إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 731 لسنة 2017 بشأن الغاء الترخيص التجارى لشركة الامتياز للبث الفضائى .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1367 · 18 نوفمبر 2017

رقم التشريع وسنته

731 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (731) لسنة 2017

بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة الامتياز للبث الفضائي

وزير التجارة والصناعة

-بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنه 1980 و القوانين المعدلة له .

-وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنه 2016 بإصدار قانون الشركات و تعديلاته و لائحته التنفيذية .

-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية و لائحته التنفيذية .

-وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/5/7 .

-وعلى مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة الامتياز للبث الفضائي (ش.م.ك) م رقم (2007/1579) و ذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية و عدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون رقم 1 لسنة 2016 و تعديلاته .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة و الجهات المعنية كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار و يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره و تخطر به الشركة المذكورة و ينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 25 صفر 1439هـ

الموافق:14 نوفمبر 2017

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 1327 لسنة 2017 )

بشأن: معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23800 المؤرخ 2017/10/8 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ أحمد سعد حمود جابر سهيل - مواليد الكويت في 2007/12/14إبن المواطنة/ سعاد سلطان ظاهر خلف الشمري - أرملة المرحوم/ سعد حمود جابر سهيل غير كويتي - معاملة الكويتيين حين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 13 صفر 1439 هـ

الموافق: 2 نوفمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي