مرسوم رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٠٣
بالترخيص بإنشاء
(الجامعة الأمريكية بالكويت)
المادة 1
يرخص لشركة التعليم المتحدة (شركة مساهمة كويتية مقفلة ذات مسئولية محدودة) بإنشاء جامعة خاصة باسم (الجامعة الأمريكية في الكويت) American University of Kuwait ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتدير أموالها بنفسها عن طريق مجلس الأمناء ويمثلها رئيسها أمام القضاء والغير، وتبدأ سنتها المالية من أول سبتمبر وتنتهي بنهاية أغسطس من كل سنة.
المادة 2
تعمل الجامعة على اثراء الحركة الفكرية والعلمية والتطبيقية في المجتمع الكويتي وتلبية احتياجات سوق العمل المهني في المجالات العلمية والتكنولوجية، والمشاركة في تنمية المجتمع ومعالجة مشاكله عن طريق البحث العلمي وإعداد وتطوير العناصر البشرية وتقديم الاستشارات العلمية ورعاية الحضانات المهنية والتقنية.
المادة 3
للجامعة الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا وإجراء سائر التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع أهدافها.
المادة 4
تتكون الجامعة الأمريكية في الكويت من الكليات والمعاهد التالية:
١ - علوم الهندسة وتفريعاتها.
٢ - إدارة الأعمال وتفريعاتها.
٣ - الآداب والعلوم وتفريعاتها.
المادة 5
تحدد شروط القبول في الكليات علي النحو التالي:
أ - الحصول على شهادة الثانوية العامة الكويتية أو ما يعادلها.
ب - أية شروط أخرى يقرها مجلس الأمناء.
المادة 6
يكون للجامعة مجلس أمناء مكون من عدد لا يقل عن (٥) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من المهتمين بالتعليم الجامعي يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعات الخاصة، ويكون التعيين في مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة 7
مجلس الأمناء هو السلطة العليا في الجامعة التي ترعى مصالحها، وتضع سياستها العامة، وتراقب تنفيذها، وتتولى الإشراف على العمل الأكاديمي والبحثي فيها وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بأنشطتها ونظمها وذلك وفقا للقانون واللوائح والقرارات المنظمة لعملها ، وللمجلس على وجه الخصوص:
١ - إعتماد النظم واللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة وإدارتها (وكلياتها) ووضع الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي.
٢ - تحديد لغة التعليم في التخصصات المختلفة التي تباشرها الجامعة.
٣ - إدارة أموال الجامعة مع تحديد إعتماد الميزانية السنوية للجامعة.
٤ - اختيار رئيس الجامعة والقياديين الآخرين فيها.
٥ - قبول التبرعات والهبات والوصايا والمنح والأوقاف بما لا يتعارض مع رسالة الجامعة وأهدافها وبعد أخذ موافقة وزير التعليم العالي وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء.
٦ - تعيين مراقبين حسابات خارجيين مرخصين.
المادة 8
تتكون موارد الجامعة مما يلي:
١ - رأس المال المخصص من قبل المؤسسين ومقداره (١,٠٠٠,٠٠٠ د.ك) فقط مليون دينار كويتي لا غير مملوكة بالكامل للكويتيين.
٢ - رسوم القيد والدراسة والأبحاث والاستشارات والتعليم المستمر والوصايا والمنح والأوقاف التي يقبلها مجلس الأمناء بعد موافقة وزير التعليم العالي وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء.
٣ - عوائد إستثمار الفائض المالي الناتج عن نشاط الجامعة.
٤ - عوائد المساهمة في محاضن الأعمال والشركات والتقنيات المرتبطة بمخرجات الجامعة وبرامجها.
المادة 9
تمنح الجامعة درجة (البكالوريوس) في التخصصات المذكورة بالمادة الرابعة وفروعها، وذلك بعد استكمال متطلبات الإعتماد الأكاديمي بنجاح وهي (١٢٠) مائة وعشرون وحدة دراسية في الأقل.
المادة 10
تخضع الجامعة لإشراف مجلس الجامعات الخاصة/ وزارة التعليم العالي في كل ما يتعلق بالمستوى الأكاديمي والمناهج التعليمية وسائر أحكام قانون الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية وأحكام هذا المرسوم.
وتقدم الجامعة تقريرا سنويا إلى مجلس الجامعات الخاصة متضمنا نشاطها، وللمجلس تفويض ممثلين عنه لتقييم أدائها ورفع نتائج التقييم إلى وزير التعليم العالي.
المادة 11
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
وزير التعليم العالي
د. مساعد راشد الهارون
صدر بقصر بيان في : ٨ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ
الموافق : ٨ يوليو ٢٠٠٣م