إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 50 لسنة 1992 بشأن السماح للمؤسسات و الوحدات الانتاجية في دول مجلس التعاون بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في دولة الكويت

رقم التشريع وسنته

50 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٥٠) لعام ١٩٩٢

بشأن السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في

دول مجلس التعاون بفتح مكاتب للتمثيل التجاري

في دولة الكويت

وزير التجارة والصناعة .

* استنادا إلى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٢م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،

* وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة بشأن السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في الدول الأعضاء بتصدير منتجاتها إلى بقية دول المجلس دون الزامها بتعيين وكيل محلي لهذا الغرض،

* وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته الثانية عشر بشأن السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري وفق الضوابط المقرة ، فقد تقرر ما يلي:-

مادة أولى: يسمح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في دولة الكويت وفقا للضوابط التالية :-

أولا : يقصد بمكاتب التمثيل التجاري تلك المكاتب التي ترعى مصالح المؤسسات والوحدات الإنتاجية بدول مجلس التعاون، وتكون تابعة لها وخاضعة لرقابتها واشرافها وتوجيهاتها في أي دولة من الدول الأعضاء.

ثانيا: (أ) يكون الغرض من مكاتب التمثيل التجاري ما يلي:-

١- إجراء الاتصال بالعملاء من القطاع العام والقطاع الخاص في الدولة بهدف التعريف بمنتجات المؤسسات والوحدات الإنتاجية بدول مجلس التعاون التي تمثلها وتوسيع دائرة توزيع هذه المنتجات وتسويقها وزيادة عدد العملاء والمستهلكين لها.

٢- العمل على احالة العروض والطلبات والشكاوى التى تتلقاها على منتجات المؤسسات والوحدات الانتاجية بدول مجلس التعاون التي تمثلها الى تلك المؤسسات والوحدات، وتذليل الصعوبات المتعلقة بتوزيعها .

٣- العمل على الاتصال بالمصدرين وبائعي المواد الأولية ونصف المصنعة التي تحتاج اليها المؤسسات والوحدات الانتاجية التي تمثلها، وتسهيل ومعالجة كل ما يعترض سرعة وصولها الى هذه الجهات .

(ب) يحق لمكاتب التمثيل التجاري مخاطبة الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة في الدولة والقيام بكل ما يلزمها لتحقيق اغراضها .

ثالثا: لا يجوز لمكاتب التمثيل التجاري القيام بالاستيراد أو التصدير أو البيع، ما لم تسمح بذلك الانظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، على أنه لهذه المكاتب أن تقدم من الخدمات ما يسهل البيع والترويج لمنتجات المؤسسات والوحدات الانتاجية التي تمثلها.

رابعا: لا يجوز لمكاتب التمثيل التجارى الترويج لأية سلعة أو منتج اجنبى .

خامسا: تكون المؤسسة أو الوحدة الانتاجية ممثلة في مكتبها للتمثيل التجاري مسؤولة بالتضامن مع الوكيل (ان وجد) وتأجر الجملة عن توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع بما فيها الصيانة، والضمان للمواد والمنتجات التي تنتجها المؤسسة أو الوحدة الانتاجية التي يمثلها المكتب .

سادسا: يجوز فتح فروع لمكتب التمثيل التجاري داخل الدولة طبقا لقواعد الترخيص والتسجيل المعمول بها في الدولة .

سابعا: لمكاتب التمثيل التجارى الحق في تملك واستئجار وسائط النقل باستثناء تملك وسائط نقل البضائع، كما يحق لها الحصول على كافة المنافع والخدمات واستئجار المرافق التي تمكنها من مزاولة أعمالها وذلك بموجب الأنظمة والقوانين المطبقة في الدولة التي تمارس فيها هذه المكاتب نشاطها .

ثامنا: تمارس مكاتب التمثيل التجاري عملها وفقا للقوانين والاجراءات المتبعة في الدولة التي يقام فيها المكتب والمطبقة على مواطنيها بما في ذلك الحصول على الترخيص والتسجيل المطلوبين عادة لممارسة هذا النشاط.

تاسعا: لمكاتب التمثيل التجاري الحق في الحصول على التأشيرات اللازمة لعمالهم وفنييهم ومعاملة اقامتهم بنفس الشروط المطلوبة على من يماثلونهم في الدولة التي يوجد فيها المكتب على أن تعطى الأولوية في العمل لمواطني دول مجلس التعاون.

عاشرا: لا تخل هذه الضوابط بأية مزايا أفضل ممنوحة أو قد تمنح من أية دولة عضو لمواطني دول المجلس بهذا الشأن.

مادة ثانية: يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من أول مارس ١٩٩٢م، على أن يتم تقييم الضوابط بهدف تطويرها وتحسينها بعد ثلاث سنوات من نفاذها.

مادة ثالثة: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار.

وزير التجارة والصناعة

صدر في : ٥ مارس ١٩٩٢م

الموافق : ٢ رمضان ١٤١٢هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي