إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رئيس البلدية رقم (2002/77) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات

رقم التشريع وسنته

77 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

إعلان رقم (٢٠٠٢/٦٠)

قرار رئيس البلدية رقم (٢٠٠٢/٧٧) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات

رئيس البلدية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٩٧٨/١٨ في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة وتعديلاته .

وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .

وعلى المرسوم الصادر في ٤ ابريل ١٩٧٩ بشأن نظام الخدمة المدنية .

وعلى المرسوم بلائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة الصادر في عام ١٩٨٠م .

وعلى القرار الوزاري رقم ١٩٩١/٢٥ بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وتعديلاته .

وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ق.ص/٤/ ٢٠٠١/١٢/٥١٠) الصادر بتاريخ ٢٠٠١/٦/٢٥م بشأن الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي لأفرع البلدية بالمحافظات والمصادق عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٠١/٧/١٨م .

وعلى قرار رئيس البلدية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠١ المؤرخ في ٢٠٠١/٩/٢٦ بشأن إنشاء أفرع البلدية بالمحافظات .

وعلى كتاب الإدارة القانونية المؤرخ في ٢٠٠٢/٥/٤م بشأن مراجعة المشروع من الناحية القانونية .

قرر

مادة أولى

يتكون الجهاز التنفيذي للبلدية من الوحدات الإدارية التالية :-

أولا : الوحدات التابعة لرئيس البلدية :

١ - مكتب رئيس البلدية .

٢ - المكتب الفني لرئيس البلدية .

٣ - إدارة خدمة المواطن .

٤ - إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة .

٥ - الأمانة العامة للمجلس البلدي .

٦ - الإدارة القانونية .

ثانيا : الوحدات التابعة لمدير عام البلدية :

١ - مكتب مدير عام البلدية .

٢ - إدارة العلاقات العامة .

٣ - مكتب متابعة العقود .

ثالثا : الوحدات التابعة لقطاع الشئون الهندسية :

أ - الوحدات التابعة لشئون التنظيم والمساحة :

١ - إدارة التنظيم .

٢ - إدارة المساحة .

ب - الوحدات التابعة لشئون البناء والإنشاءات :

١ - إدارة البناء .

٢ - إدارة الإنشاءات .

ج - الوحدات التابعة لشئون الرقابة والسلامة :

١ - إدارة السلامة .

٢ - إدارة الرقابة والمتابعة .

د - الوحدات التابعة لشئون تنمية المشاريع والبيئة :

١ - مكتب رئيس المهندسين .

٢ - إدارة تنمية المشاريع .

٣ - إدارة شئون البيئة .

رابعا : الوحدات التابعة لقطاع الخدمات البلدية :

١ - مكتب نائب المدير العام لشئون الخدمات البلدية .

٢ - إدارة الأغذية .

٣ - إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق .

٤ - إدارة تراخيص المحلات والإعلانات .

خامسا : الوحدات التابعة لقطاع الشئون المالية والإدارية :

١ - مكتب نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية .

٢ - إدارة الشئون المالية .

٣ - إدارة الشئون الإدارية .

٤ - إدارة شئون الموظفين .

٥ - إدارة النقليات والصيانة .

٦ - إدارة المستودعات .

سادسا : الوحدات التابعة لقطاع التخطيط :

١ - مكتب نائب المدير العام لشئون التخطيط .

٢ - إدارة التطوير والتدريب .

٣ - إدارة مركز أنظمة المعلومات .

٤ - إدارة الإحصاء والبحوث .

سابعا : فرع البلدية بمحافظة العاصمة :

١ - مكتب تدقيق المخالفات .

٢ - مكتب العلاقات العامة وخدمة المواطن .

٣ - مكتب مدير الفرع .

٤ - إدارة التراخيص الهندسية .

٥ - إدارة الرقابة على التراخيص الهندسية .

٦ - إدارة التراخيص الصحية .

٧ - إدارة الرقابة على الخدمات البلدية الصحية .

٨ - إدارة الشئون المالية والإدارية .

ثامنا : فرع البلدية بمحافظة حولي :

١ - مكتب تدقيق المخالفات .

٢ - مكتب العلاقات العامة وخدمة المواطن .

٣ - مكتب مدير الفرع .

٤ - إدارة التراخيص الهندسية .

٥ - إدارة الرقابة على التراخيص الهندسية .

٦ - إدارة التراخيص الصحية .

٧ - إدارة الرقابة على الخدمات البلدية الصحية .

٨ - إدارة الشئون المالية والإدارية .

تاسعا : فرع البلدية بمحافظة الفروانية :

١ - مكتب تدقيق المخالفات .

٢ - مكتب العلاقات العامة وخدمة المواطن .

٣ - مكتب مدير الفرع .

٤ - إدارة التراخيص الهندسية .

٥ - إدارة الرقابة على التراخيص الهندسية .

٦ - إدارة التراخيص الصحية .

٧ - إدارة الرقابة على الخدمات البلدية الصحية .

٨ - إدارة الشئون المالية والإدارية .

عاشرا : فرع البلدية بمحافظة الأحمدي :

١ - مكتب تدقيق المخالفات .

٢ - مكتب العلاقات العامة وخدمة المواطن .

٣ - مكتب مدير الفرع .

٤ - إدارة التراخيص الهندسية .

٥ - إدارة الرقابة على التراخيص الهندسية .

٦ - إدارة التراخيص الصحية .

٧ - إدارة الرقابة على الخدمات البلدية الصحية .

٨ - إدارة الشئون المالية والإدارية .

حادي عشر : فرع البلدية بمحافظة الجهراء :

١ - مكتب تدقيق المخالفات .

٢ - مكتب العلاقات العامة وخدمة المواطن .

٣ - مكتب مدير الفرع .

٤ - إدارة التراخيص الهندسية .

٥ - إدارة الرقابة على التراخيص الهندسية .

٦ - إدارة التراخيص الصحية .

٧ - إدارة الرقابة على الخدمات البلدية الصحية .

٨ - إدارة الشئون المالية والإدارية .

ثاني عشر : فرع البلدية بمحافظة مبارك الكبير :

١ - مكتب تدقيق المخالفات .

٢ - مكتب العلاقات العامة وخدمة المواطن .

٣ - مكتب مدير الفرع .

٤ - إدارة التراخيص الهندسية .

٥ - إدارة الرقابة على التراخيص الهندسية .

٦ - إدارة التراخيص الصحية .

٧ - إدارة الرقابة على الخدمات البلدية الصحية .

٨ - إدارة الشئون المالية والإدارية .

مادة ثانية

يكون بيان تقسيمات الوحدات الرئيسية والفرعية للجهاز التنفيذي، واختصاصات كل منها وفقاً للملحق المرفق بهذا القرار والمخطط التنظيمي المرفق به .

مادة ثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٩١/٢٥ المشار إليه أعلاه وتعديلاته .

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ ٢٠٠٢/٧/١ .

رئيس البلدية

روضان عبدالعزيز الروضان

صدر في : ٩ صفر ١٤٢٣هـ

الموافق : ٢١ مايو ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي