إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم هـ ع ص 3 لسنة 2018 بإصدار اللائحة الداخلية للجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1393 · 19 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص 3 لسنة 2018 بإصدار اللائحة الداخلية للجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية

قرار وزاري رقم هـ ع ص (3 / 2018) بإصدار اللائحة الداخلية للجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.

• المرسوم رقم (13) لسنة 2004 بتعديل المرسوم رقم (259) لسنة 2003 بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية.

• القرار الوزاري رقم (هـ ع ص / 10 / 2004) بشأن تشكيل لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية.

• القرار الوزاري رقم (هـ ع ص / 87 / 2016) بإعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية.

وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة.

المادة الأولى يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما ورد في هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها:

– الرئيس: رئيس لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية.

– نائب الرئيس: نائب رئيس لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية.

– العضو: عضو اللجنة، ويشار إليهم مجتمعين بالأعضاء المادة الثانية تعقد اللجنة اجتماعاتها بقاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيسي للهيئة العامة للصناعة أو في أي مكان آخر تقرره اللجنة.

المادة الثالثة يتولى رئاسة اللجنة مدير عام الهيئة العامة للصناعة ويتم انتخاب نائباً له من بين الأعضاء ويقوم بمهام الرئيس في حال غيابه.

المادة الرابعة تعقد اللجنة أربعة اجتماعات على الأقل سنوياً، ويجوز أن تدعى للانعقاد غير العادي كلما دعت الحاجة، وفي كل الأحوال يكون ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه.

المادة الخامسة يكون اجتماع اللجنة صحيحاً سواء في الاجتماعات العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

المادة السادسة تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين من الأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.

المادة السابعة يتضمن جدول أعمال اللجنة البنود الآتية:

أ–الموضوعات المطلوب مناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها.

ب –التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة.

ج– الشكاوى الواردة للجنة.

د– ما يستجد من أعمال.

المادة الثامنة يتولى مقرر اللجنة القيام بالأعمال التالية:

أ–إعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع أعضاء اللجنة وتدوين محاضر الجلسات والتوصيات الصادرة بشأنها وتزويد أعضاء اللجنة بنسخة منها.

ب–تلقي جميع الشكاوى من ذوي الشأن فيما يتعلق بإخلال الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية بالتزاماتها في هذا الشأن وعرضها على اللجنة.

ج–إبلاغ توصيات اللجنة إلى الجهات المختصة.

د–إعداد تقرير نصف سنوي للعرض على اللجنة لاعتماده تمهيداً لرفعه لوزير التجارة والصناعة.

هـ– إبلاغ جميع الأعضاء بالمواعيد المحددة لانعقاد اللجنة قبل موعد الانعقاد بمدة أسبوع على الأقل.

و–إعداد سجل خاص بالشكاوى يبين فيه الإجراءات والتوصيات الصادرة بشأنها.

المادة التاسعة للجنة الحق باستدعاء ذوي الشأن لممارسة اختصاصها.

المادة العاشرة للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين من موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بغية تسهيل أعمالها وأداء مهمتها.

المادة الحادية عشر يجوز للجنة بناءً على اقتراح رئيسها أو اثنين من أعضائها وبعد موافقة ثلثي عدد أعضائها تقديم اقتراح بتعديل هذه اللائحة وعرضها على وزير التجارة والصناعة لاعتمادها.

المادة الثانية عشر تحدد اللجنة مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة وتصرف على النحو التالي:

رئيس اللجنة (2000 د.ك) كل عضو من أعضاء اللجنة (1500 د.ك) سنوياً.

المادة الثالثة عشر يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خالد ناصر عبد الله الروضان صدر في: 29 شعبان 1439 هـ الموافق: 15 مايو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي