مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (24) لسنة 2006م
بشأن
إعارة موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة للمنظمات العربية أو الدولية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1389هـ
الموافق 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 1999 بشأن تحديد قواعد إعارة الموظفين بالجهات الحكومية .
- وبناء على ما قرره مجلس الخدمة باجتماعه رقم (5) لسنة 2006 المنعقد بتاريخ 6/ 6/ 2006 بشأن تعديل قرار المجلس رقم 11 لسنة 1999 المشار إليه .
- قـــــرر -
مادة (1) : استثناء من أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 1991 بتعديل قواعد إعارة الموظفين بالجهات الحكومية .
عند الإعارة إلى المنظمات العربية أو الدولية يمنح الموظف مرتبه الشامل من جهة عمله وتكون بقرار من الوزير لمدة لاتتجاوز ثلاث سنوات بعد موافقته .
فإذا كان من شاغلي الوظائف القيادية أو ما يعادلها في الهيئات والمؤسسات العامة وجب أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية .
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : 2 جمادى الآخرة 1427 هـ
الموافق : 27 يونيو 2006 م
قرار رقم (25) لسنة 2006م
بشأن
شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات
والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون
ونظام الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في
شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666/ 2001) بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة .
-- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية .
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
- قـــــرر -
مادة (1)
تحدد المسميات الوظيفية الإشرافية في البناء التنظيمي في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على النحو التالي :
(مدير إدارة - مراقب - رئيس قسم - رئيس شعبة) .
• أما فيما يخص الوظائف الإشرافية الآتية :
( رئيس مكتب - رئيس مركز - رئيس وحدة) فإنه يتم تحديد المستوى التنظيمي لكل منها المعادل لإحدى الوظائف المبينة أعلاه في القرار الصادر بالإنشاء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وفقاً للإجراءات المعمول بها في شأن اعتماد الهياكل التنظيمية .
مادة (2)
يكون الحد الأدنى لشروط شغل الوظائف الإشرافية في الجهات المشار إليها على النحو التالي :
- مدير إدارة أو من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لاتقل عن (10) سنوات فعلية في مجال العمل) .
- مراقب أو من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لاتقل عن (8) سنوات فعلية في مجال العمل) .
- رئيس قسم أو من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لاتقل عن (6) سنوات فعلية في مجال العمل) .
- رئيس شعبة (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لاتقل عن (4) سنوات فعلية في مجال العمل) .
- على أن تضاف أربع سنوات فعلية لمدة الخبرة العملية لحملة الدبلوم التخصصي أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي لاتقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية العامة في شغل تلك الوظائف .
- أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز .
مادة (3)
يراعى عند إسناد تلك الوظائف :
1 - أن يكون إسناد تلك الوظائف الإشرافية بالندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت .
2 - أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة العامة مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الأقل قبل ندبه لأي من الوظائف الإشرافية .
3 - أن تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية .
مادة (4)
تمثل الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القرار الحد الأدنى الذي يتعين التزام الجهات بها لشغل هذه الوظائف ويجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظائف الإشرافية حسب الظروف وطبيعة العمل والنشاط في كل جهة على ألا يكون من شأنها الإخلال بالضوابط المشار إليها في المادة (2) .
مادة (5)
تكون الوظائف المشغولة حالياً بمسميات مساعد أو نائب (مثل مساعد مدير إدارة - نائب مدير إدارة - مساعد مراقب - نائب رئيس قسم . . . ) بصفة شخصية وتلغى هذه المسميات فور خلوها من شاغليها لأي سبب من الأسباب .
مادة (6)
لايترتب على تعديل أو إلغاء تقسيمات تنظيمية في الهيكل التنظيمي للجهة مساس بمستوى الوظيفة المتدرجة فنياً التي وصل إليها الموظف وفقاً للشروط المقررة لشغلها .
مادة (7)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
محمد ضيف الله شرار
صدر في : 2 جمادى الآخرة 1427 هـ
الموافق : 27 يونيو 2006 م
قرار رقم (26) لسنة 2006م
بشأن
إضافة فئة موجهي الأنشطة التربوية
والتقنيات والتربية الكشفية والزهرات
والمكتبات والخدمة الاجتماعية والنفسية
إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 1980 بشأن الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 1980 بشأن الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية (المعدل) .
- وبناء على طلب وزارة التربية واقتراح ديوان الخدمة المدنية .
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
- قــــــرر -
مادة (1) : تضاف فئة موجهي الأنشطة التربوية والتقنيات والتربية الكشفية والزهرات والمكتبات والخدمة الاجتماعية والنفسية إلى الفئات المنصوص عليها في المادة (6) من قرار المجلس رقم (5) لسنة 1980 المشار إليه أعلاه .
مادة (2) : يحسب المرتب المستحق للفئات المذكورة في المادة السابقة عن العطلة الصيفية للعام الدراسي الحالي (2005 / 2006) وفقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة (3) من قرار المجلس رقم (5) لسنة 1980 المشار إليه أعلاه .
وترصد الإجازة الدورية المستحقة لهم حتى بداية هذه العطلة وفقاً للقواعد المقررة بهذا الشأن وتعامل هذه الأرصدة وفقاً لأحكام البند (ب) من المادة (3) من نفس القرار .
مادة (3) : يعمل بهذا القرار اعتباراً من العطلة الصيفية للعام الدراسي الحالي (2005 / 2006) وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : 2 جمادى الآخرة 1427 هـ
الموافق : 27 يونيو 2006 م