إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 405 لسنة 2009 بشأن وقف اجازة التأمين الممنوحة لشركة الدارج للتأمين التكافلي

رقم التشريع وسنته

405 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (405) لسنة 2009م

بشأن وقف إجازة التأمين الممنوحة لشركة

الدارج للتأمين التكافلي

وزير التجارة والصناعة .

- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961م .

- وعلى القرار الوزاري رقم (21) بشأن تنظيم سجلات شركات التأمين ووكالاتها .

- وعلى القرار الوزاري رقم (133) لسنة 1997م بشأن تعديل موعد تقديم البيانات المالية السنوية لشركات ووكلاء التأمين .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مــادة أولى

وقف إجازة التأمين رقم (39) الخاصة بشركة الدارج للتأمين التكافلي لمدة سنة أشهر .

مــادة ثـانـيــة

لا يجوز للشركة المذكورة إصدار وثائق تأمين جديدة وتبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الوقف مستمرة كما لو كانت الشركة المذكورة قائمة بأعمال التأمين .

مــادة ثـالـثــة

تكون الشركة المذكورة مسئولة عن جميع الحقوق والالتزامات القانونية التي نشأت قبل تاريخ الوقف أو التي ستنشأ بعد ذلك التاريخ والمترتبة عليها بصفتها مؤمناً مرخصاً لها بمزاولة أعمال التأمين التكافلي وفقاً لأحكام قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961م .

مــادة رابـعــة

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

التاريخ : 12 محرم 1431هـ

الموافق : 29 ديسمبر 2009 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (406) لسنة 2009م

بشأن وقف إجازة التأمين الممنوحة

لشركة الثقة للتأمين

وزير التجارة والصناعة .

- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961م .

- وعلى القرار الوزاري رقم (21) بشأن تنظيم سجلات شركات التأمين ووكالاتها .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مــادة أولى

وقف إجازة التأمين رقم (43) الخاصة بشركة الثقة للتأمين لمدة ستة أشهر .

مــادة ثـانـيــة

لايجوز للشركة المذكورة إصدار وثائق تأمين جديدة وتبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الوقف مستمرة كما لو كانت الشركة المذكورة قائمة بأعمال التأمين .

مــادة ثـالـثــة

تكون الشركة المذكورة مسئولة عن جميع الحقوق والالتزامات القانونية التي نشأت قبل تاريخ الوقف أو التي ستنشأ بعد ذلك التاريخ والمترتبة عليها بصفتها مؤمناً مرخصاً لها بمزاولة أعمال التأمين وفقاً لأحكام قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961م .

مــادة رابـعــة

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

التاريخ : 12 محرم 1431هـ

الموافق : 29 ديسمبر 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي