وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٤٠٩ لسنة ١٩٨٥
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ بأعادة تنظيم الجهاز الفنى للوزارة والقرارات المعدلة والمكملة له .
- وعلى توصيات اللجنة المشكلة لدراسة موضوع الاغذية الصحية .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة اولى
تنشأ شعبة للاغذية الصحية تتبع وحدة التغذية بقسم الصحة الوقائية بادارة الصحة العامة والتدريب وتختص بما يلى : -
١ - تحديد المواد الغذائية الصحية .
٢ - تلقى طلبات فحص المواد الغذائية من الجهات المعنية مصحوبة بالشهادات والمستندات اللازمة لهذا الغرض لاحالتها الى المختبرات المختصة .
٣ - تحديد طرق الفحص المخبرى للمواد الغذائية الصحية والمختبرات التى تجريها .
٤ - وضع الاشتراطات اللازمة لتداول المواد الغذائية الصحية وخاصة بالنسبة للبيانات التى يجب ان تتضمنها بطاقات عبواتها والنشرات المرفقة معها مع مراعاة القوانين واللوائح المطبقة فى البلاد خاصة بالنسبة للمكونات ، تاريخ الصلاحية ، طرق التخزين التحذيرات الواجب ذكرها ... الخ
٥ - اعداد السجلات والنماذج اللازمة لتنظيم عمله .
٦ - تحديد أماكن تسويق المواد الغذائية الصحية وطرق عرضها بالاسواق وتخزينها .
٧ - اعداد برامج التوعية الصحية اللازمة بشأن استعمال الاغذية الصحية وطرق تداولها .
مادة ثانية
تشكل لجنة استشارية لمعاونة شعبة التغذية فى تنفيذ المهام المنوطة بها من ممثلى الجهات الاتية : -
١ - قسم الصحة الوقائية .
٢ - قسم مختبرات الصحة العامة .
٣ - مركز مراقبة وتسجيل الادوية .
٤ - قسم التغذية .
وتقوم هذه اللجنة بتقديم الرأي الفنى فى مجال استعمال وتداول الاغذية الصحية وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيس قسم الصحة الوقائية ويتولى رئيس شعبة الاغذية الصحية اعمال مقرر اللجنة ، وترسل محاضر اجتماعات اللجنة وتوصياتها للسيد مدير ادارة الصحة العامة والتدريب لارسالها للسيد وكيل الوزارة مشفوعة بملاحظاته حولها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
مادة ثالثة
تتولى الشعبة حصر المواد الغذائية الصحية المتداولة حاليا واقتراح الاجراءات الواجب اتخاذها بشأنها والتنظيم الخاص باستيرادها وتداولها مستقبلا ، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد وبلدية الكويت .
مادة رابعة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ / ١٦ صفر ١٤٠٦هـ
الموافق ٢٠ اكتوبر ١٩٨٥م