إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 238 لسنة 2009 بشأن الغاء منع تصدير و اعادة تصير البيص المحلي و المستورد

رقم التشريع وسنته

238 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (238) لسنة 2009

بشأن إلغاء منع تصدير وإعادة تصدير البيض المحلي والمستورد

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (43) لعام 1964 بشأن الاستيراد .

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2008 بشأن منع تصدير وإعادة تصدير البيض المحلي والمستورد .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

يلغى القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2008 بشأن منع التصدير وإعادة تصدير البيض المحلي والمستورد .

( مادة ثانية )

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 21 رجب 1430هـ

الموافق : 14 يوليو 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي