إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 325 لسنة 2000 بشأن إضافة منتج وتعديل مسمى المنشأة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 489 · 18 نوفمبر 2000

رقم التشريع وسنته

325 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

عامة للجمارك

تعميم جمركي رقم ٣٢٥ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن اضافة منتج وتعديل مسمى المنشأة لمصنع المراعي للمواد الغذائية - فرع شركة المراعي المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ١٤٧ لسنة ١٩٩٨ والتعميم الجمركي رقم ٤٠٧ لسنة ١٩٩٥ وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٤٩٢٣/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٢/١٠/٢٠٠٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٣٠٨٩ بتاريخ ١/١١/٢٠٠٠م والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية وذلك بالاضافة الى المنتجات السابق تأهيلها وتعديل اسم المنشأة ليصبح الآتي :-

رقم التأهيل : ٩٣٦

اسم المنشأة : مصنع المراعي للمواد الغذائية ــ فرع شركة المراعي المحدودة.

المنتج : جبنة كاسات، جبنة معلبة، جبنة مثلثات .

رأس المال : ٢٢٥٣٩٩٣٦ ريال سعودي

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٠٠٣/ ص تاريخه : ١٥/٩/١٤١٨ هـ

عنوان المنشأة : ص . ب : ٨٥٢٤ هاتف : ٤٧٠٠٠٠٥ فاكس : ٤٧٠١٥٥٥

المدينة : الرياض اسم الدولة : المملكة العربية السعودية نسبة القيمة المضافة : ٤١,٦ ٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ١/١١/٢٠٠٠م

صدر بتاريخ : ١١/١١/٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي