قرار وزاري رقم (222) لسنة 2019 م
بتعديل القرار الوزاري رقم (149) لسنة 2015 بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين وتعديلاته،
- وعلى قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2003 بشأن مهنة وسيط إعادة التأمين،
- وعلى القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2003 بشأن مهنة وسيط التأمين،
- وعلى القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام
القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2003،
- والقرار الوزاري رقم 149 لسنة 2015 بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قــــــرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2015 المشار إليه النص التالي:
يشترط في من يتولى إدارة شركة الوساطة في التأمين والوكالة الحصرية ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية ومتفرغاً للعمل بالمكتب ويقدم تعهداً بذلك.
2- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة على الأقل.
مادة ثانية
يعادل البند رقم 1 من المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2015 المشار إليه ليكون على النحو التالي:
يشترط في من يتولى إدارة شركة وساطة إعادة التأمين ما يلي:
1- أن يكون كويتي الجنسية ومتفرغاً للعمل بالمكتب ويقدم تعهداً بذلك.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار بعد شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 18 شعبان 1440 هـ
الموافق: 23 أبريل 2019 م
قرار وزاري رقم (223) لسنة 2019م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم 13 لسنة 1968.
-وعلى القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1970 بتعديل رسوم الرقابة والإشراف المشار إليها بالقرار الوزاري السابق.
- وعلى القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1988،
- وعلى مذكرة السيد/ الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قــــــرر
مادة أولى
توقف إجازة التأمين رقم (48) لسنة 2019 الممنوحة لشركة أمان للتأمين التكافلي لعدم سدادها مستحقات الوزارة من رسوم الرقابة والإشراف ولمدة 3 أشهـر أو لحين إزالة المخالفة أيهما أسبق.
مادة ثانية
تستمر وثائق التأمين الصادرة من الشركة المذكورة قبل قرار الوقف سارية ومنتجة لآثارها.
مادة ثالثة
تستمر إدارة الشركة خلال فترة الوقف في سداد المبالغ والتعويضات المستحقة عليها.
مادة رابعة
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 18 شعبان 1440هـ
الموافق: 23 ابريل 2019 م