عام الهيئة العامة للصناعة للمواصفات والخدمات الصناعية وعضوية كل من: -
9- السيد/ عبد الرحمن عبد المحسن المطيري – مدير إدارة قمع الغش التجاري والتوعية نائباً
10- السيد/ فلاح مبارك الحجرف – ممثل عن الهيئة العامة للصناعة عضواً
11- السيد/ علي محمد الحسبان – ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت عضواً
12- ممثل عن الهيئة العامة للجمارك عضواً
13- ممثل الهيئة العامة للبيئة عضواً
14- ممثل عن وزارة الصحة عضواً
15- ممثل عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عضواً
16- السيد/ عبد الله فهد الحربي – ممثل عن إدارة الرقابة التجارية عضواً ومقرراً
مادة ثانية
تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 311 لسنة 2016م ليكون نصها وفقا لما يلي:
" نظام عمل اللجنة على النحو التالي:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب رئيس إن وجد.
- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.
يُصرف لأعضاء اللجنة وأي من المستعان بهم بدل حضور الجلسات خمسين دينار عن كل جلسة".
مادة ثالثة
يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المسئولين -كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
وو زير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر في: 27 شوال 1440هـ
الموافق: 30 يونيو 2019م
قرار وزاري رقم (278) لعام 2019
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التأمين رقم (24) لسنة 1961 بشأن شركات ووكلاء التأمين والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذاً له.
- على ما عرضه وكيل الوزارة بشأن تقديم الشركة صاحبة العلاقة رهناً عقارياً كوديعة ضماناً لالتزاماتها وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011.
- وعلى التعهد المقدم من شركة عين للتأمين التكافلي بإنهاء إجراءات الرهن العقاري لصالح وزارة التجارة والصناعة خلال شهر من تاريخ 2019/6/30
قرر
المادة الأولى
يرفع الإيقاف الصادر بشأن إجازة التأمين الخاصة بشركة عين للتأمين التكافلي والصادر به القرار الوزاري رقم (225) لسنة 2019.
المادة الثانية
على كل الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر عبدالله الروضان
صدر في : 27 شوال 1440 هـ
الموافق: 30 يونيو 2019 م