وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (319) لسنة 2019
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات المعدل ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- وعلى القرار الاداري رقم 411 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــرر
مادة أولى
يضاف إلى أنشطة الشركات القابضة نشاط (تملك الأسهم لحساب الشركة فقط) ضمن الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الاداري رقم 411 لسنة 2018 المشار إليه بصدور هذا القرار.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 15 ذي القعدة 1440 هـ
الموافق : 18 يوليو 2019 م
قرار وزاري رقم (321) لسنة 2019 م
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961م والقوانين المعدلة لها،
- وعلى قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (219) لسنة 2019 م،
- وعلى مذكرة السيد/ الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية بشأن إزالة الشركة ذات العلاقة لمخالفتها لأحكام المادة (48) من قانون شركات ووكلاء التأمين بناءً على إفادة مدير التأمين بذلك،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة أولى
يرفع الإيقاف الصادر به القرار الوزاري رقم (219) لسنة 2019 عن إجازة للتأمين رقم (44) الممنوحة لشركة غزال للتأمين.
مادة ثانية
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويتم نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 20 ذي القعدة 1440 هـ
الموافق : 23 يوليو 2019 م