الكويت اليوم - ص ٦
العدد ١١٤٥ - السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٧
بفتح اعتماد اضافى فى ميزانية شركة نفط الكويت للسنة المالية ١٩٧٨/٧٧
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
دستور الكويت
وعلى المادة ١٤٦ من الدستور
وعلى المرسوم الاميرى رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون
قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب
الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٦ بالموافقة على الاتفاقية
الخاصة بايلولة جميع حقوق شركة بى. بى ( الكويت ) المحدودة
وشركة جلف الكويت الى الدولة
وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٧٧ بربط ميزانية شركة
نفط الكويت للسنة المالية ١٩٧٨/١٩٧٧ .
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتى نصه :
مادة أولى
يفتح اعتماد اضافى فى ميزانية شركة نفط الكويت
للسنة المالية ١٩٧٨/١٩٧٧ بمبلغ -/٥٨٠٣٠٠٠ دينار
( خمسة ملايين وثمانمائة وثلاثة آلاف دينار ) طبقا للجدول
المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
يؤخذ هذا الاعتماد من المال الاحتياطي العام للدولة .
مادة ثالثة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الاحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقى
صدر بقصر السيف فى : ٦ رجب ١٣٩٧ هـ
الموافق : ٢٢ يونيو ١٩٧٧ م
اعتماد اضافي بميزانية شركة نفط الكويت للسنة المالية ١٩٧٨/١٩٧٧
| الرقم المسلسل | اسم المشروع | المبلغ الاجمالي المقدر للمشروع | المبلغ المطلوب للسنة المالية ١٩٧٨/١٩٧٧ |
| --- | --- | --- | --- |
| ٤٧ | المشاريع الجديدة
مشروع تطوير عمليات التنقيب والحفر
فى بعض الحقول الكويتية | ٥٨٠٣٠٠٠ | ٥٨٠٣٠٠٠ |
| | | ٥٨٠٣٠٠٠ | ٥٨٠٣٠٠٠ |