بلدية الكويت
إعلان رقم (٢٠٠٢/٦٠)
قرار رئيس البلدية رقم (٢٠٠٢/٧٧) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات
رئيس البلدية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٩٧٨/١٨ في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة وتعديلاته .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم الصادر في ٤ ابريل ١٩٧٩ بشأن نظام الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم بلائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة الصادر في عام ١٩٨٠م .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٩٩١/٢٥ بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وتعديلاته .
وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ق.ص/٤/ ٢٠٠١/١٢/٥١٠) الصادر بتاريخ ٢٠٠١/٦/٢٥م بشأن الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي لأفرع البلدية بالمحافظات والمصادق عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٠١/٧/١٨م .
وعلى قرار رئيس البلدية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠١ المؤرخ في ٢٠٠١/٩/٢٦ بشأن إنشاء أفرع البلدية بالمحافظات .
وعلى كتاب الإدارة القانونية المؤرخ في ٢٠٠٢/٥/٤م بشأن مراجعة المشروع من الناحية القانونية .
قرر
مادة أولى
يتكون الجهاز التنفيذي للبلدية من الوحدات الإدارية التالية :-
أولا : الوحدات التابعة لرئيس البلدية :
١ - مكتب رئيس البلدية .
٢ - المكتب الفني لرئيس البلدية .
٣ - إدارة خدمة المواطن .
٤ - إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة .
٥ - الأمانة العامة للمجلس البلدي .
٦ - الإدارة القانونية .
ثانيا : الوحدات التابعة لمدير عام البلدية :
١ - مكتب مدير عام البلدية .
٢ - إدارة العلاقات العامة .
٣ - مكتب متابعة العقود .
ثالثا : الوحدات التابعة لقطاع الشئون الهندسية :
أ - الوحدات التابعة لشئون التنظيم والمساحة :
١ - إدارة التنظيم .
٢ - إدارة المساحة .
ب - الوحدات التابعة لشئون البناء والإنشاءات :
١ - إدارة البناء .
٢ - إدارة الإنشاءات .
ج - الوحدات التابعة لشئون الرقابة والسلامة :
١ - إدارة السلامة .
٢ - إدارة الرقابة والمتابعة .
د - الوحدات التابعة لشئون تنمية المشاريع والبيئة :
١ - مكتب رئيس المهندسين .
٢ - إدارة تنمية المشاريع .
٣ - إدارة شئون البيئة .
رابعا : الوحدات التابعة لقطاع الخدمات البلدية :
١ - مكتب نائب المدير العام لشئون الخدمات البلدية .
٢ - إدارة الأغذية .
٣ - إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق .
٤ - إدارة تراخيص المحلات والإعلانات .
خامسا : الوحدات التابعة لقطاع الشئون المالية والإدارية :
١ - مكتب نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية .
٢ - إدارة الشئون المالية .
٣ - إدارة الشئون الإدارية .
٤ - إدارة شئون الموظفين .
٥ - إدارة النقليات والصيانة .
٦ - إدارة المستودعات .
سادسا : الوحدات التابعة لقطاع التخطيط :
١ - مكتب نائب المدير العام لشئون التخطيط .
٢ - إدارة التطوير والتدريب .
٣ - إدارة مركز أنظمة المعلومات .
٤ - إدارة الإحصاء والبحوث .
سابعا : فرع البلدية بمحافظة العاصمة :
١ - مكتب تدقيق المخالفات .
٢ - مكتب العلاقات العامة وخدمة المواطن .
٣ - مكتب مدير الفرع .
٤ - إدارة التراخيص الهندسية .
٥ - إدارة الرقابة على التراخيص الهندسية .
٦ - إدارة التراخيص الصحية .
٧ - إدارة الرقابة على الخدمات البلدية الصحية .
٨ - إدارة الشئون المالية والإدارية .
ثامنا : فرع البلدية بمحافظة حولي :
١ - مكتب تدقيق المخالفات .
٢ - مكتب العلاقات العامة وخدمة المواطن .
٣ - مكتب مدير الفرع .
٤ - إدارة التراخيص الهندسية .
٥ - إدارة الرقابة على التراخيص الهندسية .
٦ - إدارة التراخيص الصحية .
٧ - إدارة الرقابة على الخدمات البلدية الصحية .
٨ - إدارة الشئون المالية والإدارية .
تاسعا : فرع البلدية بمحافظة الفروانية :
١ - مكتب تدقيق المخالفات .
٢ - مكتب العلاقات العامة وخدمة المواطن .
٣ - مكتب مدير الفرع .
٤ - إدارة التراخيص الهندسية .
٥ - إدارة الرقابة على التراخيص الهندسية .
٦ - إدارة التراخيص الصحية .
٧ - إدارة الرقابة على الخدمات البلدية الصحية .
٨ - إدارة الشئون المالية والإدارية .
عاشرا : فرع البلدية بمحافظة الأحمدي :
١ - مكتب تدقيق المخالفات .
٢ - مكتب العلاقات العامة وخدمة المواطن .
٣ - مكتب مدير الفرع .
٤ - إدارة التراخيص الهندسية .
٥ - إدارة الرقابة على التراخيص الهندسية .
٦ - إدارة التراخيص الصحية .
٧ - إدارة الرقابة على الخدمات البلدية الصحية .
٨ - إدارة الشئون المالية والإدارية .
حادي عشر : فرع البلدية بمحافظة الجهراء :
١ - مكتب تدقيق المخالفات .
٢ - مكتب العلاقات العامة وخدمة المواطن .
٣ - مكتب مدير الفرع .
٤ - إدارة التراخيص الهندسية .
٥ - إدارة الرقابة على التراخيص الهندسية .
٦ - إدارة التراخيص الصحية .
٧ - إدارة الرقابة على الخدمات البلدية الصحية .
٨ - إدارة الشئون المالية والإدارية .
ثاني عشر : فرع البلدية بمحافظة مبارك الكبير :
١ - مكتب تدقيق المخالفات .
٢ - مكتب العلاقات العامة وخدمة المواطن .
٣ - مكتب مدير الفرع .
٤ - إدارة التراخيص الهندسية .
٥ - إدارة الرقابة على التراخيص الهندسية .
٦ - إدارة التراخيص الصحية .
٧ - إدارة الرقابة على الخدمات البلدية الصحية .
٨ - إدارة الشئون المالية والإدارية .
مادة ثانية
يكون بيان تقسيمات الوحدات الرئيسية والفرعية للجهاز التنفيذي، واختصاصات كل منها وفقاً للملحق المرفق بهذا القرار والمخطط التنظيمي المرفق به .
مادة ثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ٩١/٢٥ المشار إليه أعلاه وتعديلاته .
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ ٢٠٠٢/٧/١ .
رئيس البلدية
روضان عبدالعزيز الروضان
صدر في : ٩ صفر ١٤٢٣هـ
الموافق : ٢١ مايو ٢٠٠٢م