إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (32) لسنة 2021 بشأن رسوم الإغراق على منتج بطاريات السيارات ذات المنشأ او المصدرة من كوريا

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1528 · 27 مارس 2021

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (32) لسنة 2021 بشأن رسوم الإغراق على منتج بطاريات السيارات ذات المنشأ او المصدرة من كوريا

مدير عام الجمارك: الحاقا للتعليمات الجمركية رقم (2017/114) والمعدلة للتعليمات الجمركية رقم (2017/102) بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج بطاريات السيارات ذات سعة 35 إلى 115 أمبير ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية كوريا. وبناء على كتاب مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية رقم (7/21/31/2) والمؤرخ في 2021/3/2 بشأن قرار اللجنة الوزارية باتخاذ توصيات اللجنة الدائمة بالموافقة على طلب الشركة الكورية المصدرة لمنتج بطاريات السيارات (أطلس بي أكس) بتغيير مسماها إلى (هانكوك أطلس بي أكس) على أن يتم فرض رسوم الإغراق (21%) على المسمى الجديد للشركة، وفرض أسم (كذا في الأصل) الآخرين على الاسم السابق لها. وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم بإجراء الآتي: أسم الشركة المنتجة: – هانكوك أطلس بي اكس 21% – أطلس بي أكس 25% – والعمل به من تاريخ: 2021/4/7. مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 23 مارس 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي