قرار وزاري رقم 235 لسنة 2019 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (633) لسنة 2018 بشأن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني.
قرار وزاريرقم 235 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
235 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 235 لسنة 2019 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (633) لسنة 2018 بشأن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني.1 / 1