموقع الجديد جميع الالتزامات المتأخرة للموقع المعين سابقا ، كما هو منصوص عليها في الجملة الأخيرة من الفقرة ( ٣ ) ولدى توقيعه على اتفاق التشغيل فان هذا الاتفاق سوف يصبح نافذ المفعول بالنسبة للموقع الجديد وبالتالي يتوقف عن اعتباره نافذ المفعول بالنسبة للموقع السابق .
مادة - ٣٠ - الايقاف والانهاء
١ ) بعد انقضاء ما لا يقل عن سنة واحدة من استلام الادارة اشعارا خطيا من احد الاطراف الذى يبدو بأنه قد تخلف عن التقيد بأي التزام بموجب هذا الميثاق فانه يجوز للجمعية ، بعد دراسة اية بيانات مقدمة من قبل ذلك الطرف ، ان تقرر ، اذا ما وجد ان هذا التخلف عن التقيد قد حصل فعلا وان هذا التخلف يلحق اضرارا بفعالية تشغيل المنظمة ، انهاء عضوية هذا الطرف . وبالتالي يتوقف هذا الميثاق عن اعتباره نافذ المفعول بالنسبة لذلك الطرف اعتبارا من تاريخ القرار او في اي تاريخ لاحق حسبما تقرر ذلك الجمعية . كما يجوز اصدار دعوة لعقد جلسة غير عادية للجمعية لهذا الغرض كما يترتب على هذا الانهاء انسحاب مماثل لاى موقع معين من قبل ذلك الطرف او الطرف بصفته موقعا . حسبما تكون الحالة . كما سيتوقف اعتبار اتفاق التشغيل نافذ المفعول بالنسبة للموقع في نفس التاريخ الذى يتوقف فيه هذا الميثاق عن اعتباره نافذ المفعول فيما يتعلق بالطرف المعنى باستثناء فيما يتعلق بمساهمات رأس المال الضرورية لمواجهة الالتزامات التعاقدية المعتمدة بصورة خاصة من قبل المنظمة قبل الانهاء وكذلك المسؤوليات القانونية الناجمة عن التقصير والاجراءات قبل الانهاء وباستثناء ما يتعلق بالمادة « ٣١ » من هذا الميثاق والمادة « ١٦ » من اتفاق التشغيل .
٢ ) في حالة تخلف اي موقع بصفته هذه عن التقيد بأية التزامات بموجب هذا الميثاق او اتفاق التشغيل بخلاف الالتزامات الاخرى بموجب المادة ٣ ( ١ ) من اتفاق التشغيل ولم تتم معالجة هذا التخلف خلال ثلاثة شهور من تاريخ اشعار الموقع خطيا بقرار المجلس بأخذه علما بتخلفه عن التقيد ، فانه يجوز للمجلس بعد دراسة اية بيانات مقدمة من قبل الموقع ، وحيثما يكون ذلك مناسبا ، من قبل الطرف المعنى ، ان يوقف حقوق الموقع فاذا ما وجد المجلس ، بعد انقضاء ثلاثة شهور اضافية وبعد دراسة أية بيانات قدمت من قبل الموقع ، وحيثما يكون ذلك مناسبا ، من قبل الطرف المعنى ، بأن التخلف عن التقيد لم تجر معالجته ، فانه يجوز للجمعية وبناء على توصية المجلس انهاء عضوية الموقع ويصبح هذا الانهاء سارى المفعول من تاريخ اتخاذ القرار بذلك ويتوقف اتفاق التشغيل عن اعتباره نافذ المفعول بالنسبة لذلك الموقع .
٣) اذا تخلف اى موقع عن دفع اية مبالغ مستحقة عليه استنادا للمادة ٣ ( ١ ) من اتفاق التشغيل خلال اربعة شهور من تاريخ استحقاق الدفع فان حقوق الموقع بموجب هذا الميثاق واتفاق التشغيل سوف يصبح موقوفة بصورة تلقائية فاذا لم يدفع الموقع خلال ثلاثة شهور من تاريخ التوقيف ، جميع المبالغ المستحقة عليه او اذا لم يقم الطرف الذي قام بتعيين الموقع مقامه استنادا للمادة ٢٩ ( ٤ ) ، فانه يجوز للمجلس ، بعد دراسة اية بيانات مقدمة من قبل الموقع او من قبل الطرف الذي قام بتعيينه ، ان يقرر انهاء عضوية ذلك الطرف اعتبارا من تاريخ هذا القرار ويتوقف اتفاق التشغيل عن اعتباره نافذ المفعول بالنسبة للموقع .
٤) خلال فترة ايقاف حقوق الموقع استنادا للفقرات ( ٢ ) أو ( ٣ ) فان الموقع سوف يستمر في تحمل جميع الالتزامات التي يتحملها الموقع بموجب هذا الميثاق واتفاق التشغيل .
٥) سوف لا يتحمل الموقع اية التزامات بعد الانهاء الا اذا كان مسؤولا عن المساهمة بحصته في رأسمال الاشتراكات اللازمة لمواجهة الالتزامات التعاقدية المعتمدة بصورة خاصة قبل الانهاء وكذلك المسؤوليات القانونية الناجمة عن التقصير والاجراءات قبل الانهاء وباستثناء ما يتعلق بالمادة « ٣١ » من هذا الميثاق والمادة « ١٦ » من اتفاق التشغيل .
٦) في حالة انهاء عضوية الموقع ، فانه يحق للطرف الذى قام بتعيينه خلال ثلاثة شهور من تاريخ الانهاء واعتبارا من ذلك التاريخ القيام بتعيين موقع جديد يتخذ له صفة الموقع طبقا للمادة ٢٩ ( ٤ ) ، او الانسحاب من المنظمة . فاذا لم يقم الطرف باتخاذ اى اجراء حتى نهاية تلك المدة فانه سوف يعتبر منسحبا اعتبارا من تاريخ الانهاء ويتوقف هذا الميثاق على اعتباره نافذ المفعول فيما يتعلق بذلك الطرف اعتبارا من ذلك التاريخ.
٧) حينما يتوقف هذا الميثاق عن اعتباره نافذ المفعول بالنسبة لاى طرف فان التسوية بين المنظمة وبين اى موقع عين من قبل ذلك الطرف أو بين ذلك الطرف بصفته موقعا ، سوف يتم انجازها كما هو منصوص عليها في المادة « ١٣ » من اتفاق التشغيل .
مادة - ٣١ - تسوية المنازعات
١) المنازعات الناجمة بين الاطراف او بين الاطراف والمنظمة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات بموجب هذا الميثاق ستجرى تسويتها بالتفاوض بين الاطراف المعنية بذلك . فاذا لم يتم التوصل الى تسوية خلال سنة واحدة من تاريخ تقدم أى طرف بطلب للتسوية واذا لم يتم الاتفاق بين أطراف النزاع لتقديمه الى محكمة العدل الدولية او لاتخاذ اى اجراءات اخرى لتسوية المنازعات فانه يجوز تقديم النزاع في حالة موافقة أطراف النزاع ، للتحكيم طبقا للملحق بهذا الميثاق . وسوف لا يمنع أى قرار تصدره هيئة التحكيم بشأن النزاع القائم بين الاطراف او بين الاطراف والمنظمة ان يؤثر على اى قرار تتخذه الجمعية استنادا للمادة ٣٠ ( ١ ) بشأن توقف هذا الميثاق عن اعتباره نافذ المفعول بالنسبة لاى طرف .
٢) ما لم يتم الاتفاق المشترك بخلاف ذلك فان المنازعات الناجمة بين المنظمة وبين طرف او اكثر من الاطراف بموجب الاتفاقات المبرمة فيما بينها ، في حالة عدم تسويتها بالمفاوضات خلال سنة واحدة من تاريخ تقدم اى طرف بطلب للتسوية سوف يجرى تقديمها للتحكيم بناء على طلب أي طرف من أطراف النزاع وذلك طبقا للملحق بهذا الميثاق .
٣ - يجوز تقديم المنازعات الناجمة بين طرف أو أكثر وبين موقع أو أكثر بصفتهم هذه ، فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات بموجب هذا الميثاق أو اتفاق التشغيل الى التحكيم وذلك طبقا للملحق بهذا الاتفاق في حالة موافقة الطرف أو الاطراف والموقع او الموفقين المشتركين في النزاع على هذا التحكيم .
