قرار وزاري رقم 32 لسنة 1977 بشأن تولي الإدارة العامة للتفتيش الإداري التفتيش على الأعمال الإدارية والكتابية بإدارة شئون القصر
وزارة العدل قرار وزارى رقم ٣٢ سنة ١٩٧٧
وزير العدل بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم الأميري رقم ٢ لسنة ١٩٦٢ بإعادة تنظيم الوزارات ، وعلى القرار الوزارى رقم ٧١/٧٨ بانشاء الادارة العامة للتفتيش الادارى .
ولما يتطلبه صالح العمل .
قرر
مادة ١) : تتولى الادارة العامة للتفتيش الادارى التفتيش على الأعمال الادارية والكتابية بإدارة شئون القصر وذلك طبقا للضوابط الموضحة بالقرار الوزارى رقم ٧٨ لسنة ١٩٧١ ٠
مادة ٢) : وعلى وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير العدل صدر فى ١٤ شوال ١٣٩٧ ه الموافق ٢٧ سبتمبر ١٩٧٧ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)