(قرار وزاري رقم 2337 لسنة 2010)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 76
باللائحة التنفيذية لقانون المرور
وزيــــــر الداخليـــــــــة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور أرقام 885 ، 1286 ، 1414 ، 63 المؤرخـــــــه 2009/4/9 ، 2009/6/4 ، 2009/6/29 ، 2010/1/10 ومرفقاتها .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1)
يضاف الى المادة (1) من القرار الوزاري رقم 81/ 76 المشار اليه فقرة جديدة يكون نصها كالأتي :-
"ولا يجوز في كل الأحوال منح اجازة تسيير للمركبات السكراب (السالفج) المستوردة" .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 2 رجب 1431 هـ
الموافق : 14 يونيو 2010 م
(قرار وزاري رقم 2349 لسنة 2010)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الأتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ أمل أحمد سليم صالح العنزي - من مطلقها/ أحمد خليف الملالي - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- مريم أحمد خليف الملالي مواليد سوريا 7/ 4/ 1991م .
2- عائشه أحمد خليف الملالي مواليد الكويت 27/ 1/ 1993م .
3- عمر أحمد خليف الملالي مواليد الكويت 19/ 11/ 1995م .
4- عبد الرحمن أحمد خليف الملالي مواليد الكويت 14/ 12/ 2000م .
5- معاذ أحمد خليف الملالي مواليد الكويت 10/ 10/ 2004م
6- أسماء أحمد خليف الملالي مواليد الكويت 10/ 10/ 2004م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزيــــــر الداخليـــــــــة
الفريق الركن م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 3 رجب 1431 هـ
الموافق : 15 يونيو 2010 م