الكويت اليوم ـ ص ٢٠
العدد ١١٣٤ ـ السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧
بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة
للسنة المالية ١٩٧٧/٧٦
نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد
بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في ٤ من رمضان سنة
١٣٩٦ هـ ، الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور ،
وعلى المادتين ٦١ و ١٤٦ من الدستور ،
وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقواعد اعداد الميزانية العامة
للدولة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .
وعلى القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٧٦ بالميزانية العامة للدولة
للسنة المالية ٧٦ / ١٩٧٧ ،
وبناء على عرض وزير المالية ،
أصدرنا القانون الاتي نصه :
مادة أولي
يفتح في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ١٩٧٧/٧٦
( جدول حرف د اعتماد الاستهلاكات العامة ) اعتماد اضافي بمبلغ
٨٦,٣٧٩,٥٦٥ د.ك. ( ستة وثمانين مليونا وثلاثمائة وتسعة
وسبعين الفا وخمسمائة وخمسة وستين دينارا ) طبقا للجدول
المرافق .
مادة ثانية
يؤخذ هذا الاعتماد من المال الاحتياطي العام للدولة .
مادة ثالثة
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
جابر الاحمد الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
جابر العلي السالم الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٢٣ صفر سنة ١٣٩٧ هـ
الموافق : ١٢ فبراير سنة ١٩٧٧ م
العدد ١١٢٤ - السنة الثالثة والعشرون
الكويت اليوم - ص ۲۱
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة إيضاحية
لمرسوم بقانون بفتح اعتماد اضافي في
الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ١٩٧٧/٧٦
==================
بتاريخ ۱۹۷۷/۱/۲۳ رفع رئيس اللجنة الفرعية
للمشروعات الانشائية الى اللجنة العليا للمشروعات الانشائية
مذكرة طلب فيها تخصيص ميزانية اضافية وذلك لاستملاك بعض
العقارات لتنفيذ مشاريع الطرق السريعة والجسور وبعض
المرافق والخدمات في عدد من مناطق البلاد نظرا لعدم كفاية
المبلغ المعتمد للاستملاكات العامة في ميزانية السنة المالية
١٩٧٧/٧٦ .
ونظرا للحاجة الملحة لتنفيذ هذه المشروعات لتوفير
الخدمات المطلوبة للمواطنين .
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بفتح اعتماد اضافي
قدره ٨٦٣٧٩٥٦5 د.ك في ميزانية اعتمادات الاستملاكات العامة
للسنة المالية ١٩٧٧/٧٦ لتغطية المصروفات المطلوبة .
الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون
اعتمادات الاستملاكات العامة للدولة للسنة المالية ١٩٧٧/٧٦
الرقم
القيمة الاجمالية
الواردة في الميزانية
القيمة الاجمالية
بعد التعديل
الاعتماد الوارد في
ميزانية ٧٧/٧٦
الاعتماد الاضافي
جملة الاعتماد بعد
التعديل
٦ - مشاريع الدولة
المختلفة
١٣٤١٠١٢٩٥
٢٢٠٤٨٠٨٦٠
٦٨٢٤٩٩٥٠
٨٦٣٧٩٥٦٥
١٥٤٦٣٩٥١٥