إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 24 لسنة 1978 بشأن نظام العمل بقسم التركة بإدارة شئون القصر

وزارة العدل نُشر في الكويت اليوم — العدد 1200 · 9 يوليو 1978

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 24 لسنة 1978 بشأن نظام العمل بقسم التركة بإدارة شئون القصر

بسم الله الرحمن الرحيم وزارة العدل قرار وزاري رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٨ بشأن نظام العمل بقسم التركة بإدارة شئون القصر بعد الاطلاع على القانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ بشأن إدارة شئون القصر ، وعلى المرسوم الأميري رقم ٢ لسنة ١٩٦٢ بإعادة تنظيم الوزارات ، وعلى القرار الوزاري رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ بتنظيم إدارة شئون القصر ، وبناء على ما اقتضته مصلحة العمل ، قرر

مادة ( ١ ) يختص قسم التركة بتلقى التبليغات عن الوفاة والحجر وجرد تركات المتوفين وأموال المحجور عليهم وحصرها بما لها وما عليها وتصفيتها طبقا للقواعد الموضحة بهذا القرار •

أولا : في التبليغ عن الوفاة والحجر وفتح الملف أ كاتب استقبال الحالات الجديدة :

مادة ( ٢ ) يتلقى كاتب استقبال الحالات الجديدة الإخطارات الشفوية والتحريرية بالوفاة والقوامه من أصحاب الشأن مصحوبة بما يؤيدها من مستندات ، فإذا لم يتقدم احد بها قام الكاتب باتخاذ الإجراءات المناسبة للحصول عليها •

مادة ( ٣ ) يفتح ملف مؤقت وتستوفي الأوراق والمستندات اللازمة، وعلى الأخص شهادة الوفاة أو ما يدل عليها وشهادات ميلاد القصر أو حكم القوامه

مادة ( ٤ ) تقيد الحالات في السجل الخاص عند ثبوت صفة الادارة ، ويفتح ملف أصلى يرفق به الملف المؤقت • وتقيد الملفات بأرقام مسلسلة بالسجل الخاص •

مادة ( ٥ ) يستوفي النموذج رقم ١ بالبيانات المتعلقة بالمتوفي أو المحجور عليه وأموال أي منهما وأسرته ، ويعرض على رئيس القسم فور استيفائه لاعتماده •

مادة ( ٦ ) يتولى الكاتب إخطار قسم البحث الاجتماعي ومكتب الإحصاء والأقسام الأخرى بالإدارة لمباشرة الإجراءات الخاصة بكل منهما على ضوء البيانات الواردة بالنموذج رقم (١) •

مادة ( ٧ ) تتخذ إجراءات الإعلان عن الوفاة بالجريدة الرسمية في أربعة أعداد متتالية وفقا للنموذج رقم (٢) • ويستعلم من الجهات الرسمية والمعنية والبنوك والشركات وغيرها عما لديها من حقوق للمتوفي وفقا للنموذج رقم (٣) •

مادة ( ٨ ) يعرض الملف على رئيس القسم للتأشير بإحالته الى كاتب المتابعة بالقسم • ويتم العرض بعد اتخاذ الإجراءات الموضحة بالمواد السابقة وإثبات مضمون الأوراق التي يحتويها الملف بالوجه الداخلي لغلافه • ب مسئول المتابعة :

مادة ( ٩ ) يتولى مسئول المتابعة لوحدة الجرد ما يلي :

أ حصر ما طلب من الأقسام الأخرى على النحو الموضح بالمادة رقم ( ٦ ) ب استيفاء ما تعذر على كاتب الاستقبال استيفاءه من بيانات النموذج رقم (١) وعليه تسليم الملف الى كاتب الملفات بوحدة الجرد بعد استكمال كافة بيانات النموذج • ج ما يسند إليه من أعمال اخرى • ج كاتب الملفات :

مادة ( ١٠ ) يتولى كاتب الملفات ما يلي :

أ استلام الملفات الخاصة بالقسم وحفظها بطريقة منظمة ولا تسلم اى من الملفات لجهة اخرى الا بإذن كتابي من رئيس القسم ويجرى الاطلاع على الملف في غرفة الحفظ تحت بصر الكاتب ومسئوليته • ب استلام الأوراق التي ترد إليه لحفظها بالملفات مع تعليماتها أولا بأول .

ج تزويد الأقسام الأخرى بالبيانات التي تطلبها من واقع الملف .

د ما يسند إليه من أعمال أخرى .

ثانيا : الجرد

مادة ( ١١ ) يقوم قسم التركة بجرد الأموال الثابتة والمنقولة بمجرد الإبلاغ عن الوفاة أو صدور الحكم بالحجر وذلك في محضر خاص طبقا للنموذج رقم ٤ .

وبالنسبة للأموال المنقولة يعتبر في حكم الجرد الحصر الذي يتقدم به الورثة الراشدون المقيمون بالكويت ، في الحالات التي يوافق عليها مدير الإدارة أو من يفوضه في ذلك .

مادة ( ١٢ ) يقوم بالجرد اثنان من الموظفين على الأقل ، أحدهما كويتي الجنسية ، وذلك بحضور أحد الورثة أو المبلغ أو مختار الحي ، عند عدم وجود أيهما ، ويستعان بمراقبة البحث الاجتماعي عند الضرورة .

مادة ( ١٣ ) يجب أن يشتمل محضر الجرد على وصف كامل لموجودات التركة وبيان من توجد بحوزته مع تقدير قيمة كل منها .

مادة ( ١٤ ) إذا كان من بين أموال التركة أو المحجور عليه مصوغات أو سبائك ذهب أو فضه أو من معدن نفيس أو مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر .

وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه مدير الإدارة أو نائبه ويرفق تقرير الخبير بالمحضر .

وتوضع هذه الأشياء في حرز بخاتم أحد القائمين بالجرد ويقيد بالدفتر الخاص .

ويحرر محضر بالإجراءات التي اتبعت في هذا الشأن والتي يحضرها أحد الورثة أو أحد أبناء المحجور عليه أو المبلغ عن الوفاة أو الحجر .

مادة ( ١٥ ) تسلم الأحراز إلى رئيس القسم ، وله أن يفض أيا منها بناء على طلب أصحاب الشأن وبحضورهم ، وذلك بعد مطابقة بياناته على محضر التحرير .

ولا يتم التصرف فيها إلا طبقا لقرار الإدارة .

وفي جميع الأحوال يحرر محضر بالإجراءات التي تمت في هذا الشأن .

مادة ( ١٦ ) تحول العملات غير الكويتية إلى عملات كويتية لدى أحد مكاتب الصرافة المعتمدة ، وذلك بمعرفة اثنين من موظفي القسم ، على مقتضى النموذج رقم ٥ الملحق ، الذي يوقعه الموظفان والصراف ويعتمده رئيس شعبة الجرد .

ويتم التحويل خلال أسبوعين من تاريخ انقضاء المهلة المحددة في الإعلان عن الوفاة أو الحجر .

أما إذا تحقق للإدارة أن من بين العملات غير الكويتية ما هو أمانة للغير فيجب على رئيس القسم إجراء اللازم نحو تسليمها لأصحابها خلال شهر من تاريخ انقضاء المهلة المحددة في الإعلان عن الوفاة أو الحجر ، فإذا تعذر ذلك جرى تحويل تلك العملات إلى عملات كويتية خلال الأسبوعين التاليين وعلى النحو المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة .

ويدودع المبلغ المتحصل بخزينة الإدارة أمانة على ذمة صاحبه .

مادة ( ١٧ ) تسلم الأشياء التذكارية الخاصة بالمورث فور تمام الجرد إلى رئيس قسم التركه وعليه إيداعها خزينة القسم بعد إثباتها بسجل الخزينة .

وعلى رئيس شعبة الجرد والتصفية التصرف في هذه الأشياء خلال ستة أشهر وذلك على النحو الذي تقرره أغلبية الورثة بحسب حصصهم الميراثية أو من يمثلهم قانونا .

وبالنسبة للعملات التذكارية ذات القيمة يجرى بيعها ما لم يتقدم أي من الورثة بشرائها خلال شهر من تاريخ إخطارهم بذلك .

وتسلم إلى وزارة الداخلية الأسلحة أو الذخائر التي توجد عند الجرد وذلك لحفظها لحين التصرف فيها .

ثالثا : الديون التي في ذمة المتوفين أو المحجور عليهم ( وحدة الذمم الدائنة )

مادة ( ١٨ ) يسجل رئيس وحدة الديون ما يدعى به من ديون في ذمة المتوفي بالسجل الخاص خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعلان عن الوفاة وعليه إخطار رئيس قسم المحاسبة لتجنيبها مؤقتا .

وتبحث الوحدة صحة هذه الديون ، وللإدارة أن توافق عليها إذا ما أقر بها جميع الورثة ولها أيضا أن ترفضها ما لم يكن ذلك ثابتا بحكم قضائي نهائي أو سند رسمي تنفيذي .

وفي حالة عدم الموافقة على الديون يكون لصاحب الشأن استرداد ما يكون قد تقدم به من أوراق أو مستندات .

مادة ( ١٩ ) ترسل الوحدة اخطار كتابيا معتمدا من رئيس الشعبة ورئيس قسم التركة الى قسم المحاسبة متضمنا الديون الثابتة في ذمة المورث واسماء مستحقيها لصرفها في مواعيد استحقاقها .

ولا يجوز صرف هذه الديون الا اذا كانت التركة تتسع لها ولغيرها من الديون المتنازع عليها .

واذا كانت التركة مستغرقة بالديون فيجوز للادارة صرف جزء من الدين الثابت لصاحب الحق فيه أو من يشمله يتناسب مع قيمته على فرض قسمته قسمة غرماء .

مادة ( ٢٠ ) تتبع القواعد السابقة بالنسبة للمحجور عليه عدا تسجيل الديون فانه يتم خلال شهر من تاريخ ابلاغ الادارة بتوقيع الحجر .

رابعا : الديون المستحقة للمتوفين أو المحجور عليهم ( وحدة الذمم المدينة )

مادة ( ٢١ ) يتم حصر ما قد يكون مستحقا للمتوفين أو المحجور عليهم لدى الغير من واقع السندات أو الدفاتر التجارية أو الارصده البنكية او أية ادلة كتابية أخرى .

أما الديون الاخرى غير الثابتة فيخطر بها مكتب الشئون القانونية مع البيانات المتعلقة بها لاتخاذ اللازم بشأنها . وعلى المكتب اخطار شعبة الديون بما تسفر عنه المديونية .

واذا كانت للمتوفي حصة في شركة جاز اقرار اخر ميزانية معتمدة لها قبل وفاته .

وتقيد جميع هذه المستحقات في السجل الخاص .

مادة ( ٢٢ ) على شعبة الديون المطالبة بما حل اجله من المستحقات .

ويجوز تقسيط الديون على آجال بموافقة الادارة بعد أخذ رأى باقي الورثة ، وفي حالة رفض الاخيرين يجوز تقسيط ما هو مستحق للمشمولين بوصاية الادارة .

ويحرر مكتب الشئون القانونية الاتفاق الخاص بذلك .

مادة ( ٢٣ ) يتم سداد الديون المستحقة للمشمولين برعاية الادارة بموجب مذكرة يرسلها كاتب وحدة الذمم المدينة بعد توقيعها من رئيس شعبة الديون الى خزينة المقبوضات التي تحرر سند القبض وترسل صورته الى الوحدة المشار إليها لارفاقه بالملف واثباته بالسجل الخاص .

مادة ( ٢٤ ) يطلب من المصارف المالية أن تقيد لحساب الادارة المبالغ والودائع التي يحل أجل استحقاقها ، وعلى وحدة الذمم المدينة ابلاغ مراقبة الشئون المالية لقيد تلك المبالغ لحساب المستحقين بموجب سند قيد على مقتضى الاشعارات الوارد من المصارف في هذا الخصوص .

وعلى الوحدة اثبات ذلك بالسجل الخاص وايداع صورة سند القيد بالملف الخاص .

خامسا : اجراءات البيع

مادة ( ٢٥ ) يقرر رئيس شعبة الجرد والتصفية اجراء التصفية العاجلة لما يلي :

أ — الاشياء القابلة للتلف .

ب — المنقولات التي تتفق الادارة مع غالبية الورثة الراشدين على التصرف فيها .

مادة ( ٢٦ ) تحدد الادارة مع الورثة مكان وزمان البيع بحسب الظروف والاحوال ونوع الاشياء المبيعة ، ويجب أن يسبق يوم البيع الاعلان عنه بثمانية أيام على الاقل .

ويجرى الاعلان ثلاث مرات متفرقة في ثلاث صحف يومية مختلفة متى كانت قيمة الشيء المبيع تزيد عن مبلغ خمسة آلاف دينار .

ويجرى الاعلان عن البيع بطريق اللصق على اللوحة المعدة للاعلانات بالادارة ويلصق صورة من الاعلان على الباب الخارجي لمبنى الادارة متى قلت قيمة الشيء المراد بيعه عن المبلغ سالف الذكر .

ويجوز للادارة ان تجرى البيع بالطريقة وبالاجراءات التي يتفق عليها مع غالبية الورثة .

مادة ( ٢٧ ) يقوم بالبيع موظفان أو أكثر يكون احدهم كويتي الجنسية .

مادة ( ٢٨ ) يجرى البيع بالمزاد العلني بالطرق المقررة وتثبت اجراءاته في محاضر رسمية وفقا للنموذج رقم ٦ الملحق ويوقع على المحاضر القائمون بالبيع والدلالون والمشتري .

واذا حضر احد الورثة واعترض على اجراءات البيع أو الثمن الذي وصل اليه بالمزاد فيقبل اعتراضه ويؤجل البيع اذا قبل اعادة البيع على مسئوليته والا استكملت اجراءات البيع سادسا : التصفية

مادة ( ٢٩ ) تقوم شعبة التصفية والجرد بإعداد كشف بعناصر التركة بعد الاستعلام عنها من كافة الأقسام المعنية والورثة .

ويقوم رئيس وحدة التصفية بتصفية التركات البسيطة التي لا تتضمن عناصر في حاجة الى القسمة او الاستدخال وذلك بموافقة جميع الورثة .

وبالنسبة للتركات الاخرى يجرى تصفيتها بموافقة جميع الورثة طبقا للأوضاع التالية :

مادة ( ٣٠ ) تشكل لجنة التصفية ممن يلى :-

أ - مراقب التركات والشئون العقارية رئيسا

ب - رئيس قسم التركات عضوا

ج - رئيس قسم المعاملات العقارية عضوا ولمدير الادارة ان يصدر قرارا بتعيين من يحل محل الاعضاء السابقين أو من يرى انضمامه الى عضوية هذه اللجنة ان كان له مقتضى .

ويجوز تشكيل لجنة أخرى او أكثر حسب الحاجة ممن يختارهم مدير الادارة او نائبه .

ويحضر الورثة الراشدون اجتماعات اللجنة .

ولللجنة ان تستعين بمن تشاء لأداء مهمتها حسب الاحوال .

مادة ( ٣١ ) تجتمع اللجنة المشار إليها بدعوة من رئيسها بناء على طلب الادارة او أغلبية الورثة الراشدين .

وتوجه اللجنة الدعوة الى الورثة الراشدين بمقتضى خطاب مسجل مرفق به كشف بعناصر التركة ويتضمن تاريخ ومكان انعقاد لجنة التصفية .

مادة ( ٣٢ ) تجرى تصفية عناصر التركة بالقسمة أو الاستدخال أو البيع بموافقة جميع الورثة ويدون ذلك في محضر يوقعه الجميع ويعتمده مدير الادارة .

مادة ( ٣٣ ) في المسائل التي لا يتفق الورثة على تصفيتها تظل على حالتها الى أن يتم تصفيتها رضاء ام قضاء .

مادة ( ٣٤ ) تسلم صورة من قرارات لجنة التصفية الى الورثة والاقسام المعنية لتنفيذها .

مادة ( ٣٥ ) على مدير إدارة شئون القصر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير العدل عبدالله ابراهيم المفرج صدر في ١٨ رجب ١٣٩٨ ه الموافق ١٩٧٨/٦/٢٤ م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي