دولة الكويت
State of Kuwait
ديوان الخدمة المدنيةCivil Service Commission
/ 000056 : الإشارة : الرقم الالي 0713142 Ref:
: التاريخ
م 2007 من اغسطس لسنة 21
:Date
2007 ( لسنة 56) تعميم رقم
بشــأن بعض الاستثناءات التي قررها مجلس الخدمة المدنية من قراره رقم بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية 25/2006
يود الديوان أن يحيط كافة الجهات المشمولة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم بشأن شروط شغل الوظائف 25/2006
الإشرافية أن المجلس قرر الموافقة على التالي:
أولا : استثناء
الأجهزة الحكومية المنشأة حديثا بموجب مرسوم أو قانون من شروط شغل الوظائف الإشرافية على أ
ن
يكون هذا الاستثناء لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإنشاء تخضع بعد انتهائها للشروط المقررة قانونا بشرط أن
تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي للجهة.
: ثانيا
الاستثناء من هذه الشروط في حالات خلو الجهة الحكومية من موظف تتوافر فيه شروط شغل الوظائف
الإشرافية على ان يثبت ذلك عن طريق عدم تقدم أي موظف تتوافر فيه هذه الشروط لشغل الوظيفة وذلك بعد إعلان أو تعميم ، داخلي من الجهة لكافة الموظفين عن هذه الوظيفة وبشرط أن يكون شغلها بالندب لمدة سنة يمكن تثبيت الموظف بعدها في الوظيفة ، على أن
يراعى
أن تكون معتمدة في الهيكل التنظيمي للجهة.
ثالثا : قــصر تطبيق الاستثناء المقرر ـ الذي سبق أن قــرره مجلس الخدمة المدنية وفــقــا للبند ثانيا مـــن تعميم الـديوان ـ للعاملين بمكاتب السادة الوزراء ومن في حكمهم من رؤساء 2006/39 رقم الجهات المعينين بدرجة وزير عــلى
العاملين ) بمكتب الوزير ( دون التقسيمات التنظيمية
، الأخـــرى التي قد تتبعه
وعلى أن يكون شغل هـــذه الوظائف
بالندب لمدة سنة تجدد بعد
العرض
على مجلس الخدمة المدنية.
يرجى من كافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات-لذا والمؤسسات العامة التقيد بما ورد بهذا القرار.
رئيس الديوان محمد حمد الرومي وكيل ديوان الخدمة المدنية