وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (87) لسنة 2023
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (التجديد نيوز)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
- على القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2019/321 الصادر بتاريخ 2019/4/18،
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2023/5/24،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 54 بتاريخ 2023/5/24،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى:
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/321 باسم الوسيلة الإعلامية (التجديد نيوز ) بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفقرة الاخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم ( 8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه .
مادة ثانية:
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 12 ذو القعدة 1444 هـ
1 الموافق : 1 يونيو 2023 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 86 ) لسنة 2023
بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والمرسوم رقم (43) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
- والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية،
- والقرار الوزاري رقم (209) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل تأسيس شركات الأشخاص،
- والقرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة،
- والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تصدر التراخيص المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 وفق الضوابط التالية:
1 - أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص (شركة الشخص الواحد).
2 - أن يكون صاحب الترخيص مديراً للشركة.
مادة ثانية
يضاف إلى القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 مادة ثالثة مكرر تنص على التالي:
تنطبق أحكام القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 على الأنشطة حسب الجدول المرفق.
مادة ثالثة
تتولى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية المشار إليها تحديث قائمة الأنشطة المذكورة بالمادة السابقة كل ما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة رابعة
فيما عدا ما تضمنه هذا القرار من أحكام تبقى أحكام القرارات الوزارية ذات الصلة سارية المفعول.
مادة خامسة
على جهات الاختصاص - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا
القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
محمد عثمان العيبان
صدر في: 9 ذو القعدة 1444هـ
الموافق: 29 مايو 2023م
| م | رمز النشاط | وصف النشاط |
|---|---|---|
| 1 | 461011 | وكيل بالعمولة والاتجار بالعمولة |
| 2 | 474150 | بيع البرمجيات غير المعدة بناءً على طلب |
| 3 | 581901 | بطاقات التهئنة |
| 4 | 620212 | بحوث ودراسات حاسوبية |
| 5 | 642000 | أنشطة الشركات القابضة |
| 6 | 642010 | إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها |
| 7 | 642020 | استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى |
| 8 | 642030 | تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون |
| 9 | 642040 | تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة |
| 10 | 642050 | تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرها |
| 11 | 642051 | تملك الأسهم لحساب الشركة فقط |
| 12 | 642070 | مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة |
| 13 | 681010 | شراء وبيع الأراضي والعقارات |
| 14 | 681014 | أعمال السمسرة العقارية |
| 15 | 691034 | وكلاء تسجيل العلامات التجارية |
| 16 | 712014 | تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والدراسة المرتبطة البيئة |
| 17 | 721000 | البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة |
| 18 | 722000 | البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية |
| 19 | 724000 | البحث والتطوير في مجال علوم الفلك والفضاء |
| 20 | 731011 | دعاية وتسويق |
| 21 | 731012 | ترويج المنتجات |
| 22 | 731020 | خطاط |
| 23 | 741011 | تصميم المجوهرات الثمينة |
| 24 | 749035 | استشارات علمية |
| 25 | 749037 | استشارات فنية للسيارات |
| 26 | 749039 | استشارات في مجال علوم الفلك والفضاء |
| 27 | 772100 | تأجير السلع الترفيهية والرياضية |
| 28 | 772904 | تأجير لوازم المناسبات |
| 29 | 773071 | تأجير الحاسوب والأجهزة ملحقة |
| 30 | 783012 | مكتب تعاقد مع اللاعبين والمدربين الفنيين |
| 31 | 783014 | استشارات تنمية الموارد البشرية |
| 32 | 791208 | تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الخارجي |
| 33 | 791209 | تنظيم رحلات ثقافية داخليا |
| 34 | 791210 | تنظيم رحلات ثقافية خارجيا |
| 35 | 791211 | تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي |
| 36 | 799013 | حجز الفنادق والعقارات داخليا |
| 37 | 811005 | تجهيز الملاعب |
| 38 | 813011 | رعاية وصيانة المنتزهات والحدائق لأغراض الإسكان العام |
| 39 | 813031 | تطبيقات المباني والمرافق الخضراء والصديقة للبيئة |
| 40 | 823002 | تنظيم وإدارة الاجتماعات والمؤتمرات |
| 41 | 829904 | تسجيل علامات تجارية |
| 42 | 854113 | الخدمات البحرية والغوص التجاري |
| 43 | 854932 | التدريب على قيادة الدراجات الهوائية لغير الأماكن العامة |
| 44 | 931100 | تشغيل المرافق الرياضية |
| 45 | 931104 | تنظيم المعسكرات الرياضية |
| 46 | 932904 | تأجير المعدات الخاصة بالراحة والبهجة المكملة لتسهيلات الاستجمام |
| 47 | 932905 | تشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي |
| 48 | 941112 | وكالات التمثيل التجاري |
| 49 | 952970 | قص وإصلاح المسابيح |
| 50 | 960932 | تدريب الخيل |
| 51 | 7490341 | استشارات تكنولوجية |
| 52 | 7490907 | استشارات بحرية |
| 53 | 7490921 | استشارات ذوي الاحتياجات الخاصة والمكلفين |
| 54 | 7990121 | تأجير الملاعب |