٤ - يستمر تطبيق هذه المادة على الطرف أو الموقع الذى توقف عن كونه طرفا او موقعا فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بالحقوق والالتزامات الناجمة عن كونه في السابق عضوا أو موقعا .
مادة - ٣٢ - التوقيع والتصديق
١ - سوف يبقى هذا الميثاق مفتوحا للتوقيع عليه في مدينة لندن ولغاية وضعه موضع التنفيذ وسيبقى فيما بعد مفتوحا للانضمام اليه . ويجوز لجميع الدول أن تصبح أطرافا في هذا الميثاق وذلك :
أ - بالتوقيع غير الخاضع للتصديق أو للقبول أو للموافقة.
ب - بالتوقيع الخاضع للتصديق أو للقبول أو للموافقة على أن يتبع ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة .
ج - بالانضمام .
٢ يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام نافذا بايداع الوثائق المناسبة لدى الجهة المودع لديها .
٣ -- يجوز لأى دولة بعد أن تصبح طرفا في هذا الميثاق أو في أي وقت فيما بعد ، أن تعلن باشعار خطى يقدم الى الجهة المودع لديها عن أى هيئة تسجيل السفن العاملة تحت سيادتها وعن أى من المحطات الارضية البرية الكائنة تحت سيادتها والتي سيجرى تطبيق هذا الميثاق عليها .
٤ -- سوف لا تصبح أية دولة طرفا في هذا الميثاق الا بعد التوقيع عليه أو قيام الهيئة المعينة من قبلها بالتوقيع على اتفاق التشغيل .
ه -- لا يجوز تقديم التحفظات فيما يتعلق بهذا الميثاق واتفاق التشغيل .
مادة - ٣٣ - سريان المفعول ١ سوف يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بعد انقضاء ستين ( ٦٠ ) يوما من التاريخ الذي تصبح فيه الدول التي تمثل ٩٥ في المائة من الحصص الاستثمارية الأولية أطرافا في الميثاق .
٢ وبغض النظر عن الفقرة ( ١ ) ، فان هذا الميثاق لن يصبح نافذ المفعول ، في حالة عدم نفاذه خلال ستة وثلاثين شهرا بعد تاريخ وضعه مفتوحا للتوقيع عليه .
٣ -- فيما يتعلق بالدولة التي تودع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بعد التاريخ الذي يصبح فيه هذا الميثاق نافذ المفعول فان التصديق أ والقبول أو الموافقة أو الانضمام سوف يصبح نافذا من تاريخ الايداع .
مادة - ٣٤ - التعديلات ١ يجوز لاى طرف اقتراح التعديلات على هذا الميثاق ويجرى تقديم التعديلات المقترحة الى الادارة التي تقوم بابلاغ الاطراف الاخرى والموقعين بذلك ويجب اعطاء مهلة ثلاثة شهور قبل دراسة أي تعديل من قبل المجلس الذي يقدم وجهات نظره الى الجمعية وذلك خلال مدة ستة شهور من تاريخ تعميم التعديل وتقوم الجمعية بدراسة التعديل في موعد لا يقل عن ستة شهور فيما بعد ، أخذة بعين الاعتبار أية وجهات نظر يكون المجلس قد عبر عنها ويجوز تقليل هذه المدة من قبل الجمعية بالنسبة لاية حالة خاصة بموجب قرار مستقل .
٢ يصبح التعديل في حالة الموافقة عليه من قبل الجمعية نافذ المفعول بعد انقضاء مائة وعشرين يوما من تاريخ تسلم الجهة المودع لديها اشعارات الموافقة من قبل ثلثى الدول التي تكون في تاريخ الموافقة عليه من قبل الجمعية أطرافا في الميثاق وتشمل على الاقل ثلثى اجمالى الحصص الاستثمارية . ويصبح التعديل حالما يوضع موضع التنفيذ ملزما لجميع الاطراف والموقعين بما في ذلك الذين لم يوافقوا عليه .
مادة - ٣٥ - الجهة المودع لديها ١ الجهة المودع لديها هذا الميثاق هو السكرتير العام لمنظمة الحكومات الاستشارية للملاحة البحرية .
٢ ستقوم الجهة المودع لديها فورا بابلاغ جميع الدول الموقعة والمنضمة وجميع الموقعين بما يلى :
أ -- أى توقيع على الميثاق .
ب ايداع أية وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام .
ج وضع هذا الميثاق موضع التنفيذ .
د الموافقة على أي تعديل على الميثاق وتاريخ سريان مفعول هذا التعديل .
ه أى اشعار بالانسحاب .
و أى ايقاف أو انهاء .
ز الاشارات والمراسلات الاخرى المتعلقة بالميثاق .
٣ لدى وضع هذا الميثاق موضع التنفيذ ستقوم الجهة المودع لديها بارسال نسخة مصدقة منه الى سكرتارية الامم المتحدة لتسجيلها ونشرها وذلك طبقا للمادة ١٠٣ من ميثاق الامم المتحدة .
نص الاشهاد وللبيان فقد قام الموقعون أدناه والمفوضون رسميا من قبل حكوماتهم بوضع تواقيعهم على هذا الميثاق .
حرر في لندن ، هذا اليوم الثالث من سبتمبر عام الف وتسعمائة وستة وسبعون باللغات الانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية وجميع هذه النصوص معتمدة على قدم المساواة وذلك في نص أصلى واحد وسيجري ايداعه في الجهة المودع لديها والتي ستقوم بارسال نسخة مصدقة الى حكومة كل دولة تمت دعوتها لحضور المؤتمر الدولي المنعقد بشأن تأسيس النظام الدولى للاقمار الصناعية البحرية والى حكومة أية دولة أخرى تقوم بالتوقيع أو بالانضمام الى هذا الميثاق .
ملحق بشأن الاجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات المشار اليها في المادة ((٣١)) من الميثاق والمادة ((١٦)) من اتفاق التشغيل مادة - ١ - المنازعات الداخلة ضمن صلاحيات أحكام المادة (٣١) من الميثاق أو المادة (١٦) من اتفاق التشغيل سيجرى النظر فيها من قبل هيئة للتحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء .
مادة - ٢ - أى متقدم بعريضة أو متقدمين بعرائض ويرغبون في تقديم نزاع قانونى للتحكيم يتوجب عليهم تزويد جميع المدعى عليهم والمجلس الادارى بمستند يتضمن :
أ - بيانا يشرح بوضوح كامل النزاع المقدم والاسباب الموجبة لطلب كل مدعى عليه للاشتراك في التحكيم بالاضافة الى الاجراءات المطلوبة .
ب - بيانا يوضح الاسباب التي تفيد بأن النزاع موضوع البحث يقع ضمن صلاحية هيئة للتحكيم والاسباب التي تدعو لامكانية منح الاجراءات المطلوبة اذا ما وجدت الهيئة بأنها في صالح مقدم العريضة .
ج - بيانا يوضح الاسباب التي لم تمكن مقدم العريضة من تحقيق تسوية للنزاع عن طريق المفاوضات أو أية وسائل أخرى قبل اللجوء الى التحكيم .
د - بينة من اتفاق أو موافقة المتنازعين اذا كان هذا الاتفاق أو الموافقة شرطا لازما للتحكيم .
ه - اسم الشخص الذي يقوم مقدم العريضة بتعيينه ليعمل كعضو في هيئة التحكيم وستقوم الادارة فورا بتوزيع نسخة من هذا المستند على كل طرف وموقع .
مادة - ٣ -
١ - يقوم المدعى عليهم بصورة جماعية خلال ستين يوما من تاريخ استلامهم جميعا لنسخ المستند المنصوص عليه في المادة «٢» بتعيين شخص ليعمل كعضو في هيئة التحكيم وخلال هذه المدة يجوز للمدعى عليهم مشتركين أو منفردين القيام بتقديم مستند لكل من المتنازعين والادارة يبينون فيه ردودهم المشتركة أو المنفردة على المستند المشار اليه في المادة «٢» ويضمنونه أية ادعاءات مقابلة ناشئة عن موضوع النزاع .
٢ - وخلال ثلاثين يوما من تعيين العضوين في هيئة التحكيم يتوجب عليهما الاتفاق على تعيين محكم ثالث ، على أن لا يكون من نفس جنسية المتنازعين أو مقيما في الاراضي الاقليمية لاى من المتنازعين أو يعمل في خدمة أى منهم .
٣ - في حالة تخلف أى من الطرفين عن تعيين محكم خلال المدة المحددة أو في حالة عدم تعيين المحكم الثالث خلال المدة المحددة فان رئيس محكمة العدل الدولية أو اذا كان ممنوعا من اتخاذ مثل هذا الاجراء او اذا كان من نفس جنسية أي من المتنازعين فان نائب الرئيس أو اذا كان ممنوعا من اتخاذ هذا الاجراء أو كان من نفس جنسية أى من المتنازعين فانه يجوز لكبير القضاة الذى ليس من جنسية أى من المتنازعين أن يقوم بتعيين أى محكم أو محكمين بناء على طلب أى من المتنازعين حسبما تتطلب الحالة .
٤ - سوف يعمل المحكم الثالث كرئيس لهيئة التحكيم .
٥ - ويتم تشكيل هيئة المحكمين حالما يتم اختيار الرئيس لها .
مادة - ٤ -
١ - في حالة حدوث شاغر في لجنة التحكيم لاية أسباب قد يعتبرها الرئيس أو بقية اعضاء هيئة التحكيم خارجة عن ارادة المتنازعين أو تتفق مع سلامة سير اجراءات التحكيم فانه يجرى ملء المنصب الشاغر طبقا للاحكام التالية :
أ - في حالة حدوث الشاغر نتيجة لانسحاب عضو معين من قبل أحد طر في النزاع فان هذا الطرف عليه القيام بانتخاب بديل له خلال عشرة أيام من حدوث المنصب الشاغر .
ب - في حالة حدوث المنصب الشاغر نتيجة لانسحاب الرئيس أو عضو آخر معين استنادا للمادة ٣ (٣) ، فانه يجرى انتخاب بديل له بنفس الاسلوب المنصوص عليه في الفقرة (٢) أو (٣) على التوالى من المادة «٣» .
٢ - في حالة حدوث منصب شاغر في هيئة التحكيم لأى سبب آخر أو في حالة حدوث منصب شاغر طبقا للفقرة (١) ولم يتم ملؤه فان يكون لدى من تبقى من هيئة التحكيم الصلاحية بصرف النظر عن أحكام المادة «١» وبناء على طلب أحد الاطراف الاستمرار بالسير في الاجراءات واصدار القرار النهائي لهيئة التحكيم .
مادة - ٥ -
١ - تقرر هيئة التحكيم موعد ومكان عقد اجتماعاتها .
٢ - تكون اجراءات التحكيم سرية وكذلك كافة المواضيع التي يجرى تقديمها الى هيئة التحكيم تبقى سرية ومع ذلك فان للمنظمة ولأى طرف يكون قد قام بتعيين موقع طرف في اجراءات النزاع الحق بالحضور التوصل الى المواضيع التي يجرى عرضها . وعندما تكون المنظمة طرفا في اجراءات النزاع فان جميع الاطراف وجميع الموقعين سيكون لهم الحق في الحضور والتوصل الى المواضيع التي يجرى عرضها وتقديمها .
٣ في حالة نشوء أى نزاع بشأن صلاحية هيئة التحكيم فان لهيئة التحكيم الحق بمعالجة هذا الموضوع أولا .
٤ تكون الاجراءات خطية ولكل طرف الحق في تقديم بينته خطية تأييدا لادعاءاته من الناحية الواقعية والقانونية وعلى كل حال يجوز تقديم المناقشات والشهادات الشفوية اذا ما رأت هيئة التحكيم ذلك مناسبا .
٥ تبدأ الاجراءات بعرض قضية مقدم العريضة متضمنة الحجج الوقائع المتعلقة مؤيدة بالبينة والمبادىء القانونية التي وضعت على أساسها ويجرى اتباع قضية مقدم العريضة بالقضية المقابلة للمدعى عليه . ويجوز لمقدم العريضة أن يقدم ردا على القضية المقابلة للمدعى عليه كما يجوز للمدعى عليه ان يقدم رده عليها . اما التماسات الاضافية فيمكن تقديمها فقط اذا ما قررت هيئة التحكيم ضرورة ذلك .
٦ تقوم هيئة التحكيم بسماع وتقرير الادعاءات المقابلة التي تنشأ مباشرة عن موضوع النزاع شريطة أن تكون الادعاءات المقابلة ضمن صلاحيتها كما هي محددة في المادة « ٣١ » من الميثاق والمادة « ١٦ » من اتفاق التشغيل .
٧ في حالة وصول المتنازعين الى اتفاق خلال سير الاجراءات فانه سيتم تدوين الاتفاق على شكل قرار لهيئة التحكيم تصدره بموافقة الاطراف المتنازعة .
٨ يجوز لهيئة التحكيم ، خلال أى وقت من أوقات سير الاجراءات ، انهاء الاجراءات اذا ما قررت بأن النزاع هو خارج عن نطاق صلاحيتها كما هي محددة في المادة «٣١» من الميثاق والمادة «١٦» من اتفاق التشغيل .
٩ تبقى مداولات لجنة التحكيم سرية .
١٠ يجرى تقديم قرارات هيئة التحكيم خطيا على أن تؤيد برأى خطى أيضا . ويجب أن تكون قراراتها واحكامها مؤيدة من قبل عضوين على الاقل كما يجوز للعضو الذى يعارض القرارات تقديم رأيه خطيا بصورة منفصلة .
١١ تقوم هيئة التحكيم باحالة قرارها الى الادارة التي تقوم بدورها بتوزيع هذا القرار على جميع الاطراف والموقعين.
١٢ يجوز لهيئة التحكيم أن تتبنى قوانين واجراءات اضافية تتفق مع تلك المقررة في هذا الملحق والتي تعتبر مناسبة لهذه الاجراءات .
مادة ٦ في حالة تخلف أى طرف عن عرض قضيته ، يجوز للطرف الآخر الطلب الى هيئة التحكيم لاصدار قرار على أساس بياناته وقبل اصدار قرارها يجب أن تتوفر لدى هيئة التحكيم القناعة بأن لديها الصلاحية لذلك وبأن القضية تقوم على حقائق سليمة وطبقا للقانون .
مادة ٧ ١ أى فريق يكون الموقع من قبله طرفا في النزاع سيكون له الحق بالتدخل وأن يصبح طرفا اضافيا في النزاع .
ويتم هذا التدخل بتقديم اشعار خطى الى هيئة التحكيم والاطراف الأخرى المتنازعة بهذا الشأن .
٢ يجوز لأى طرف آخر او لأى موقع او للمنظمة تقديم طلب الى هيئة التحكيم فيما يتعلق بالحصول على اذن بالتدخل وتصبح طرفا اضافيا في النزاع . وتقوم هيئة التحكيم بمنح مثل هذا الاذن اذا ما قررت بأن لمقدم الطلب مصلحة اساسية في القضية .
مادة ٨ يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبراء لمساعدتها بناء على طلب احد المتنازعين او بناء على مبادرتها الخاصة .
مادة ٩ يقوم كل طرف وكل موقع والمنظمة بتقديم كافة المعلومات اذا ما قررت هيئة التحكيم ، بناء على طلب احد المتنازعين او بناء على مبادرتها الخاصة ، بأن هذه المعلومات مطلوبة لمعالجة وتقرير النزاع .
مادة ١٠ يجوز لهيئة التحكيم والى حين صدور القرار النهائي ان تشير الى اية اجراءات مؤقته قد تعتبر اتخاذها ضروريا لحفظ الحقوق المتعلقة بالاطراف المتنازعين .
مادة ١١ ١ يكون قرار هيئة التحكيم طبقا للقانون الدولي وان تقوم على اساس :
أ الميثاق واتفاق التشغيل .
ب المبادىء القانونية المقبولة بصورة عامة .
٢ يكون قرار هيئة التحكيم بما في ذلك الاتفاق الذي يتم التوصل اليه بين المتنازعين استنادا للمادة ٥ ( ٧ ) ملزما لجميع المتنازعين وان يجرى تنفيذه من قبلهم باخلاص وبنية صادقة . وفى حالة كون المنظمة طرفا في النزاع وكان قرار هيئة التحكيم بأن القرار المتخذ من قبل أى جهاز من أجهزة المنظمة باطلا باعتباره غير مفوض به رسميا أو ان القرار لا يتفق مع الميثاق واتفاق التشغيل ، فان قرار هيئة التحكيم سيكون ملزما لجميع الاطراف والموقعين .
٣ في حالة نشوء نزاع فيما يتعلق بمعنى او مدى قرار هيئة التحكيم فان الهيئة سوف تقوم بتفسيره بناء على اى من المتنازعين .
مادة ١٢ ما لم تقرر هيئة التحكيم خلافا لذلك بسبب ظروف خاصة تتعلق بالقضية ، فان مصاريف هيئة التحكيم بما في ذلك اتعاب اعضاء الهيئة سوف يتحملها كلا الطرفين بالتساوي . فاذا ما كان احد الطرفين مكونا من اكثر من متنازع واحد فان الهيئة سوف تقسم حصة ذلك الطرف بالتساوي بين المتنازعين في ذلك الطرف . فاذا كانت المنظمة احدالمتنازعين فان مصاريفها المتعلقة بالتحكيم سيجرى اعتبارها مصاريف ادارية للمنظمة .
اتفاق التشغيل المتعلق بالمنظمة البحرية الدولية للاقمار الصناعية (( انمارسات )) الموقعون على اتفاق التشغيل الحالي :
حيث أن الدول الأعضاء في ميثاق المنظمة البحرية الدولية للاقمار الصناعية « انمارسات » قد تعهدت بموجب هذا الاتفاق بالتوقيع او بتعيين الهيئات المختصة بالتوقيع على اتفاق التشغيل الحالي ، فقد اتفقوا على مايلي :
مادة ١ تعاريف ١ لاغراض اتفاق التشغيل الحالي ، فان تعبير .
أ « الميثاق » يعنى الميثاق المتعلق بالمنظمة البحرية الدولية للاقمار الصناعية « انمارسات » ويشمل الملحق بهذا الميثاق .
ب « المنظمة » يعنى المنظمة البحرية الدولية للاقمار الصناعية « انمارسات » .
ج « استهلاك الدين » ويشمل الاستهلاك بالاستعمال ولكنه لا يشمل التعويضات فيما يتعلق باستخدام رأس المال .
٢ جميع التعاريف في المادة « ١ » من الميثاق سوف تنطبق على هذا الاتفاق .
مادة ٢ حقوق والتزامات الموقعين ١ يكتنف كل موقع الحقوق المنصوص عليها فيما يتعلق بالموقعين في الميثاق واتفاق التشغيل الحالي ويتعهد بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه من قبل هاتين الوثيقتين .
٢ يقوم كل موقع باتخاذ الاجراءات المنسجمة مع جميع احكام الميثاق واتفاق التشغيل الحالي .
مادة ٣ الاشتراكات في رأس المال ١ يقوم كل موقع بما يتناسب مع حصته الاستثمارية بتقديم الاشتراكات المالية لمتطلبات رأسمال المنظمة وسيقوم باستلام رأس المال المسترد والتعويضات فيما يتعلق باستخدام رأس المال كما يجرى تقرير ذلك من قبل المجلس طبقا للميثاق وهذا الاتفاق .
٢ سوف تشمل متطلبات رأس المال .
أ جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة فيما يتعلق بتصميم وتطوير واكتساب وانشاء وتأسيس قطاع «انمارسات» الفضائي بالاضافة الى اكتساب الحقوق التعاقدية بواسطة التأجير وغيرها من ممتلكات المنظمة الاخرى .
ب المبالغ المطلوبة فيما يتعلق بتكاليف التشغيل والصيانة والمصاريف الادارية للمنظمة الى حين توفر الايرادات وذلك لمواجهة هذه التكاليف واستنادا للمادة ٨ (٣) .
ج الدفعات من قبل الموقعين استنادا للمادة ١١ ٣ تجرى اضافة الفائدة حسب النسبة التي يقررها المجلس الى أية مبالغ لم تدفع بعد التاريخ المحدد للدفع كما هو مقرر من قبل المجلس .
٤ في حالة زيادة اجمالي مبلغ الاشتراكات في رأس المال ، خلال الفترة الأولى ولغاية اجراء أول تحديد للحصص الاستثمارية على أساس الاستخدام استنادا للمادة « ٥ » والتي يتوجب على الموقعين دفعها في أية سنة مالية عن ٥٠ في المائة عن الحد الاعلى المقرر لرأس المال استنادا للمادة « ٤ » ، فان للمجلس ان ينظر في تبنى ترتيبات أخرى بما في ذلك تمويل الديون بصورة مؤقتة وذلك لاتاحة الفرصة للموقعين الذين يرغبون في دفع اشتراكات اضافية للسنوات التالية على اقساط. ويقوم المجلس بتحديد نسبة الفائدة التي سيجرى تطبيقها في هذه الحالات بحيث تظهر التكاليف الاضافية للمنظمة .
مادة ٤ الحد الاعلى لرأس المال يخضع المبلغ الصافي لاشتراكات رأس المال من جانب الموقعين والالتزامات المعلقة لرأس المال التعاقدى للمنظمة الى حد أعلى معين . ويتكون هذا المبلغ من اشتراكات رأس المال المتجمعة التي تدفع من قبل الموقعين استنادا للمادة «٣» ، ناقص رأس المال المتجمع الذي يعاد دفعه اليهم استنادا لهذا الاتفاق ، بالاضافة الى المبالغ المعلقة للالتزامات رأس المال التعاقدية للمنظمة وسيكون الحد الاعلى لرأس المال بصورة مبدئية حوالي ٢٠٠ مليون دولا راميركي. كما ستكون للمجلس صلاحية تعديل الحد الاعلى لرأس المال .
مادة - ٥ - الحصص الاستثمارية
١ - يجرى تقرير الحصص الاستثمارية للموقعين على أساس استخدام قطاع « انمارسات » الفضائي . وسيكون لكل موقع حصة استثمارية مساوية لنسبته المئوية من جميع استخدامات قطاع « انمارسات» الفضائي من قبل جميع الموقعين وسيجري قياس استخدام قطاع « انمارسات» الفضائي باعتيار الاجور التي تحصلها المنظمة فيما يتعلق باستخدام قطاع « انمارسات » الفضائى استنادا للمادة « ١٩ » من الميثاق والمادة « ٨ » من اتفاق التشغيل الحالي .
٢ - ولاغراض تحديد الحصص الاستثمارية فان الاستخدام في كلا الاتجاهين سيجرى تقسيمه الى جزأين متساويين ، بحيث يخص السفينة جزءا والاقليم البرى جزءا آخر . وسوف ينسب الجزء المتعلق بالسفينة حيث تبدأ أو تنتهى الحركة الى الموقع المتعلق بالطرف الذي تعمل هذه السفينة تحت سيادته . كما ينسب الجزء المتعلق بالاقليم البرى حيث تبدأ أو تنتهى الحركة الى الموقع المتعلق بالطرف الذى تبدأ أو تنتهى الحركة في اراضيه الاقليمية . وعلى كل حال فانه في حالة زيادة نسبة جزء السفينة عن جزء الاقليم البرى فيما يتعلق بأى موقع عن ٢٠ : ١ ، فان الموقع بناء على طلب يقدمه الى المجلس سوف ينسب اليه استخداما يوازي ضعفي جزء الاقليم البرى أو حصة استثمارية تبلغ ١ر٠ في المائة أيهما أكبر . وسيجري اعتبار المنشآت العاملة في البيئة البحرية والتي قد سمح لها باستخدام الى قطاع « انمارسات » الفضائي من قبل المجلس كالسفن الاخرى وذلك لاغراض هذا الاتفاق .
٣ - قبل تقرير الحصص الاستثمارية على أسس الاستخدام استنادا للفقرات ( ١ ) و ( ٢) و (٤ ) فان الحصة الاستثمارية لكل موقع سيجرى وضعها طبقا للملحق بهذا الاتفاق .
٤ - سوف يتم أول تقرير للحصص الاستثمارية على أسس الاستخدام استنادا للفقرات ( ١ ) و ( ٢ ) في موعد لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ بدء الاستخدام العملى لقطاع انمارسات الفضائي في مناطق المحيطات الاطلسي والهادي والمهندى وسيجري تحديد موعد التقرير هذا بموجب قرار من قبل المجلس . وسيجري قياس الاستخدام لاغراض هذا التقرير الاول خلال مدة سنة واحدة قبل القيام بهذا التقرير .
٥ - سيجرى في وقت لاحق لاول تقرير على أسس الاستخدام ، اعادة تقرير الحصص الاستثمارية بحيث تصبح نافذة المفعول :
أ - على فترات مدتها سنة واحدة بعد أول تقرير للحصص الاستثمارية على أسس الاستخدام ، وذلك على أسس استخدام جميع الموقعين خلال السنة السابقة .
ب - بعد تاريخ وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ فيما يتعلق بالموقع الجديد .
ج - بعد التاريخ الفعلى لانسحاب أو انهاء عضوية أى موقع .
٦ - يجرى تقرير الحصة الاستثمارية للموقع ، الذى يصبح موقعا بعد أول تقرير للحصص الاستثمارية على أسس الاستخدام ، من قبل المجلس .
٧ - الى المدى الذى يتم فيه تقرير حصة استثمارية استنادا للفقرة ( ٥ ) ( ب ) او ( ج ) أو الفقرة ( ٨ ) ، فانه سيجرى تعديل الحصص الاستثمارية لجميع الموقعين الاخرين بالنسبة التي كانت قائمة بين الحصص الاستثمارية الخاصة بهم والتي كانوا يمتلكونها قبل هذا التعديل بما يتناسب مع بعضها البعض . ولدى انسحاب أو انهاء عضوية أي موقع لا تجرى زيادة الحصة الاستثمارية التي تكون بنسبة ٥ر٠ في المائة والمقررة طبقا للفقرة ( ٨ ) .
٨ - بغض النظر عن أية أحكام منصوص عليها في هذه المادة سوف لا تقل الحصة الاستثمارية لاي موقع عن ٠٥ر٠ في المائة من اجمالى الحصص الاستثمارية .
٩ - في حالة أى تقرير جديد للحصص الاستثمارية سوف لا تجرى زيادة حصة أى موقع دفعة واحدة بنسبة تزيد عن ٥٠ في المائة بالنسبة لحصته الأولية وكذلك سوف لا تقل بنسبة تزيد عن ٥٠ في المائة بالنسبة لحصته الحالية .
١٠ - يقوم المجلس بتوفير وتقسيم أية حصص استثمارية غير موزعة بعد تطبيق الفقرتين ( ٢ ) و ( ٩ ) بين الموقعين الراغبين في زيادة حصصهم الاستثمارية . على أن لا يؤدي هذا التوزيع الاضافي الى زيادة أية حصة الى أكثر من ٥٠ في المائة من الحصة الاستثمارية الحالية للموقع .
١١ - يجرى توزيع أية حصص استثمارية متبقية وغير موزعة ، بين الموقعين بنسبة الحصص الاستثمارية والتي بخلاف ذلك قد يجرى تطبيقها بعد أي تقرير جديد للحصص رهنا بالفقرتين ( ٨ ) و ( ٩ ) .
١٢ - يجوز للمجلس بعد تقديم طلب من الموقع أن يخصص له حصة استثمارية مخفضة بالنسبة لحصته الاستثمارية المقررة استنادا للفقرات ( ١ ) الى ( ٧ ) و ( ٩ ) الى ( ١١ ) اذا كان هذا التخفيض قد جرى اتخاذه بصورة كلية بالموافقة الاختيارية من قبل الموقعين الاخرين من اصحاب الحصص الاستثمارية الزائدة . ويقوم المجلس باعتتماد الاجراءات فيما يتعلق بالتوزيع العادل للحصص التي يتم التخلى عنها أو الحصص الاخرى وذلك بين الموقعين الذين يرغبون في زيادة حصصهم .
مادة - ٦ - التعديلات المالية بين الموقعين
١ - لدى القيام بكل تقرير للحصص الاستثمارية بعد التقرير الاولي بعد وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ ، سيجرى القيام بالتعديلات المالية بين الموقعين بواسطة المنظمة على اساس التقييم المعمول به استنادا للفقرة ( ٢ ) . وسيجرى تقرير مبالغ هذه التعديلات المالية فيما يتعلق بكل موقع بتطبيقها على هذا التقييم الفرق ، ان وجد ، بين الحصة الاستثمارية الجديدة لكل موقع وبين حصته الاستثمارية قبل التقرير .
٢ - سيجرى انجاز هذا التقييم كما يلى :
أ - تخصم من سعر الاكتساب الاصلى لجميع الممتلكات المقيدة في حسابات المنظمة كما هو في تاريخ التعديل ، بما في ذلك أية ارباح أو مصروفات جرى تحويلها الى رأس المال مبلغ :
١ - استهلاك الدين المتجمع كما هو مقيد في حسابات المنظمة وكما هو في تاريخ التعديل .
٢ - القروض وغيرها من الحسابات القابلة للدفع من قبل المنظمة كما هي في تاريخ التعديل .
ب - تعديل النتائج الحاصلة استنادا للفقرة الفرعية ( أ ) باضافة او خصم اى مبلغ اخر يمثل أى نقص او زيادة ، على التوالي ، في الدفعات التي تقوم بها المنظمة للتعويض على استخدام رأس المال وذلك من تاريخ وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ لغاية التاريخ الفعلي للتقييم المتعلق بالمبلغ المتجمع والمستحق استنادا لهذا الاتفاق بنسبة أو بنسب التعويض على استخدام رأس المال الفعلي خلال الفترات التي تنطبق عليها النسب المتعلقة بها كما يجرى تقريرها من قبل المجلس استنادا للمادة ( ٨ ) ولاغراض تقدير المبلغ الذي يمثل أي نقص او زيادة في الدفعات فان التعويضات المستحقة سيجري احتسابها على اساس شهري على ان يرتبط بالمبلغ الصافي للعناصر المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ( أ ) .
٣ - يتم اجراء الدفعات المستحقة من والى الموقعين استنادا لهذه المادة في التاريخ الذي يجرى تقريره من قبل المجلس وتضاف فائدة بالنسبة التي يحددها المجلس على أية مبالغ لم تدفع بعد ذلك التاريخ .
مادة - ٧ -
١ - يستحق دفع اجور الاستخدام الموضوعة استنادا للمادة ١٩ من ميثاق من قبل الموقعين او من قبل هيئات المواصلات السلكية واللاسلكية المفوضة رسميا طبقا للترتيبات التي يعتمدها المجلس ويجب ان تتبع هذه الترتيبات بقدر الامكان اجراءات المحاسبة المتبعة في المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية .
٢ - ما لم يقرر المجلس بخلاف ذلك ، فان الموقعين وهيئات المواصلات السلكية واللاسلكية المفوضة رسميا سوف تكون مسؤولة عن توفير المعلومات الى المنظمة لتمكين المنظمة من تقرير جميع استخدامات قطاع " انبارسات " الفضائي ومن اجل تقرير الحصص الاستثمارية . وسوف يقوم المجلس باعتتماد الاجراءات المتعلقة بتقديم المعلومات الى المنظمة .
٣ - يقوم المجلس باتخاذ أية عقوبات مناسبة في حالات التخلف عن اجراء دفعات الاستخدام لمدة اربعة شهور او تزيد بعد تاريخ الاستحقاق .
٤ - تضاف فائدة يقررها المجلس لاى مبلغ لم يتم دفعه بعد التاريخ المحدد للدفع والمقرر من قبل المجلس .
مادة - ٨ - الاييرادات
١ - يجرى تطبيق الايرادات المكتسبة من قبل المنظمة عادة الى المدى الذي تسمح به هذه الايرادات بحسب الترتيب التالي للاولوية ، ما لم يقرر المجلس بخلاف ذلك :
أ - لمواجهة تكاليف التشغيل والصيانة والمصاريف الادارية .
ب - لتوفير اموال التشغيل حسبما يقرر المجلس الضرورة لذلك .
ج - لدفع مبالغ الى الموقعين بنسبة حصصهم الاستثمارية الخاصة ، تمثل اعادة دفع رأس المال بقيمة التوفيرات المخصصة لاستهلاك الدين والمقررة من قبل المجلس وقيدها في حسابات المنظمة .
د - لدفع مبالغ الى الموقع الذي انسحب من المنظمة او الذي انهيت عضويته ، بحيث تكون هذه المبالغ مستحقة له استنادا للمادة ( ٨ ) .
ه - لدفع الرصيد المتوفر الى الموقعين بالنسبة المتجمعة لحصصهم الاستثمارية الخاصة ، وذلك فيما يتعلق بالتعويض عن استخدام رأس المال .
٢ - يقوم المجلس عند تقرير نسبة التعويض فيما يتعلق باستخدام رأس المال للموقع بادراج علاوة بشأن الاخطار المتعلقة بالاستثمار في « انمارسات » ومع اخذ هذه العلاوة بعين الاعتبار سيقوم المجلس بتحديد النسبة الى اقرب حد ممكن بالنسبة لاسعار العملة في الاسواق العالمية .
٣ - يجوز لمجلس الحكام الى المدى الذى تكون فيه الايرادات المكتسبة من قبل المنظمة غير كافية لمواجهة تكاليف التشغيل والصيانة والمصاريف الادارية للمنظمة ، ان يقرر مواجهة العجز باستخدام اموال التشغيل للمنظمة ، باتخاذ الترتيبات للسحوبات المكشوفة او بطلب الحصول على قرض او بالطلب الى الموقعين تقديم اشتراكات لرأس المال بنسبة حصصهم الاستثمارية الخاصة بهم او باتخاذ اية مجموعة من هذه الاجراءات .
مادة - ٩ - تسوية الحسابات
١ - يجرى ترتيب تسوية الحسابات بين الموقعين والمنظمة فيما يتعلق بالمعاملات المالية استنادا للمواد ٣ ، ٦ ، ٧ و ٨ بحيث ان الاموال التي يجرى تحويلها بين الموقعين والمنظمة بالاضافة الى الاموال التي تحت تصرف المنظمة والزائدة عن مبالغ التشغيل التي يقرر المجلس ضرورتها لذلك يجب ان تبقى ضمن اقل المستويات من الناحية العلمية .
٢ - جميع الدفعات بين الموقعين والمنظمة طبقا لهذا الاتفاق ستتم بأى عملات حرة قابلة للتحويل ومقبولة من قبل الدائن .
مادة - ١٠ - تحويل الديون
١ - يجوز للمنظمة وبناء على قرار من قبل المجلس اتخاذ ترتيبات بشأن السحوبات المكشوفة لاغراض مواجهة اى عجز مالي الى حين تسلم الايرادات الكافية او الاشتراكات في رأس المال .
٢ - يجوز للمنظمة في الحالات الاستثنائية طلب قروض بموجب قرار من قبل المجلس لاغراض تحويل اية نشاطات تتعهد بها المنظمة طبقا للمادة ٣ من الميثاق او لمواجهة اية مسؤوليات قد تتعرض لها المنظمة . وتعتبر مبالغ المتأخرة من هذه القروض التزامات رأس المال التعاقدية لاغراض المادة ٤ .
مادة - ١١ - المسؤولية القانونية
١ - اذا كانت المنظمة مطالبة بسبب أى قرار الزامي صادر عن هيئة مختصة للتحكيم او كنتيجة لتسوية متفق عليها او يتم التعاون بشأنها من قبل المجلس ، لدفع أية مطالبات بما في ذلك اية تكاليف او مصروفات تتعلق بها والتي قد تنشأ عن اية اجراءات او التزامات يجرى تنفيذها او التعرض لها من قبل المنظمة استنادا للميثاق ولهذا الاتفاق ، فان على الموقعين ، الى المدى الذى لا تتم فيه تغطية المطالبة عن طريق التعويض او التأمين او أية ترتيبات مالية اخرى ، دفع المبلغ المتبقى للمنظمة فيما يتعلق بهذه المطالبة بنسبة الحصص الاستثمارية الخاصة بهم اعتبارا من تاريخ قيام هذه المسؤولية القانونية ، بغض النظر عن اى حد أعلى مقرر بالنسبة لرأس المال بموجب او استنادا للمادة « ٤ » .
٢ - في حالة مطالبة الموقع بصفته ، بسبب قرار الزامي تصدره هيئة محكمين مختصة أو كنتيجة لتسوية متفق عليها أو يتم التعاون بشأنها من قبل المجلس ، لدفع اية مطالبات بما في ذلك أية تكاليف أو مصروفات تتعلق بها ، والتي قد تنشأ عن أية اجراءات او التزامات يجرى تنفيذها او التعرض لها من قبل المنظمة استنادا للميثاق ولهذا الاتفاق ، فان المنظمة ستقوم بتعويض الموقع الى المدى الذى يقوم فيه الموقع بدفع مبلغ هذه المطالبة .
٣ - في حالة فرض هذه المطالبة على الموقع ، فانه يتوجب على الموقع ، كشرط للدفع من قبل المنظمة ان يقدم اشعارا بدون تأخير الى المنظمة بشأن هذه المطالبة وان يتيح الفرصة للمنظمة لتقديم التوصيات او القيام بالدفاع او اتخاذ اي تصرفات اخرى بشأن هذه المطالبة وذلك الى المدى المسموح به بموجب صلاحية القوانين التي قدمت هذه المطالبة على اساسها وان تصبح طرفا في القضية سواء مع الموقع او كبديل عنه .
٤ - في حالة مطالبة المنظمة بتعويض الموقع بموجب هذه المادة ، فان على الموقع ، الى المدى الذى يكون فيه هذا التعويض غير كاف لتغطية المطالبة عن طريق التعويضات او التأمين او اية ترتيبات مالية اخرى ، ان يدفع الى المنظمة المبلغ المتبقى لتغطية التعويض عن المطالبة وذلك بنسبة حصته الاستثمارية الخاصة به اعتبارا من تاريخ قيام هذه المسؤولية وبغض النظر عن اى حد أعلى مقرر لرأس المال بموجب او استنادا للمادة « ٤ » .
مادة - ١٢ - انتفاء المسؤولية القانونية الناجمة عن توفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية لا تكون المنظمة او اى من الموقعين بصفته او اى من الموظفين أو المستخدمين أو أى من أعضاء مجلس الادارة لاى من الموقعين أو أى ممثل لاى جهاز تابع للمنظمة يقوم بتأدية وظائفه مسؤولا امام اى موقع او امام المنظمة عن أية خسارة أو ضرر ينجم بسبب عدم توفر او تأخير او اعطال تطرأ على خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية التي جرى أو سيجرى توفيرها استنادا للميثاق او لهذا الاتفاق .
مادة - ١٣ - التسوية عند الانسحاب أو الانهاء
١ - يقوم المجلس ، خلال ثلاثة شهور من التاريخ الفعلى لانسحاب او انهاء عضوية اي موقع استنادا للمادتين « ٢٩ » أو « ٣٠ » من الميثاق ، باشعار الموقع بالتقييم الذى يجريه المجلس لوضعه المالي فيما يتعلق بالمنظمة اعتبارا من التاريخ الفعلي للانسحاب او لانهاء العضوية وكذلك بالشروط المقترحة للتسوية استنادا للفقرة ( ٣ ) ، على ان يتضمن الأشعار كشفا :
أ - بالمبلغ المستحق الدفع من قبل المنظمة الى الموقع الذي جرى احتسابه بضرب حصته الاستثمارية التي يمتلكها كما هي اعتبارا من التاريخ الفعلي للانسحاب أو للانهاء في المبلغ المقرر بموجب التقييم الناتج طبقا للمادة « ٦ » اعتبارا من ذلك التاريخ .
ب - بأي مبلغ سيجرى دفعه من قبل الموقع الى المنظمة بحيث يمثل حصتها من اشتراكات في رأس المال فيما يتعلق بالالتزامات التعاقدية المفوضة بصورة خاصة قبل استلام اشعار القرار بالانسحاب او ، حسبما تكون الحالة ، قبل التاريخ الفعلي للأنهاء ، بالاضافة الى الجدول المقترح للدفعات .
ج - بأية مبالغ اخرى مستحقة من الموقع الى المنظمة اعتبارا من التاريخ الفعلي للانسحاب او للأنهاء .
٢ - يجوز للمجلس ، لدى قيامه باجراء التقييم استنادا للمفقرة ( ١ ) ، أن يقرر اعفاء الموقع كليا او جزئيا من مسؤوليته بمشاركة حصته في اشتراكات رأس المال فيما يتعلق بالالتزامات التعاقدية المفوضة بصورة خاصة وكذلك من المسؤوليات الناجمة عن التقصير أو الاجراءات وذلك قبل تسلم الأشعار المتعلق بقرار الانسحاب او ، حسبما تكون الحالة قبل التاريخ الفعلي للانهاء .
٣ - رهنا بقيام الموقع بدفع أية مبالغ مستحقة عليه بموجب الفقرتين الفرعيتين ( ١ ) ( ب ) و ( ج ) ، فان المنظمة مع اخذها بعين الاعتبار المادة « ٨ » ستقوم باعادة دفع المبلغ المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين ( ١ ) ( أ ) و ( ب ) الى الموقع وذلك في خلال فترة تتفق مع الفترة التي سيقوم فيها الموقعين المتبقين باعادة دفع اشتراكاتهم او خلال فترة اقصر في حالة اتخاذ المجلس قرارا بذلك . وسيقوم المجلس بتحديد نسبة الفائدة التي ستدفع الى الموقع او ستدفع من قبل الموقع فيما يتعلق بأية مبالغ قد تكون من وقت لاخر معلقة للتسوية .
٤ - ما لم يقرر المجلس بخلاف ذلك ، فان التسوية استنادا لهذه المادة سوف لا تعفي الموقع من التزامه في المساهمة بحصته في المسؤوليات غير التعاقدية الناجمة عن التقصير او الاجراءات التي تقوم بها المنظمة قبل تاريخ تسلم الاشعار بقرار الانسحاب أو ، حسبما تكون الحالة ، قبل التاريخ الفعلي للانهاء .
ه - لا يخسر الموقع اية حقوق يكون قد اكتسبها بصفته هذه والتي بخلاف ذلك قد تستمر بعد التاريخ الفعلي للانسحاب او للانهاء والتي لم يجر فعلا تعويضها للموقع بموجب التسوية استنادا احكام هذه المادة .
مادة - ١٤ - الموافقة على المحطات الارضية
١ - يتطلب من جميع المحطات الارضية ، من اجل استخدام قطاع « انمارسات » الفضائي الحصول على موافقة المنظمة طبقا للمعايير والاجراءات المقررة من قبل المجلس استنادا للمادة ١٥ ( ج ) من الميثاق .
٢ - يجب تقديم أية طلبات للحصول على هذه الموافقة الى المنظمة من قبل الموقع او من قبل الطرف الذي تقوم او سيجرى تحديد موقع المحطة الارضية فوق اراضيه الاقليمية او من قبل الطرف او الموقع المعين من قبل الطرف الذي تكون المحطة الارضية او السفينة او المنشآت العاملة في البيئة البحرية المرخص بها تحت سيادته ، أو من قبل هيئات المواصلات السلكية واللاسلكية المفوضة رسميا فيما يتعلق بالمحطات الارضية الواقعة فوق اراضيه الاقليمية او على ظهر السفن او على المنشآت العاملة في البيئة البحرية والتي لا تكون تحت سيادة ذلك الطرف .
٣ - سيكون كل طالب مشار اليه في الفقرة ( ٢ ) فيما يتعلق بالمحطات الارضية التي قام بتقديم طلب بشأنها ، مسؤولا امام المنظمة فيما يتعلق بتقيد هذه المحطات بالاجراءات والمواصفات القياسية المحدودة من قبل المنظمة ، باستثناء حالة الموقع الذي قدم طلبا تعهد بموجبه الطرف الذي قام بتعيين هذا الموقع بتحمل هذه المسؤولية .
مادة - ١٥ - استخدام قطاع ( انمارسات ) الفضائي
١ - سيجرى تقديم اية طلبات لاستخدام قطاع « انمارسات » الفضائي الى المنظمة من قبل الموقع او من قبل هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية في حالة كون الاراضي الاقليمية لاتقع تحت سيادة احد الاطراف .
٢ - سيجرى التعويض بالاستخدام من قبل المنظمة طبقا للمعايير والاجراءات المقررة من قبل المجلس استنادا للمادة ١٥ ( ج ) من الميثاق .
سيكون كل موقع او هيئة مواصلات سلكية ولاسلكية قد حصلت على تفويض باستخدام قطاع « انمارسات » الفضائي مسؤولة عن التقيد بالشروط والاحكام المقررة من قبل المنظمة فيما يختص بهذا الاستخدام ، باستثناء حالة الموقع الذي قدم طلبا تعهد بموجبه الطرف الذي قام بتعيين هذا الموقع بالمسؤولية بخصوص التفويضات التي صدرت فيما يتعلق بجميع او ببعض المحطات الارضية التي لا يمتلكها او يقوم الموقع بتشغيلها .
مادة - ١٦ - تسوية المنازعات
أ - المنازعات التي قد تنشأ بين الموقعين او بين الموقعين والمنظمة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات بموجب الميثاق واتفاق التشغيل الحالي ، يجب تسويتها بالمفاوضات بين اطراف النزاع » فاذا لم تجر تسوية النزاع خلال سنة واحدة من تاريخ تقديم اي طلب من اطراف النزاع للتسوية ، وفي حالة عدم توصل طرفي النزاع الى الاتفاق حول اتخاذ اجراء معين لتسوية المنازعات فيما بينهم فان النزاع في هذه الحالة سيجرى تقديمه للتحكيم طبقا للملحق الميثاق وذلك بناءا على طلب من احد اطراف النزاع .
٢ - وما لم يتم الاتفاق المتبادل بخلاف ذلك فان المنازعات التي قد تنشأ بين المنظمة وبين موقع واحد او أكثر من الموقعين بموجب الاتفاقات المعقودة بينهم سيجرى تقديمها الى التحكيم طبقا لملحق الميثاق بناء على طلب احد اطراف النزاع وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ التقدم بطلب لاجراء التسوية من قبل احد اطراف النزاع .
٣ - يبقى الموقع الذي كف عن اعتباره موقعا ملتزما بهذه المادة فيما يختص بالمنازعات المتعلقة بحقوقه والتزاماته الناجمة عن اعتبار انه كان موقعا لهذا الاتفاق .
مادة - ١٧ - التنفيذ
١ - سوف يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ فيما يتعلق بالموقع في التاريخ الذي يوضع فيه الميثاق موضع التنفيذ فيما يتعلق بالطرف المختص وذلك طبقا للمادة « ٣٣ » من الميثاق .
٢ - سوف يبقى هذا اتفاق نافذ المفعول طالما بقي الميثاق نافذ المفعول .
مادة - ١٨ - التعديلات
١ - يجوز لاي موقع او طرف تقديم اقتراحات باجراء تعديلات على هذا الاتفاق . ويجرى تقديم التعديلات المقترحة الى الادارة التي تقوم بابلاغ الاطراف الاخرى والموقعين بذلك.
ويتطلب النظر في اي تعديل من قبل المجلس اصدار اشعار بذلك مدته ثلاثة شهور . وخلال هذه المدة تقوم الادارة بطلب الحصول على وجهات النظر من وتعميمها على جميع الموقعين .
ويقوم المجلس بالنظر في هذه التعديلات خلال ستة شهور من تعميمها وتقوم الجمعية بالنظر في التعديل خلال فترة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ اعتماده من قبل المجلس . ويجوز تذليل هذه المدة في اية حالة من الحالات الخاصة في حالة قيام المجلس باتخاذ قرار مستقبل بذلك .
