وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٢٧٦) لسنة ١٩٩٣م
بإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة من القرار الوزاري
رقم ١٣٢ لسنة ١٩٩٣م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩م في شأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٣٢ لسنة ١٩٩٣م بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الخالدية التعاونية.
- وبناء علي ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تضاف إلى المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ١٣٢ لسنة ١٩٩٣م فقرة جديدة نصها كالآتي:
تنتهي مدة عمل مجلس الادارة المعين بانتهاء السنة المالية للجمعية وعليه أن يتخذ الاجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح وانتخاب مجلس إدارة جديد في موعد انعقاد الجمعية العمومية ما لم يصدر قرار خلاف ذلك.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٤ جمادى الأولى ١٤١٤هـ
الموافق : ١٩ أكتوبر ١٩٩٣م