إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 236 لسنة 2019 بشأن يرفع الإيقاف الصادر به القرار الوزاري رقم 223 لسنة 2019 عن إجازة التأمين رقم (48) لسنة 2019 الممنوحة لشركة أمان للتأمين التكافلي.

رقم التشريع وسنته

236 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 236) لسنة 2019م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم 223 لسنة 2019،

- وعلى مذكرة السيد/ الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية بشأن إزالة الشركة ذات العلاقة لمخالفتها سداد مستحقات الوزارة من رسوم الرقابة والإشراف،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يرفع الإيقاف الصادر به القرار الوزاري رقم 223 لسنة 2019 عن إجازة التأمين رقم (48) لسنة 2019 الممنوحة لشركة أمان للتأمين التكافلي.

مادة ثانية

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويتم نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

وو زير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 2 رمضان 1440 هـ

الموافق: 7 مايو 2019 م

قرار وزاري رقم ( 237 ) لسنة 2019م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم 218 لسنة 2019،

- وعلى مذكرة السيد/ الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية بشأن إزالة الشركة ذات العلاقة لمخالفتها أحكام المادة 48 من قانون شركات ووكلاء التأمين،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يرفع الإيقاف الصادر به القرار الوزاري رقم 218 لسنة 2019 عن إجازة التأمين رقم (42) لسنة 2019 الممنوحة لشركة دار السلام للتأمين التكافلي.

مادة ثانية

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويتم نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 2 رمضان 1440 هـ

الموافق: 7 مايو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي