قانون رقم 123 لسنة 2023 بتعديل الفقرة الثالثة من البند (2) من المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه، (المادة الأولى) يستبدل بنص الفقرة الثالثة من البند رقم (2) من المادة رقم (5) من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه النص الآتي:
"أحد من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص".
(المادة الثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 13 جمادى الآخرة 1445ه الموافق: 26 ديسمبر 2023م المذكرة الايضاحية للقانون رقم 123 لسنة 2023 بتعديل الفقرة الثالثة من البند (2) من المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 لمقتضيات المصلحة العامة ولتفعيل أكبر لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، وللمصلحة الخاصة لأموال المتقاعدين والمؤمن عليهم من الموظفين وأصحاب الأعمال، ولمنع تضارب المصالح، أعد هذا القانون.
حيث جاء في مادته الأولى بتعديل الفقرة الثالثة من البند (2) من المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 وذلك باستبدال مقعد غرفة تجارة وصناعة الكويت بأحد من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص منعاً من أي تدخل بقرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستثماري ومقاعد تمثيل المؤسسة في مجالس إدارات البنوك والشركات التي تساهم في ملكيتها.