إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 86 لسنة 2023 بشأن الانشطة ذات الطبيعة الخاصة بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1638 · 3 يونيو 2023

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (87) لسنة 2023

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (التجديد نيوز)

وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:

- على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،

- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2019/321 الصادر بتاريخ 2019/4/18،

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2023/5/24،

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 54 بتاريخ 2023/5/24،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى:

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/321 باسم الوسيلة الإعلامية (التجديد نيوز ) بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفقرة الاخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم ( 8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه .

مادة ثانية:

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل الوزارة المساعد

لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر في: 12 ذو القعدة 1444 هـ

1 الموافق : 1 يونيو 2023 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 86 ) لسنة 2023

بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والمرسوم رقم (43) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

- والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية،

- والقرار الوزاري رقم (209) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل تأسيس شركات الأشخاص،

- والقرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة،

- والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تصدر التراخيص المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 وفق الضوابط التالية:

1 - أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص (شركة الشخص الواحد).

2 - أن يكون صاحب الترخيص مديراً للشركة.

مادة ثانية

يضاف إلى القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 مادة ثالثة مكرر تنص على التالي:

تنطبق أحكام القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 على الأنشطة حسب الجدول المرفق.

مادة ثالثة

تتولى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية المشار إليها تحديث قائمة الأنشطة المذكورة بالمادة السابقة كل ما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة رابعة

فيما عدا ما تضمنه هذا القرار من أحكام تبقى أحكام القرارات الوزارية ذات الصلة سارية المفعول.

مادة خامسة

على جهات الاختصاص - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا

القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

محمد عثمان العيبان

صدر في: 9 ذو القعدة 1444هـ

الموافق: 29 مايو 2023م

مرمز النشاطوصف النشاط
1461011وكيل بالعمولة والاتجار بالعمولة
2474150بيع البرمجيات غير المعدة بناءً على طلب
3581901بطاقات التهئنة
4620212بحوث ودراسات حاسوبية
5642000أنشطة الشركات القابضة
6642010إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها
7642020استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى
8642030تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون
9642040تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة
10642050تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرها
11642051تملك الأسهم لحساب الشركة فقط
12642070مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة
13681010شراء وبيع الأراضي والعقارات
14681014أعمال السمسرة العقارية
15691034وكلاء تسجيل العلامات التجارية
16712014تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والدراسة المرتبطة البيئة
17721000البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة
18722000البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية
19724000البحث والتطوير في مجال علوم الفلك والفضاء
20731011دعاية وتسويق
21731012ترويج المنتجات
22731020خطاط
23741011تصميم المجوهرات الثمينة
24749035استشارات علمية
25749037استشارات فنية للسيارات
26749039استشارات في مجال علوم الفلك والفضاء
27772100تأجير السلع الترفيهية والرياضية
28772904تأجير لوازم المناسبات
29773071تأجير الحاسوب والأجهزة ملحقة
30783012مكتب تعاقد مع اللاعبين والمدربين الفنيين
31783014استشارات تنمية الموارد البشرية
32791208تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الخارجي
33791209تنظيم رحلات ثقافية داخليا
34791210تنظيم رحلات ثقافية خارجيا
35791211تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي
36799013حجز الفنادق والعقارات داخليا
37811005تجهيز الملاعب
38813011رعاية وصيانة المنتزهات والحدائق لأغراض الإسكان العام
39813031تطبيقات المباني والمرافق الخضراء والصديقة للبيئة
40823002تنظيم وإدارة الاجتماعات والمؤتمرات
41829904تسجيل علامات تجارية
42854113الخدمات البحرية والغوص التجاري
43854932التدريب على قيادة الدراجات الهوائية لغير الأماكن العامة
44931100تشغيل المرافق الرياضية
45931104تنظيم المعسكرات الرياضية
46932904تأجير المعدات الخاصة بالراحة والبهجة المكملة لتسهيلات الاستجمام
47932905تشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي
48941112وكالات التمثيل التجاري
49952970قص وإصلاح المسابيح
50960932تدريب الخيل
517490341استشارات تكنولوجية
527490907استشارات بحرية
537490921استشارات ذوي الاحتياجات الخاصة والمكلفين
547990121تأجير الملاعب
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي