وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (238) لسنة 2009
بشأن إلغاء منع تصدير وإعادة تصدير البيض المحلي والمستورد
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (43) لعام 1964 بشأن الاستيراد .
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2008 بشأن منع تصدير وإعادة تصدير البيض المحلي والمستورد .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2008 بشأن منع التصدير وإعادة تصدير البيض المحلي والمستورد .
( مادة ثانية )
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 21 رجب 1430هـ
الموافق : 14 يوليو 2009م