قرار وزاري رقم (731) لسنة 2017
بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة الامتياز للبث الفضائي
وزير التجارة والصناعة
-بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنه 1980 و القوانين المعدلة له .
-وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنه 2016 بإصدار قانون الشركات و تعديلاته و لائحته التنفيذية .
-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية و لائحته التنفيذية .
-وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/5/7 .
-وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة الامتياز للبث الفضائي (ش.م.ك) م رقم (2007/1579) و ذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية و عدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون رقم 1 لسنة 2016 و تعديلاته .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة و الجهات المعنية كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار و يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره و تخطر به الشركة المذكورة و ينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 25 صفر 1439هـ
الموافق:14 نوفمبر 2017
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 1327 لسنة 2017 )
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23800 المؤرخ 2017/10/8 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ أحمد سعد حمود جابر سهيل - مواليد الكويت في 2007/12/14إبن المواطنة/ سعاد سلطان ظاهر خلف الشمري - أرملة المرحوم/ سعد حمود جابر سهيل غير كويتي - معاملة الكويتيين حين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 13 صفر 1439 هـ
الموافق: 2 نوفمبر 2017 م