ديوان الموظفين 19 محرم 1413هـ
المرجع:6/2299-3/د
:التاريخ 20 يوليو 1992م
1992 ( لسنة 38) تعميم رقم
بشـــأن
اضافة بند الى العقدين الثاني والثالث
يسمح بمنح انواع الاجازات الأخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت بنود كل من العقدين الثاني والثالث لم تتضمن سوى نوعين فقط من انواع الاجازات هما الاجازة الدورية والاجازة المرضية، ومن ثم فقد طلبت بعض الجهات الحكومية اضافة انواع أخرى من الاجازات الواردة بقانون ونظام الخدمة المدنية الى هذين العقدين لاعتبارات انسانية وصحية واجتماعية ودينية.
واستجابة من الديوان لهذه الاعتبارات فقد تم عرض هذا الموضوع على مجلس الخدمة المدنية حيث وافق على اضافة بعض انواع الاجازات – الموضحة فيما يلي – الى هذين العقدين بمراعاة الشروط والضوابط الواردة بقانون ونظام الخدمة المدنية. لذا – يرجى من كافة الجهات الحكومية تعديل كل من العقدين الثاني والثالث باضافة بند الى كل منهما تحت رقم خامسا مكرر يكون نصه كالآتي: "يسري بشأن الطرف الثاني أحكام المواد رقم ،36 ،43 ،44 ،48 50 من نظام الخدمة المدنية الخاصة بالاجازة الطارئة، اجازة الحج، اجازة التعزية، اجازة العدة، الاجازة الخاصة (15)يوم – كما تمنح الموظفة اجازة خاصة بمرتب كامل للوضع مدتها
ثلاثون يوما بشرط ان يتم الوضع خلالها". ويعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ صدوره.
رئيس الديوان
محمد محمد السلمان الصباح
وكيل ديوان الموظفين المساعد