وزارة الدولة لشئون البلدية
قرار وزاري رقم ( 274 ) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (42) لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط ندب وإسناد
الوظائف الإشرافية في بلدية الكويت
وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 في بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 25 ) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي يسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المعدل بالقرار رقم (30) لسنة 2015 ،
- وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (39) لسنة 2006 بشأن بعض الاستثناءات،
- وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (56) لسنة 2007 بشأن
تقرير بعض الاستثناءات التي قررها مجلس الخدمة المدنية من قراره رقم ( 25 ) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية،
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 42 ) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/1/24 بشأن شروط وضوابط ندب وإسناد الوظائف الإشرافية ببلدية الكويت وتعديلاته ،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص بند الرقم (6) من المادة ( الثانية ) من القرار الوزاري رقم ( 42 ) لسنة 2019 المشار إليه الخاصة بشروط المرشح لشغل وظيفة إشرافية ندباً في بلدية الكويت النص التالي :
( 6- أن يكون قد أمضى مزاولا العمل فعلياً سنتين في القطاع المعني مباشرة قبل الترشح للوظيفة المعلن عنها في ذلك القطاع ويستثنى من ذلك الوظائف المعلن عنها في قطاعات البلدية في أفرع المحافظات والمجلس البلدي . )
مادة ثانية
على كافة الجهات المعنية – كلا فيما يخصه – المبادرة إلى تنفيذ هذا
القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
فهد علي زايد الشعلة
صدر في: 22 ذي الحجة 1444هـ
الموافق: 10 يوليو 2023م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (88) لسنة 2023
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3219/A) المحرر بتاريخ 2022/9/8 المتضمن ارتكاب / شركة النهيم للتجارة العامة ( الشيخة هند فلاح الصباح ش.و.و ) المخالفة التالية:
- تشوين خارج حدود القسيمة بمساحة 40 م2.
تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/5/16 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2023/ 5 / 31 476/2023/4) المنعقد بتاريخ(
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق شركة النهيم للتجارة العامة (الشيخة هند فلاح الصباح ش.و.و).
الكائنة بمنطقة صبحات الصناعية قطعة (11) قسيمة (97) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد على العدواني
صدر في:15يونيو2023م