ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2006 ( لسنة 25) قرار رقم
بشأن
شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات
والمؤسسات العامة التى تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية مجلس الخدمة...المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى المرسوم بالقانون رقم (116)لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الإختصاصات والتفويض فيها. -وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له. -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666/2001)بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. -وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنبة. -وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. -
- قــــــــــرر (1) مادة تحدد المسميات الوظيفية الإشرافية في البناء التنظيمي في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على النحو-:التالي )مدير-إدارة-مراقب رئيس-قسم رئيس شعبة(. * أما فيما يخص الوظائف الإشرافية-:الآتية )رئيس-مكتب رئيس-مركز رئيس وحدة( فإنه يتم تحديد المستوى التنظيمي لكل منها المعادل لأحدى للوظائف المبينة اعلاه في القرار الصادر بالإنشاء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وفقا للإجراءات المعمول بها في شأن اعتماد الهياكل التنظيمية. (2) مادة يكون للحد الأدنى لشروط شغل الوظائف الإشرافية في الجهات المشار إليها على النحو التالي: -مدير إدارة أو من في حكمه )مؤهل جامعي+تخصصي خبرة لا تقل "10"عن سنوات فعلية في مجال العمل( -مراقب أو من في حكمه )مؤهل جامعي+تخصصي خبرة لا تقل عن "8"سنوات فعلية في مجال العمل(. -رئيس قسم أو من في حكمه )مؤهل جامعي+تخصصي خبرة لا تقل عن "6"سنوات فعلية في مجال العمل. -رنيس شعبة )مؤهل جامعي-تخصصي خبرة لا تقل عن 4 سنوات فعلية في مجال العمل(. -على أن تضاف أربع سنوات فعلية لمدة الخبرة العملية لحملة الدبلوم التخصصي أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتان بعد الثانوية العامة فى شغل تلك الوظائف. -أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز. (3) مادة يراعى عند إسناد تلك الوظائف: 1-أن يكون إسناد الوظائف الإشرافية بالندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت. 2-أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة العامة مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الأقل قبل ندبه لأي من الوظائف الإشرافية. 3-أن تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية. (4) مادة تمثل الشروط الواردة في المادة (2)من هذا القرار الحد الأدنى الذي يتعين التزام الجهات بها لشغل هذه الوظائف ويجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظائف الإشرافية حسب الظروف وطبيعة العمل والنشاط في كل جهة على ألا يكون من شأنها الإخلال بالضوابط المشار إليها في المادة (.2)
(5) مادة تكون الوظائف المشغولة بمسميات مساعد أو نائب )مثل مساعد مدير-إدارة نائب مدير -إدارة مساعد-مراقب نائب رئيس قسم....( بصفة شخصية وتلغى هذه المسميات فور خلوها من شاغليها لأي سبب من الأسباب. (6) مادة لا يترتب على تعديل أو إلغاء تقسيمات تنظيمية فى الهيكل التنظيمي للجهة مساس بمستوى الوظيفة المتدرجة فنيا التي وصل إليها الموظف وفقا للشروط القررة لشغلها. (7) مادة ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
محمد ضيف الله شرار
-صدر في:27 يونيو 2006م
الموافق:2 جمادى الآخرة 1427هـ