2016 ( لسنة 16) تعميم رقم
بشــأن
وقف شغل الوظائف الاشرافية في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة
وحتى تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة 2016/11/1 من
ومعالجة اثار هذا الوقف
بالإشارة الى قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم (2016/17)بتاريخ 2016/10/30 القاضي بوقف اسناد شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ايا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا او نقلا او ترقية اليها وذلك اعتبارا من 2016/11/1 وحتى تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة.
يرجى من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام بما ورد بهذا القرار وذلك بعدم اتخاذ اية إجراءات او اصدار اية قرارات بإسناد شغل وظائف اشرافية أيا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا او نقلا او ترقية اليها وذلك اعتبارا من 2016/11/1 وحتى تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة حتى ولو كانت هناك موافقات سابقة من الجهات المختصة، كما توقف اية استثناءات خاصة بشغل الوظائف الإشرافية. على ان يتم سحب اية قرارات تكون قد صدرت خلال الفترة المشار اليها و اعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات شغلهم هذه الوظائف في ممارسة اعبائها او مهامها ، ومن ثم يخضع قرار اسناد الوظائف الإشرافية مجددا لمن سحبت قرارات شغلهم هذه الوظائف تنفيذا لقرار الوقف لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2006/25 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية و تعديلاته ويجوز للجهة اصدار قرارات اسناد هذه الوظائف لهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة ) تاريخ انتهاء فترة وقف شغل الوظائف الإشرافية ( وعلى ان يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها أي اثر رجعي سابق على صدور وبشرط ان يكونوا مستوفين لكافة الشروط المقررة بالقرار رقم 2006/25 المنوه عنه عند صدور قرار اسناد الوظيفة الإشرافية بعد تشكيل الحكومة الجديدة وبمراعاة الإجراءات المقررة .
لذا. يرجى من كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراعاة ما سبق بيانه والتقيد به واصدار القرارات اللازمة وفقا لكل حالة دون تراخي
رئيـس الـديـوان
عبد العزيز عبد الله
الزبن صدر في:30 من المحرم هـ 1438 :الموافق 31 أكتوبر 2016