إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 409 لسنة 1985 بشأن إنشاء شعبة للأغذية الصحية تتبع وحدة التغذية بقسم الصحة الوقائية بإدارة الصحة العامة والتدريب.

رقم التشريع وسنته

409 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ٤٠٩ لسنة ١٩٨٥

وزير الصحة العامة

- بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ بأعادة تنظيم الجهاز الفنى للوزارة والقرارات المعدلة والمكملة له .

- وعلى توصيات اللجنة المشكلة لدراسة موضوع الاغذية الصحية .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة اولى

تنشأ شعبة للاغذية الصحية تتبع وحدة التغذية بقسم الصحة الوقائية بادارة الصحة العامة والتدريب وتختص بما يلى : -

١ - تحديد المواد الغذائية الصحية .

٢ - تلقى طلبات فحص المواد الغذائية من الجهات المعنية مصحوبة بالشهادات والمستندات اللازمة لهذا الغرض لاحالتها الى المختبرات المختصة .

٣ - تحديد طرق الفحص المخبرى للمواد الغذائية الصحية والمختبرات التى تجريها .

٤ - وضع الاشتراطات اللازمة لتداول المواد الغذائية الصحية وخاصة بالنسبة للبيانات التى يجب ان تتضمنها بطاقات عبواتها والنشرات المرفقة معها مع مراعاة القوانين واللوائح المطبقة فى البلاد خاصة بالنسبة للمكونات ، تاريخ الصلاحية ، طرق التخزين التحذيرات الواجب ذكرها ... الخ

٥ - اعداد السجلات والنماذج اللازمة لتنظيم عمله .

٦ - تحديد أماكن تسويق المواد الغذائية الصحية وطرق عرضها بالاسواق وتخزينها .

٧ - اعداد برامج التوعية الصحية اللازمة بشأن استعمال الاغذية الصحية وطرق تداولها .

مادة ثانية

تشكل لجنة استشارية لمعاونة شعبة التغذية فى تنفيذ المهام المنوطة بها من ممثلى الجهات الاتية : -

١ - قسم الصحة الوقائية .

٢ - قسم مختبرات الصحة العامة .

٣ - مركز مراقبة وتسجيل الادوية .

٤ - قسم التغذية .

وتقوم هذه اللجنة بتقديم الرأي الفنى فى مجال استعمال وتداول الاغذية الصحية وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيس قسم الصحة الوقائية ويتولى رئيس شعبة الاغذية الصحية اعمال مقرر اللجنة ، وترسل محاضر اجتماعات اللجنة وتوصياتها للسيد مدير ادارة الصحة العامة والتدريب لارسالها للسيد وكيل الوزارة مشفوعة بملاحظاته حولها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

مادة ثالثة

تتولى الشعبة حصر المواد الغذائية الصحية المتداولة حاليا واقتراح الاجراءات الواجب اتخاذها بشأنها والتنظيم الخاص باستيرادها وتداولها مستقبلا ، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد وبلدية الكويت .

مادة رابعة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ / ١٦ صفر ١٤٠٦هـ

الموافق ٢٠ اكتوبر ١٩٨٥م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي