وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( ٨٦/١١١ )
بشأن تعرفه خدمة البرامج التلفزيونية والاقاعية المنقولة
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور .
وعلى المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ٧ يناير ١٩٧٩ في شأن وزارة المواصلات .
وعلى القرار الوزاري رقم (٨١/٨٦) بتاريخ ١٩٨١/٤/٢٥ المعدل بالقرار الوزاري رقم ( ٨١/٢٠٧ ) بتاريخ ٨١/١٢/١٤ والمعدل بالقرار الوزاري رقم ( ٨٤/٢٨ ) الصادر بتاريخ ٨٤/٣/٧ بشأن تعرفه خدمة البرامج التلفزيونية المنقولة .
وعلى القرار الوزاري رقم ( ٨٤/١٥١ ) بتاريخ ١٩٨٤/١٢/١٩ بشأن تعرفه خدمات اتصالات البرق والهاتف والتلكس لدولة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة اولى
تكون تعرفه خدمة البرامج التلفزيونية المنقولة على النحو التالي : -
أولا : في حالة النقل من والى دولة واحدة تكون التعرفة :
من والى دول مجلس التعاون الخليجي
نوع الخدمة
أول عشر دقائق أو أي جزء منها
دينار كويتي
كل دقيقة اضافية
دينار كويتي
من والى دول اخرى
أول عشر دقائق أو أي جزء منها
دينار كويتي
كل دقيقة اضافية
دينار كويتي
الصورة
الصوت
الاجمالي
١٠٠
٨
١٠٨
٥
١
٦
٢٥٢
١٨
٢٧٠
٧
٢
٩
ثانيا : في حالة الارسال المتعدد الجهات (MULTI - DESTINATION) تكون التعرفة :
أ - يعتبر الارسال التلفزيوني وصلة واحدة أيا كان عدد الدول المستقبلة وتطبق نفس التعرفة المبينة في الفقرة أولا ( حالة النقل من والى دولة اخرى ) من المادة الاولى من هذا القرار وتعتبر أطول فترة ارسال كأساس الاحتساب التعرفة .
ب - تلتزم وزارة الاعلام في حالة تحملها لاجور الوصلتين (الصاعدة والهابطة) بدفع مبلغ ١/٢٠٠ دينار كويتي للدقيقة الواحدة عن اجمالي الفترة الزمنية المرسلة لجميع الدول المستقبلة لذات الارسال التلفزيوني مقابل استخدام القطاع الفضائي للارسال التلفزيوني المتعدد الجهات (MULTI - DESTINATION)
ثالثا : تكون تعرفه نقل الاخبار التلفزيونية عن طريق اتحاد الاذاعات الاوروبية وعن وكالة فيز نيوز ــ لندن مبلغ -/٦٠ دينار كويتي يوميا .
رابعا : تكون تعرفه التنسيق الصوتي المرافق للنقل التلفزيوني (VOICE CO - ORDINATION) كالتالي : ـ
| الفترة الزمنية | من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي | من وإلى دول اخرى |
|---|---|---|
| دينار كويتي | دينار كويتي | |
| أول عشر دقائق أو أي جزء منها | ٤/٨٠٠ | ٦/٠٠٠ |
| كل دقيقة اضافية | -/٤٨٠ | -/٦٠٠ |
مادة ثانية
تخفض تعرفه خدمة البرامج التلفزيونية المنقولة ( ارسال واستقبال ) المنصوص عليها في الفقرة أولا ( حالة النقل من والى دول اخرى ) من المادة الاولى من هذا القرار بنسبة ( ٥٠ ٪ ) خمسين بالمائة فيما يخص وزارة الاعلام دون غيرها .
مادة ثالثة
تكون تعرفه النقل الاذاعي كالتالي : ـ
| الفترة الزمنية | من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي | من وإلى دول اخرى |
|---|---|---|
| دينار كويتي | دينار كويتي | |
| أول عشر دقائق أو أي جزء منها | ٢/٧٠٠ | الاسعار المطبقة كما هي في تعرفه الهاتف الدولي . |
| كل دقيقة اضافية | -/٢٧٠ |
مادة رابعة
يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار .
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يوليو ١٩٨٦ وينشر بالجريدة الرسمية .
التاريخ : ٤ ذو الحجة/١٤٠٦ هـ
وزير المواصلات
الموافق ١٩٨٦/٨/٩ م
استدراك
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٨٥/٨٤
أ ـ اجمالي الايرادات والمصروفات
الادارة المالية للدولة
| الخطأ | ١٩٨٥/٨٤ الصواب | ايرادات السنة المالية |
|---|---|---|
| ٦١ ٣١١ ٦٤٣ ٤٢٣ | ٦١ ٣١١ ٦٤٣ ٤٢٣ | الضرائب والرسوم على التجارة والمعاملات الدولية |
| ١٤٠ ١٧٦ ٨١٤ ٣٣٣ | ||
| ١٤٠ ١٧٦ ٨١٤ ٢٢٢ | ١٤٠ ١٧٦ ٨١٤ ٣٣٣ | ايرادات الخدمات |
| ۱۲ ۰۲۰ ۰۳۳ ۸۳۷ | ۱۲ ۰۳۰ ۰۳۳ ۸۳۷ | الايرادات الرأسمالية |
صدرت بالعدد ١٦٧٩ صفحة الكويت اليوم ـ ٦٧