وزارة العدل
قرار وزاري رقم ١٦٥ لسنة ١٩٩٩ م
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الخبرة رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠م .
وعلى القرار الوزاري رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٠م بشأن الخبراء .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣م .
وعلى قرار مجلس شئون خبراء إدارة الخبراء الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ / ٧ / ١٩٩٩م .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يندب للعمل بإدارة الخبراء كخبراء دراية كلا من السيدين :-
١ - السيد / بدر ناصر عبد العزيز الفوزان .
٢ - السيد / محمد أحمد يوسف المخيزيم .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل
د . سعد جاسم الهاشل
صدر في : ١٩ جمادى الأولى ١٤٢٠هـ
الموافق : ٣٠ أغسطس ١٩٩٩م .