قرار وزاري رقم (238) لسنة 2019م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2019،
- وعلى مذكرة السيد/ الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية بشأن إزالة الشركة ذات العلاقة لمخالفتها أحكام المادة 48 من قانون شركات ووكلاء التأمين،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يرفع الإيقاف الصادر به القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2019 عن إجازة التأمين رقم (35) لسنة 2019 الممنوحة للشركة الكويتية القطرية للتأمين.
مادة ثانية
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويتم نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 2 رمضان 1440 هـ
الموافق: 7 مايو 2019م
قرار وزاري رقم ( 240 ) لسنة 2019 م
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2019،
- وعلى مذكرة الإدارة المعنية بشأن إزالة الشركة لمخالفتها المادة 152 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يرفع الإيقاف الصادر به القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2019 عن إجازة التأمين رقم (32) لسنة 2019 الممنوحة لشركة إيلاف للتأمين التكافلي.
مادة ثانية
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويتم نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 4 رمضان 1440 هـ
الموافق : 9 مايو 2019 م