٢ - يصبح التعديل نافذ المفعول في حالة موافقة الجمعية عليه بعد اعتماده من قبل المجلس وذلك خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ تسلم الجهة المودع لديها اشعار بالموافقة عليه من قبل ثلثي أولئك الموقعين الذي كانوا في تاريخ الموافقة من قبل الجمعية من ضمن الموقعين الذين يمتلكون ثلثي اجمالي الحصص الاستثمارية على الاقل . وسيجرى ارسال الاشعار بالموافقة على التعديل الى الجهة المودع لديها من قبل الطرف المعني فقط وهذا الارسال سيجرى اعتباره دليلا على الموافقة من قبل هذا الطرف على التعديل . ويكون هذا التعديل ملزما لجميع الموقعين بما في ذلك اولئك الذين لم يوافقوا عليه وذلك بعد ان يصبح نافذ المفعول .
مادة - ١٩ - الجهة المودع لديها
١ - تكون الجهة المودع لديها هذا الاتفاق هو السكرتير العام لمنظمة الحكومات الاستشارية للملاحة البحرية .
٢ - تقوم الجهة المودع لديها فورا بابلاغ جميع الدول الموقعة والمنظمة وجميع الموقعين به
أ - أي توقيع على هذا الاتفاق
ب - تاريخ وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ
ج - الموافقة على اي تعديل على هذا الاتفاق وتاريخ وضع هذا التعديل موضع التنفيذ .
د - اية اشعارات بالانسحاب
ه - أي ايقاف أو انهاء
و - أية اشعارات او مراسلات اخرى فيما يتعلق بهذا الاتفاق .
٣ - تقوم الجهة المودع لديها لدى وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ بارسال نسخة مصدقة منه الى سكرتارية الامم المتحدة لتسجيله ونشره طبقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة .
نص الاشهاد وللبيان فقد قام الموقعين ادناه والمفوضون رسميا بوضع تواقيعهم على هذا الاتفاق .
حرر في لندن ، هذا اليوم الثالث من سبتمبر عام الف وتسعمائة وستة وسبعون باللغات الانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية وجميع هذه النصوص معتمدة على قدم المساواة وذلك في نسخة واحدة اصلية سيجرى ايداعها لدى الجهة المودع لديها والتي ستقوم بارسال نسخة مصدقة الى حكومة كل دولة جرت دعوتها لحضور المؤتمر العالمي بشأن تأسيس نظام بحري عالمي للأقمار الصناعية والى حكومة اية دولة اخرى توقع او تنضم الى الميثاق وكذلك الى كل موقع .
ملحق الحصص الاستثمارية قبل اول تقرير على اساسي الاستخدام
أ - ستكون الحصص الاستثمارية الاولية للموقعين التابعين للدول المدرجة ادناه كما يلي :
الولايات المتحدة الامريكية ١٧/٠٠ المملكة المتحدة ١٢/٠٠ الاتحاد السوفياتي ، روسيا البيضاء ، وأوكرانيا ١١/٠٠
| النرويج | ٩/٥٠ |
| اليابان | ٨/٤٥ |
| ايطاليا | ٤/٣٧ |
| فرنسا | ٣/٥٠ |
| المانيا الاتحادية | ٣/٥٠ |
| اليونان | ٣/٥٠ |
| هولندا | ٣/٥٠ |
| كندا | ٣/٢٠ |
| اسبانيا | ٢/٥٠ |
| السويد | ٢/٣٠ |
| الدنمارك | ٢/١٠ |
| استراليا | ٢/٠٠ |
| الهند | ٢/٠٠ |
| البرازيل | ١/٥٠ |
| الكويت | ١/٤٨ |
| بولندا | ١/٤٨ |
| الارجنتين | ٠/٧٥ |
| بلجيكا | ٠/٧٥ |
| فنلندا | ٠/٧٥ |
| المانيا الديمقراطية | ٠/٧٤ |
| سنغافوره | ٠/٦٢ |
| نيوزيلندا | ٠/٤٤ |
| بلغاريا | ٠/٣٣ |
| كوبا | ٠/٣٣ |
| اندونيسيا | ٠/٣٣ |
| ايران | ٠/٣٣ |
| التشيلى | ٠/٢٥ |
| البيرو | ٠/٢٥ |
| سويسرا | ٠/٢٥ |
| ليبيريا | ٠/١٠ |
| الجزائر | ٠/٠٥ |
| مصر | ٠/٠٥ |
| غانا | ٠/٠٥ |
| العراق | ٠/٠٥ |
| تايلاند | ٠/٠٥ |
| تركيا | ٠/٠٥ |
| جمهورية الكاميرون المتحدة | ٠/٠٥ |
| المجموع | ١٠١/٤٥ |
١ موافقة موقعين آخرين على حصص استثمارية اولية اقل بالمقابل ، او ٢ في حالة عدم وضع الميثاق واتفاق التشغيل موضع التنفيذ بعد انقضاء اربعة وعشرين شهرا من تاريخ فتحهما للتوقيع عليهما .
وعلى الموقعين المعنيين ابلاغ الجهة المودع لديها والتي تقوم باعداد وتوزيع القائمة المعدلة للحصص الاستثمارية الأولية على جميع الدول المدرجة في قائمة الحصص الاستثمارية الاولية .
ج يقوم الموقع المعين من قبل اية دولة غير مدرجة في القائمة المبينة في الفقرة (أ) عند قيامه بالتوقيع على اتفاق التشغيل قبل وضعه موضع التنفيذ ان يصرح الى الجهة الايداع عن حصته الاستثمارية الخاصة به والتي ستكون مطابقة لنسبته المتوقعة في استخدام قطاع « انمارسات » الفضائي . وتقوم جهة الايداع باضافة الموقع الجديد ، وحصته الاستثمارية الأولية الى قائمة الحصص الاستثمارية الأولية في الفقرة « أ » وترسل القائمة المعدلة الى جميع الدول المدرجة في هذه القائمة . وتخضع الحصة الاستثمارية الأولية للموقع الجديد بالتالي للموافقة عليها او تعديلها من قبل المجلس وفي حالة قيام المجلس بتعديل الحصة فانه سيقوم بتعديلها بالتناسب مع الحصص الاستثمارية الأولية لجميع الموقعين وبالتالي مع الحصص الاستثمارية لجميع الموقعين.
د لدى وضع اتفاق التشغيل موضع التنفيذ سيجرى تقرير الحصص الاستثمارية للموقعين بتعديل الاستثمارية الأولية للموقعين بالتناسب بحيث يصل مجموع كافة الحصص الاستثمارية الى ١٠٠ في المائة .
ه ان الحصص الاستثمارية الأولية لاى موقع غير مدرج في القائمة في الفقرة «أ» والذى يوقع على اتفاق التشغيل بعد وضعه موضع التنفيذ وكذلك الحصص الاستثمارية لاي موقع مدرج في قائمة الحصص الاستثمارية الأولية والذي لم يوضع اتفاق التشغيل موضع التنفيذ بالنسبة اليه خلال ستة وثلاثين شهرا بعد تاريخ فتحه للتوقيع عليه ، سوف يجرى تقريرها من قبل المجلس وتدرج في القائمة المعدلة للحصص الاستثمارية الأولية لجميع الموقعين .
و لدى دخول اى طرف جديد في المنطقة او لدى انسحاب اي طرف من المنظمة او لدى انتهاء عضويته منها ، سيجرى تقرير الحصص الاستثمارية لجميع الموقعين بتعديلها بالتناسب مع الحصص الاستثمارية الأولية لجميع الموقعين بحيث يصل مجموع الحصص الاستثمارية الى ١٠٠ في المائة .
ب يجوز لأي موقع في اتفاق التشغيل معين من قبل احدى الدول المدرجة اعلاه ، وقبل ان يصبح الميثاق واتفاق التشغيل نافذي المفعول ، الموافقة على حصة استثمارية اولية أعلى من تلك المدرجة في الفقرة « أ » وذلك في حالة :
ز سوف لاتجرى زيادة الحصص الاستثمارية التي بنسبة ٠,٥٠ في المائة المقررة طبقا للفقرة ( ٨ ) من المادة « ٥ » من اتفاق التشغيل استنادا للقرارات ( ج ) ( د ) ( ه ) ( و ) في هذا الملحق .