إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (30) لسنة 2009 بشأن الاستثناء من شروط شغل الوظائف الاشرافية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت Kuwait of State

ديوان الخدمة المدنية commission service Civil

الإشارة : 0913142/000030

:Ref

التاريخ :24 من نوفمبر لسنة م 2009

:Date

2009 ( لسنة 30) تعميم رقم

بشأن

الاستثناء من شروط شغل الوظائف الاشرافية

بالإشارة إلى تعميم الديوان رقم (56)لسنة 2007 الخاص ببعض الاستثناءات التي قررها مجلس الخدمة المدنية من قراره رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية.

ولما كان البند ثانيا من هذا التعميم قد عالج حالات خلو الجهة الحكومية من موظف تتوافر فيه شروط شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة.

وحيث أن الإعلان الذي اشترطه هذا البند لاعمال الاستثناء الوارد به إنما هو وسيله لاثبات حقيقة خلو الجهة ممن تتوافر فيه الشروط التي تضمنها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 المشار إليه، ومن ثم فإذا ثبت لدى الجهة منذ البداية أنه يوجد أصلا من تتوافر فيه الشروط، فإنه لا محل ولا مبرر لإجراء الإعلان أو التعميم الداخلي.

وبناء على ما تقدم فإنه يتعين على الجهة الحكومية اتباع ما يلي: 1 -القيام من حيث المبدأ بدراسة الأوضاع الوظيفية للموظفين على مستوى الجهة ومطابقتها مع شروط شغل الوظيفة الإشرافية الشاغرة وخاصة فيما يتعلق بنوعية الخبرة التي يتعين أن تكون في مجال الوظيفة.

2 -فإذا ثبت خلو الجهة ممن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة الإشرافية أو أن كافة المستوفين لا يرغبون في شغل الوظيفة وتقديمهم إقرارا بذلك، فإنه يتم إصدار الإعلان أو التعميم فإذا لم يتقدم أحد فإن ذلك يعني ثبوت حقيقة خلو الجهة ممن تتوافر فيه الشروط، ويحق للجهة ندب من تراه من غير المستوفين لشغل الوظيفة الشاغرة بحيث يكون الاستثناء قاصرا فقط على شرط المدة اللازمة لشغل الوظيفة الإشرافية. لذا-يرجى من كافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية التقيد بما ورد بهذا التعميم.

رئيس الديوان

محمد حمد الرومي

وكيل ديوان الخدمة المدنية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي