وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (210) لسنة 2011م
في شأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لعام 1986 في شأن تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (181) لسنة 2009 في شأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات .
- وعلى الكتاب الوارد إلينا من وزارة العدل رقم (71) بتاريخ 20 /1/ 2011 بشأن الموافقة على ندب السيد/ أيمن خالد أحمد الرويشد المستشار بمحكمة الاستئناف لرئاسة اللجنة لمدة سنتين .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مـادة أولـى
تشكل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات و المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 1986 لمدة سنة قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار على النحو التالي :
1- السيد/ أيمن خالد الرويشد
رئيساً
2- السيد/ د . سعد سليمان البلوشي
عضواً
3- السيد/ يوسف صالح العثمان
عضواً
مـادة ثانـيـة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 9 جمادى الآخرة 1432هـ
الموافق : 12 مايو 2011م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 237 ) لعام 2011
بشأن السماح للشركات الخليجية
بفتح فروع لها في دولة الكويت
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .
- وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين والتي عقدت أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 6-7 ديسمبر 2010 .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مـادة أولـى
يسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دولة الكويت ، وذلك وفقاً للشروط التالية :-
1 . أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون ، وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها .
2 .أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون .
3 . أن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في دولة الكويت فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات في بلدها الأم .
مـادة ثانـيـة
يلغى الترخيص الممنوح وفق المادة السابقة في حالة تبين وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلت الشركة بأحد الشروط الواردة بها .
مـادة ثالثـة
تطبق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات الخليجية معاملة فروع الشركات الوطنية .
مـادة رابـعـة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر بتاريخ : 23 جمادى الآخرة 1432 هـ
الموافق : 26 مايو 2011 م