التأمين، حيث خالفت المادة (22) و (23) و (24) من قانون الشركات 2016/1 وما يترتب عليها من عقوبات.
- عدم قيام الشركة المنذر إليها تنفيذ أحكام قضائية نهائية متعلقة بأنشطتها المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين المشار إليه، الأمر الذي يعد ارتكاب لمخالفة منصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (52) من القانون ذاته.
مادة ثانية
على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها بموجب المادة السابقة خلال مدة الإيقاف ويحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف.
يرفع الإيقاف عن الشركة بموجب قرار يصدر من الوحدة في حال قيامها بإزالة أسباب المخالفة المنسوبة إليها قبل انقضاء مدة الإيقاف المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة ثالثة
تظل جميع الوثائق وملاحقها الصادرة قبل تاريخ هذا القرار سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات وتلتزم الشركة باستمرار مباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 9 ديسمبر 2021م
قرار رقم (45) لسنة 2021
بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة أمان للتأمين التكافلي
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التنظيمية،
- وعلى اجتماع اللجنة العليا للوحدة المنعقد بتاريخ 2021/12/8،
- وعلى الاخطار الرسمي المعلن للشركة بتاريخ 2021/12/7،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
وقف شركة أمان للتأمين التكافلي عن مزاولة كافة أنشطة التأمين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار حتى 2022/3/31.
وذلك للآتي:
- عدم التزام الشركة المنذر إليها بتسوية مستحقات حملة الوثائق والمستفيدين حسب المواعيد المقررة لتسوية المطالبات المنصوص عليها في المادة (11) من قرار وحدة تنظيم التأمين رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته مما يهدد بضياع حقوق حملة الوثائق وفقا لنص البند (3) و (6) من المادة (52) من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
- عدم تزويد الشركة المنذر إليها وحدة تنظيم التأمين بالإفادة عن تنفيذ القرار رقم (36) لسنة 2021 بشأن تزويد الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالبريد الالكتروني المعتمد للشركات.
- عدم قيام الشركة المنذر إليها تنفيذ أحكام قضائية نهائية متعلقة
بأنشطتها المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين المشار إليه، الأمر
الذي يعد ارتكاب لمخالفة منصوص عليها في الفقرة (2) من المادة
(52) من القانون ذاته.
مادة ثانية
على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها بموجب المادة السابقة
خلال مدة الإيقاف ويحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد
أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف.
يرفع الإيقاف عن الشركة بموجب قرار يصدر من الوحدة في حال
قيامها بإزالة أسباب المخالفة المنسوبة إليها قبل انقضاء مدة الإيقاف
المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة ثالثة
تظل جميع الوثائق وملاحقها الصادرة قبل تاريخ هذا القرار سارية
المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات وتلتزم الشركة
باستمرار مباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من
تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 9 ديسمبر 2021م
قرار رقم (46) لسنة 2021
بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة دار السلام للتأمين
التكافلي
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته
التنفيذية والقرارات والتعاميم التنظيمية،
- وعلى اجتماع اللجنة العليا للوحدة المنعقد بتاريخ 2021/12/8،
- وعلى الاخطار الرسمي المعلن للشركة بتاريخ 2021/12/7،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
وقف شركة دار السلام للتأمين التكافلي عن مزاولة كافة أنشطة التأمين
تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2022/3/31.
وذلك للآتي:
- وقف مقدمي الخدمة والمستشفيات لاستقبال المؤمن عليهم
(المشتركين) لدى الشركة المنذر إليها بسبب تأخرها بسداد مبالغ
المطالبات، وذلك بناء على كتاب شركة غلوب ميد المؤرخ في
2021/11/4 2021/8/26 و
- عدم تزويد الشركة المنذر إليها وحدة تنظيم التأمين بالإفادة عن تنفيذ
القرار رقم (36) لسنة 2021 بشأن تزويد الهيئة العامة للمعلومات
المدنية بالبريد الالكتروني المعتمد للشركات.
- عدم التزام الشركة المنذر إليها بتسوية مستحقات حملة الوثائق
والمستفيدين حسب المواعيد المقررة لتسوية المطالبات المنصوص عليها
في المادة (11) من قرار وحدة تنظيم التأمين رقم (9) لسنة 2020