إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 2024 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن ترخيص فروع شركات التأمين لمزاولة نشاط اعمال التأمين

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1703 · 7 سبتمبر 2024

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (10) لسنة 2024

بشأن ترخيص فروع شركات التأمين لمزاولة نشاط أعمال التأمين

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- وبناء على اجتماع اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين رقم (7) لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/03،

قرر ما يلي:

مادة أولى

يُرخص لفروع الشركات الوارد بيانها في هذه المادة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وينتهي بانتهاء ترخيص المزاولة أياً كانت مدته:

اسم المرخص لهرقم ترخيص المزاولةالفروع المرخصة
شركة تآزر للتأمين التكافليIRC20200014(1)
شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمينIRC20200013(7)
شركة الخليجية للتأمين التكافليIRC20200020(6)
شركة الخليجية للتأمين التكافليIRC20200020(12)

وتلتزم الشركات المذكورة بأداء الرسوم المقررة عند تجديد الترخيص الصادر للشركة لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوحدة.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 5 سبتمبر 2024 م

قرار رقم (11) لسنة 2024

بشأن الترخيص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- وبناء على اجتماع اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين رقم (7) لسنة 2024 بتاريخ 2024/09/03،

قرر ما يلي:

مادة أولى

يُرخص للشركات اللذين قاموا بتوفيق أوضاعهم الوارد بياناتهم في هذه المادة، بمزاولة الأنشطة المبينة قرين كل اسم منها:

ماسم المرخص لهتصنيف الجهةالأنشطة المرخص لها بمزاولتها
1شركة أليت ايغل لوساطة التأمينوطنيةمهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين
2شركة انشور تكنولوجي الوسيط التأمينوطنيةمهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين
3محمد معروف موسى السيد (شركة الكويت الإسلامية للتأمين التكافلي)فردمهن تأمينية - نشاط خبير اكتواري

وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط (ثلاث سنوات)، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وتلتزم الشركات المذكورة باستيفاء الرسوم المقررة نظير منحها ترخيص المزاولة، أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ: 5 سبتمبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي