إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 235 لسنة 2019 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (633) لسنة 2018 بشأن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني.

رقم التشريع وسنته

235 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (235) لسنة 2019 م

بتعديل القرار الوزاري رقم (633) لسنة 2018

بشأن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية

للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة،

- وعلى القانون رقم 22 لسنة 2009 بشأن (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة،

- وعلى المرسوم رقم (259) لسنة 2003 بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة،

- وعلى القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1987 المعدل بالقرار الوزاري رقم 23 لسنة 1987 بشأن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني،

- وعلى القرار الوزاري رقم (282) لسنة 2000 بشأن إجراءات التحقق من إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني،

- وعلى القرار الوزاري رقم (633) لسنة 2018 المشار إليه،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- ولمقتضيات المصالح العامة.

قرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (633) لسنة 2018 لتكون على النحو التالي:

يعمل في تطبيق أحكام أفضلية المنتج الوطني المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والمادة رقم 40 من المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات المشار إليها بالضوابط التالية:

- لا تمنح المنتجات ذات المنشأ الوطني الأفضلية المقررة للمنتج الكويتي بالمفهوم الوارد بالقانون المشار إليه إلا بشرط المعاملة بالمثل للمنتج الكويتي في بلد إنتاج المنتج ذي المنشأ الوطني.

- تكون أولوية المنتجات الكويتية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني - حال تخلف شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لهذه الأخيرة - متى كانت مطابقة للمواصفات وكانت الأسعار المقدمة عنها لا تزيد عن أقل الأسعار التي قدمت عن المنتجات المثيلة المشار إليها بذات المواصفات بنسبة 15%.

- في حال عدم توافر المنتج الكويتي - يمنح المنتج ذو المنشأ الوطني نسبة الأفضلية المشار إليها بالبند السابق وبذات الشروط والمواصفات المطلوبة.

مادة ثانية

يستمر العمل بأحكام القرارات والمراسيم المشار إليها يصدر هذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القرار.

مادة ثالثة

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية - وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 2 رمضان 1440 هـ

الموافق: 7 مايو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي