إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,598
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1977 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية شركة نفط الكويت للسنة المالية 1978/77

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1145 · 3 يوليو 1977

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم - ص ٦ العدد ١١٤٥ - السنة الثالثة والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٧ بفتح اعتماد اضافى فى ميزانية شركة نفط الكويت للسنة المالية ١٩٧٨/٧٧ نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح دستور الكويت وعلى المادة ١٤٦ من الدستور وعلى المرسوم الاميرى رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٦ بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بايلولة جميع حقوق شركة بى. بى ( الكويت ) المحدودة وشركة جلف الكويت الى الدولة وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٧٧ بربط ميزانية شركة نفط الكويت للسنة المالية ١٩٧٨/١٩٧٧ . وبناء على عرض وزير المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون الآتى نصه : مادة أولى يفتح اعتماد اضافى فى ميزانية شركة نفط الكويت للسنة المالية ١٩٧٨/١٩٧٧ بمبلغ -/٥٨٠٣٠٠٠ دينار ( خمسة ملايين وثمانمائة وثلاثة آلاف دينار ) طبقا للجدول المرافق لهذا القانون . مادة ثانية يؤخذ هذا الاعتماد من المال الاحتياطي العام للدولة . مادة ثالثة على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . أمير الكويت صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر الصباح وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقى صدر بقصر السيف فى : ٦ رجب ١٣٩٧ هـ الموافق : ٢٢ يونيو ١٩٧٧ م اعتماد اضافي بميزانية شركة نفط الكويت للسنة المالية ١٩٧٨/١٩٧٧ | الرقم المسلسل | اسم المشروع | المبلغ الاجمالي المقدر للمشروع | المبلغ المطلوب للسنة المالية ١٩٧٨/١٩٧٧ | | --- | --- | --- | --- | | ٤٧ | المشاريع الجديدة
مشروع تطوير عمليات التنقيب والحفر
فى بعض الحقول الكويتية | ٥٨٠٣٠٠٠ | ٥٨٠٣٠٠٠ | | | | ٥٨٠٣٠٠٠ | ٥٨٠٣٠٠٠ |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي