إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 234 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزارى رقم 227 لسنة 2014 بشروط شغل الوظائف الاشرافية فى البلدية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1390 · 28 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

234 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الدولة لشئون البلدية

قرار وزاري رقم (234) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (227) لسنة

2014 بشروط شغل الوظائف الإشرافية في

البلدية

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بنظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39) لسنة 2006 بشأن

تقرير بعض الاستثناءات،

- وعلى القرار الوزاري رقم (227) لسنة 2014 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية في الجهاز التنفيذي بالبلدية والأمانة العامة للمجلس البلدي،

- وعلى توصية لجنة شئون الموظفين بجلستها رقم (1) لسنة 2018 المنعقدة بتاريخ 2018/1/15 بشأن وضع آلية خاصة تنظم عملية ترشيح وتسكين الوظائف الإشرافية،

- وبناء على عرض السيد مدير عام البلدية،

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة (أولى)

يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (227) لسنة 2014 المشار إليه النص التالي:

يتم الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في بلدية الكويت في الموقع الإلكتروني للبلدية ويشترط في المرشحين لها من موظفي البلدية استيفاء الشروط القانونية المقررة والبيانات المطلوبة بالنموذج المعد لذلك واجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تعد لذلك.

مادة (ثانية)

تضاف مادة برقم (3) مكرر) للقرار الوزاري رقم (227) لسنة 2014 المشار إليه يكون نصها كالتالي:

تشكل بقرار وزاري لجنة لفحص طلبات المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية في بلدية الكويت وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية لهم وإصدار التوصيات على ضوء القواعد والأحكام الواردة بقرار تشكيلها، وتعد اللجنة تقريرا بما انتهت إليه ليتم عرضه على لجنة شئون الموظفين تمهيدا لإصدار قرارات شغل الوظيفة الإشرافية من جهة الاختصاص.

مادة (ثالثة)

على مدير عام البلدية، وسائر القطاعات المعنية بالبلدية المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون البلدية

حسام عبد الله الرومي

صدر في: 8 شعبان 1439 هـ

الموافق: 24 أبريل 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي